responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 494

يصح وقف المنفعة بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية و هو الحجّة مضافا الى الاصل و اختصاص الادلة كتابا و سنة بالعين بحكم الصّراحة في بعض و بالتبادر في اخر و الشّك في دخولها لا يجتمع فيه بالوقف بناء على ان المفهوم منه بما ليس فيه هذا الشرط عرفا و لغة و شرعا و هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة

منهل يشترط في العين الموقوفة أيضا ان يكون مما ينتفع به فلا يصح وقف ما لا منفعة فيه

و قد صرّح بذلك في الغنية و فع و صره و د و عد و التحرير و كره و س و اللمعة و ضه و الرياض و فيه دعوى نفى الخلاف فيه و حكاية دعوى الاجماع عليه عن الغنية و لا اشكال في المسألة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يشترط في المنفعة ان تكون محللة

كما في الكتب المتقدمة و في الرياض نفى عنه الخلاف و حكى عن الغنية دعوى الاجماع عليه قائلا ان الوقف للمنفعة المحرمة اعانة على الاثم محرمة بالكتاب و السنة و الاجماع فلا يصح وقف ما ليس له الا منفعة محرمة كآلات اللهو

الثانى المراد بالمنفعة المنفعة التى يعتدّ بها عادة

فما ليس كك فليس بمعتبر كما صرّح به في جامع المقاصد

الثالث يشترط في العين الموقوفة ان يكون ممّا ينتفع به مع بقائه

كما في الكتب المتقدمة و نفى عنه الخلاف في الرياض و حكى عن الغنية دعوى الاجماع عليه و الحجة بعد ذلك ما اشار اليه في جامع المقاصد بقوله ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصحّ وقفه لان الوقف تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و هو هنا منتف و اشار الى ما ذكره في كره أيضا فلا يصحّ وقف الخبر كما في التحرير و س و ضه و الرياض و لا وقف الطعام كما في التحرير و كره و عد و لا وقف الفاكهة كما في س و ضه و الرياض و لا وقف الشمع كما في التّحرير و كره و عد و لا وقف اللحم كما في عد و لا وقف الشراب كما في التّحرير و كره

الرابع من الاعيان التى يصح وقفها العقار

كما صرّح به في يع و د و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انه صرح في كره بدعوى الاجماع عليه قائلا يجوز وقف العقار و الاراضى و جميع ما لا ينقل و لا يحول مما جمع الشرائط السابقة اجماعا و ثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله الوجه في لك وجود المواقيت المقتضى للصّحة و هو تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و انتفاء المانع فيثبت الصّحة و هو محل وفاق و نبّه على ما ذكره في كره و كك الاراضى يصحّ وقفها و بالجملة كل ما لا ينقل ممّا يصح استيجاره يصح وقفه فيدخل فيه الدار و الحانوت و الخان و الحمام و غير ذلك من المساكن و الاراضى و قد نبه عليه في يع بقوله يصح وقف العقار و الثياب و الأثاث و الالات المباحة و ضابطه كلّما يصح الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه و قد صرّح في لك بدعوى الاتفاق على ما ذكره بعد قوله الوجه في ذلك

الخامس من الاعيان التى يصحّ وقفها الثياب

كما صرّح به في يع و الكفاية و نبّه في كره على دعوى الاجماع عليه قائلا و اما ما ينقل و يحول ممّا جمع الشّرائط السّابقة فهل يصح وقفه أم لا قال علمائنا يصحّ لان ابا خالد قد احتبس ادراعه و اعبده في سبيل الله و لان معنى الوقف يتحقق فيه و هو تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة فصح وقفه كالعقار

السّادس من الاعيان التى يصحّ وقفها الحصر و القناديل و الزلاقى

و قد صرّح بدعوى الاجماع عليه في كره قائلا و اجماع الناس حاصل على وقف الحصر و القناديل و الزلاقى في جميع الاعصار

السابع من الاعيان التى يصح وقفها المصحف و الكتب

سواء كانت من كتب الادعية او الأحاديث او الفقه او التفسير او اللغة او الادب او الاصول او نحو ذلك و قد صرّح بصحّة وقف المصاحف و الكتب في جامع المقاصد و الكفاية و نبّه على وجهه في الاوّل قائلا لأنّ معنى الوقف في ذلك كله و هو تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة و قد روى ان النّبيّ(ص)قال ابا خالد فانّه قد احتبس اه

الثامن من الأعيان الّتي يصحّ وقفها السّلاح

كما صرّح به في التحرير و عد و الحق به في الاول الكراع و هو جيّد

التاسع من الاعيان التى يصحّ وقفها الحيوان الذى يصح استيجاره

كما صرّح به في التحرير و الكفاية و هما قد اطلقا صحة وقفه و صرّح في عد بجواز وقف الشاة

العاشر من الأعيان التى يصح وقفها العروض

كما صرّح به في التحرير

الحادي عشر من الأعيان الّتي يصحّ وقفها الكلب المملوك

كما صرّح به في يع و عد و كذا صرّح به في لك قائلا لأنه لا مانع من وقفه

الثانى عشر من الاعيان الّتي يصح وقفها السنور

كما صرح به في عد

الثالث عشر من الاعيان الّتي يصح وقفها العبد

كما صرّح به في عد و التحرير و كك يصح وقف الامة الغير المستولدة كما صرّح به فيهما و امّا المستولدة فصرّح في عد بعدم صحة وقفها و احتج عليه في جامع المقاصد بوجوه فقال فانّه لا يصحّ وقفها لان الاستيلاد يقتضى المنع من نقلها من ملك السّيد الى ملك غيره و الوقف يقتضى النقل الى ملك الموقوف عليه و لأنه تدخلها حرمة العتيق فكأنّها عتيقة و لأنّ الاستيلاد يقتضى انعتاقها بموت السّيد و الوقف يقتضى الدّوام ما بقى الموقوف فيتنافيان و احتمل في كره الجواز لعدم خروجها عن الملكية و منع بيعها لان الوقف يشبه العتق لاشتراكهما في ازالة الملك عن المالك الى وجه من الوجوه و القرب و ليس بشيء و ربما بنى الجواز و عدمه على ان الملك في الوقف هل ينتقل عن الواقف أم لا فان قلنا بالاول لم يصح لأنها لا تقبل و الا صحّ و يضعف بانه ان نقل اقتضى سقوطه عنها من الانعتاق بموت المولى و لم يذكر فيه صحّة وقفها حبسا لاشتراكهما في اصل معنى الحبس كما في الوقف المنقطع الاخر و لو ذكر هنا لأمكن و عندى ان ما حكاه عن كره في غاية القوة لأصالة بقاء جواز الوقف و العمومات الدالة على صحة الوقف و عدم ثبوت كلية اقتضاء الاستيلاد منع نقل الملك و كلية اقتضاء موت السّيد الانعتاق و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط

الرابع عشر يصح وقف الذهب و الفضة اذا كان حليا

كما صرح به في عد و صرّح به أيضا في كره قائلا يصحّ وقف الذهب و الفضة اذا كان حليا لفائدة اللبس و الاجارة له و الاعارة له لأنه عين بملك الانتفاع بها مع بقائها دائما فصح وقفها كالعقار و في الرواية الثانية عن احمد لا يصح لان التحلى ليس هو المقصود الاصلى من الاثمان فلم يصحّ وقفها عليه كما لو وقف الدنانير و الدّراهم و نمنع من كون التحلى ليس من المقاصد جاز الهبة فان العادة جارية به و قد اعتبره الشرع في اسقاط الزكاة عن متخذه و جواز اجارته للتحلى بخلاف الدراهم و الدنانير فان العادة لم تجر بالتحلّى بها و لا يعتبرها الشرع في اسقاط الزكاة

منهل هل يصح وقف الدّراهم و الدنانير كما يصح وقف الحلى من النّقدين او لا

اختلف الأصحاب في ذلك على قولين احدهما انه لا يصحّ و هو للغنية و يع و المحكى عن ط و ثانيهما انه يصح مع امكان الانتفاع بهما انتفاعا يعتد به عند العقلاء كالضرب على سكتهما او اظهار الغنى بهما دفعا للشماتة او غيرها او التحلى بهما او تزيين المجلس بهما او نحو ذلك و هو للتحرير و كره و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست