responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 495

للأولين وجوه منها الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بادلة القول الثانى و منها انه نبّه في الغنية على دعوى الاجماع على عدم جواز ذلك قائلا لا يجوز وقف الدراهم و الدنانير بلا خلاف ممّن يعتدّ به و يعضد ما ذكره اولا أنه حكى في س و جامع المقاصد عن ظ دعوى الاجماع على المنع من كون ذلك الا ممّن شذّ و ثانيا انه لم نجد من احد من المسلمين لا عينا و لا اثرا ارتكاب وقفهما فاستمرار المسلمين من زمن النّبيّ(ص)الى الان على ترك وقفهما يفيد اجماعهم على عدم جوازه و قد يجاب عمّا ذكر اولا بعدم ظهور عبارة الغنية و ط في دعوى الاجماع على المنع من وقفهما بل غايتها دعوى الشهرة العظيمة على ذلك و في حجيّتها اشكال الّا ان يقال ان الظاهر منهما الاستناد الى ما ذكراه في اثبات المنع من وقفهما فلا يكون الا اجماعا لأنهما لا يستندان الى الشهرة و ان كانت عظيمة مضافا الى ان التصريح بعدم الاعتداد بالمخالف و شذوذه يفيد ارادة الاجماع بل قد يدعى ظهور كلامهما في دعوى اجماع المسلمين على المنع من ذلك و ثانيا بان ما ادّعياه من الإجماع على تقدير تسليمه موهون بمصير الاكثر الى خلافه و لا يندفع ذلك باستمرار السّيرة على ترك وقفهما للمنع منها اولا و عدم دلالتها على الاجماع ثانيا خصوصا مع ملاحظة مصير اكثر الاصحاب الى جواز وقفهما مع المصلحة و عدم حجيّتها في نفسها ثالثا و منها ما احتج به في الغنية قائلا لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده و يعضد ما ذكره اولا قول الشّرائع هل يصح وقف الدّراهم و الدنانير قيل لا و هو اظهر لأنّه لا نفع لهما الّا التصرّف و ثانيا قول جامع المقاصد ينشأ الاشكال من ان المنفعة المطلوبة منهما عرفا انما يكون باتفاقهما و ذلك اتلاف و من امكان منفعة التحلى بهما و الضّرب على سكتهما و ثالثا قول لك و وجه الخلاف و مع ذلك الشّك في كون هذه المنفعة مقصودة للعقلاء عادة أم لا فان اظهر منافعها انفاقها و هو لا يتم الّا بذهاب عينها الباقى لبقاء الوقف و قد يجاب عن الوجه المذكور بالمنع من انتفاء المنفعة اذا وقفت بل هى موجودة و ان كانت غير غالبة و لا نم اشتراط صحة الوقف بالمنفعة الغالبة لفقد الدليل عليه من الادلّة الاربعة و غاية ما يستفاد من كلمات الاصحاب اشتراط الصّحة بالمنفعة في الجملة الا الغالبة و يعضد ما ذكرناه اولا قول التحرير لو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها و لو في شيء قليل كان وجها و ثانيا قول كره امّا الدّراهم و الدّنانير فنمنع كون التحلى بهما ليس هو المقصود الاصلى فان اصحابنا تردّدوا في جواز وقفهما و الاصل ان يق ان فرض لها منفعة مقصودة في نظر الشرع و عند العرف صح وقفها كما يصح اجارتها و يجوز وقفها ح لإجارتها و استيفاء تلك المنفعة المعتبرة عند العقلاء و ان لم يكن لها منفعة معتبرة في نظر العقلاء لم يصح وقفها و لا اجارتها و ثالثا يصح وقف الدراهم و الدنانير ان كان لها منفعة حكميه مع بقاء عينها كالتحلى بها و رابعا قول جامع المقاصد و الحق انه ان كان لها منفعة مقصودة عرفا سوى الانفاق صح وقفهما و الّا فلا و خامسا قول لك ذلك النفع هو التحلى به و تزيين المجلس و الضّرب على سكتها و نحو ذلك و الاقوى الجواز لان هذه المنافع مقصودة و لا يمنع قوة غيرها نعم لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الأزمان و الامكنة اتجه القول بالمنع و سادسا قول الكفاية و في صحة وقف الدّراهم و الدنانير قولان اوجههما الصّحة لإمكان الانتفاع بالتحلى و للآخرين العمومات الدالة على الجواز نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)الناس مسلطون على اموالهم و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قوله(ع)حبس الاصل و سبل الثّمرة و قوله(ع)الوقوف يكون على حسب ما يوقفها اهلها إن شاء الله تعالى و المسألة في غاية الاشكال و لذا توقف فيها في عد و الايضاح فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثانى اقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الاول على المختار من الصحّة هل يتوقف على وجود المنافع حين الوقف

او العلم بتحققها بعده بزمان يسير او الظن العادى بذلك او لا بل يكفى احتمالها مط اشكال و الاحوط الاول بل هو في غاية القوّة

الثانى لا اشكال في عدم الصّحة للإنفاق في الخيرات

كما يتوهمه بعض العوام و لذا لا اشكال في عدم صحة وقف ما في الذمّة من الدّراهم و الدّنانير لتلك المنافع

الثالث يلحق بهما الفلوس

في جميع الاحكام

منهل لا يصح الوقف من اشخاص منهم المجنون حال جنونه

كما في الغنية و فع و يع و د و عد و التّحرير و كره و صره و اللّمعة و س و ضه و الكفاية و الرياض و لهم اولا انه ممّا لا خلاف فيه و ثانيا انه صرّح في كره بدعوى الاجماع عليه قائلا لا يصحّ وقف المجنون و يعضد ما ادعاه تصريح الرياض بانه ممّا لا خلاف فيه و بانه ادعى في الغنية الاجماع عليه و ثالثا ما احتج به في الرياض قائلا بعد الاشارة الى دعوى الاجماع و هو الحجة مضافا الى الادلة الدالة على الحجر من الكتاب و السّنة و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في كره بعد ما حكينا عنه سابقا بقوله لسلب التكليف عنه و عدم اعتبار عبارته في نظر الشّرع فيشترط في صحّة الوقف العقل و لو وقف الادوارى حال افاقته صح كما في كره و س و الكفاية بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و صرّح في كره بانه ان ادعى جنونه حال الوقف قدم قوله فيه و منهم الصّغير الذى لم يبلغ عشرا كما في الغنية و فع و يع و صره و د و التحرير و عد و كره و اللّمعة و س و الكفاية التّصريح بعدم صحة وقف الغير المميّز و الظاهر ان ما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه و منهم السّفيه و المفلس بعد الحجر عليهما و عدم اجازة الغرماء كما في الكتب المتقدّمة المصرّحة بعدم صحة وقف الصّغير و هل يجوز وقف المفلس المحجور عليه مع اجازة الغرماء او لا ظ اطلاق الكتب المتقدّمة الثانى و حكى في جامع المقاصد عن الشهيد الأوّل و هو في غاية القوة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط ثم صرّح بانه اذا اجاز الولي وقف السّفيه صح مع المصلحة لصحّة عبارته و هو أيضا في غاية القوة و منهم النائم كما في كره و س و الكفاية و هو مقتضى الكتب المصرّحة بانه يشترط في صحة الوقف كون الواقف جائز التصرّف كالنافع و يع و عد و صره و د و التحرير و هو مقتضى قول الغنية يشترط ان يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع و بالجملة لا خلاف في ذلك و منهم السّكران الذى لا يدرك شيئا كما في كره و التحرير و س و الكفاية بل هو ممّا لا خلاف فيه و منهم المغمى عليه الذى لا يدرك شيئا كما في كره بل هو ممّا لا خلاف فيه و منهم الغافل و السّاهى اللّذان لم يقصدا الوقف كما في كره و التحرير و الكفاية و في س التصريح ببطلان وقف الغافل و بالجملة لا خلاف فيما ذكرناه و منهم العابد و اللاعب كما في كره بل هو ممّا لا خلاف فيه و احتج عليها فيها باصالة بقاء الملك على مالكه و كذا احتج بها على

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست