responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 490

حمل فعل المسلم على الصّحة و على ما ذكر لا يتحقّق القبض بصلاة المخالف و يتحقق بصلاة الامامى و لو كان فاسقا اذا لم يثبت فسادها شرعا و لا فرق في الصّلاة بين الواجبة مط و المندوبة كك كما صرّح به في لك و هو ظ غيره من الكتب المتقدّمة و هل يتحقّق بصلاة الميت او لا الاقرب الاوّل بناء على المختار من كونها من افراد الصّلاة حقيقة كصلاة الآيات و صرّح في لك بعدم الفرق بين الصّلاة الواقعة من الواقف و غيره و هو ظ اطلاق ما عداه من الكتب و قد يستشكل في صلاة الواقف بعدم صدق الاقباض معه و هو شرط في الوقف على ان الموقوف مقبوض له حين الوقف امّا باعتبار تملكه له او باعتبار تخليته ايّاه فلا حاجة الى الصّلاة فعلى هذا ينبغى حمل اطلاق الكتب المتقدمة على غير صلاته فتو بالجملة لم يثبت الى حصول القبض بصلاة الواقف و لا يشترط تعدّد المصلّى و لا الصّلاة و قد صرّح بالأول في يع و د و التحرير و س و امّا الثانى فيستفاد من اطلاق الكتب المتقدمة كالأول من بعضها و هل يشترط في المصلّى الذكورة او لا فيجزى صلاة الانثى و الخنثى ربّما يظهر الاول من يع و د و عد و س لتصريحها بتحقق القبض اذا صلّى فيه واحدا و بصلاة واحد و هاتان العبارتان ظاهرتان في الذكور و لكن لا يبعد ان يق المراد الاعم من الذكور و كك لا يشترط الحرية و هل يشترط البلوغ او لا الاقرب الثانى ان قلنا بكون صلاة غير البالغ شرعية و ان قلنا بانّها تمرينية ففيها اشكال و صرّح في لك بانّه لا فرق في المدفون بين الصّغير و الكبير و هو ظ الكتب المتقدّمة ثم صرّح بانّه يعتبر كونه واقعا على وجهة الشرع جامعا لشرائطه و كون المدفون من جملة الموقوف على دفنهم كالمسلم فيما يوقف على المسلم و في حكمه من يتبعه من طفل و مجنون و جميع ما ذكره جيّد ثم صرّح بانّ في الصّغير المسبىّ وجهان و يظهر منه التوقف فيه و هل يشترط في الصّلاة في المسجد و الدفن في المقبرة ايقاعهما بنية القبض فلو صلّى قبل العلم بالوقف او بعده قبل الاذن في الصّلاة او بعدهما لا بقصد القبض امّا لذهوله عنه او لغيره لم يلزم و مثله الدفن او لا يشترط بل يكفى مجرّد وقوعهما مط يظهر من اطلاق يع و د و التّحرير و س الثّانى و صرّح في جامع المقاصد و لك بالاول و ربما يظهر من الثانى كالكفاية انه مذهب جماعة و لهم ما ذكره في لك قائلا انما اختص هذا الوقف بنيّة القبض و لم يشترط في مطلقه لان المقصود هنا صرفه الى الجهة الموقوف عليها و قبض بعض المستحقّين كقبض الاجنبى بالنسبة الى قبض الموقوف عليه و لا بدّ من نيّة صارفة له الى الوقف بخلاف الوقف على معيّن فان قبضه يتحقق لنفسه و المطلوب صرفه اليه و هو حاصل فلا حاجة الى قصد بعينه و صرّح بما ذكره من التعليل في جامع المقاصد أيضا و فيه نظر و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة مع انّه احوط في الجملة و صرّحا بانه يظهر من الفرق الذى ذكراه ان القابض لو كان وكيلا عن الموقوف عليه اعتبر قصده القبض عن الغير و هو جيّد أيضا و صرّح في عد و س و جامع المقاصد و لك بانه يكفى في وقف المسجد و المقبرة قبض الحاكم الشرعى قبل الصّلاة و الدّفن و احتج عليه في الاخرين و الايضاح اولا بانّه نائب للمسلمين و هذا في الحقيقة وقف عليهم و ان اختصّ بجهة المسجد و المقبرة و ثانيا بان الوالى للمصالح العامّة هو لو سلم عدم كونه وقفا على المسلمين فيعتبر قبضه و زاد في لك فصرّح بانه ربما كان قبضه اقوى من قبض المصلى و الدفن محتجا بان الصّلاة و الدفن تصرف في الوقف و هو فرع صحّة الوقف التى هى فرع تحقق القبض بخلاف قبض الحاكم هنا معلّلا بعدم النّص عليه و بانه لم يذكروا الا الصّلاة و الدفن و صرح في جامع المقاصد بظهور ضعف ما ذكره و بان الأصحّ الاكتفاء بقبض الحاكم و هو الاقرب و استحسنه في الرياض أيضا و صرّح في جامع المقاصد بان قبضه يحصل بالتخلية و لا يشترط في الاكتفاء بقبضه تعذر الصّلاة بل يجزى مط و الحق في لك و الرياض بالحاكم هنا قيمه المنصوب له و هو جيّد و هل يلحق بالمسجد و المقبرة نحو المدرسة و الرباط و الدار فيتحقّق قبضها بتصرف واحد

من المستحقّين للتصرّف فيها او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى هو الاقرب و ربّما يستفاد من عبائر الاصحاب و ان لم نجد مصرّحا بالمسألة

الحادى و العشرون اذا وقف ملكا من املاكه كأرض او بستان على الجهة

كما لو وقف على مسجد او مدرسة و جعل الواقف نفسه ناظرا على الوقف فصرّح بعض المعاصرين سلمه اللّه تعالى بانه لا يشترط في صحّة هذا الوقف و لا في لزومه قبض جديد بل يصح الوقف بمجرد الصّيغة سواء كان ذلك الموقوف ممّا اجره هذا الواقف بشخص اخر قبل الوقف أم كان تحت يده و هو ضعيف لأنه ان استند في ذلك الى ان القبض ليس شرطا في هذا الوقف أصلا فهو مدفوع باطلاقات الاجماعات المحكية الدالة على كون القبض شرطا مط حتى هذا الوقف و هى معتضدة بالشهرة العظيمة بل و بظهور عدم الخلاف و بالمروى عن اكمال الدّين المتقدم اليه الاشارة و مناقشته في شمول عبارات الاصحاب لمحل البحث في غاية الضعف فان الشواهد على الشمول له كثيرة و من الظاهر بل المقطوع به ان هذا الوقف بالخصوص لو لم يكن متوقفا على القبض دون غيره و مستثنى عن كلية توقف الوقف على القبض لنبّهوا عليه البتة و لو كان فيه خلاف لنبّهوا عليه أيضا كما نبّهوا على خلاف الحلبى و ابن حمزة و ان استند الى انه مقبوض للناظر قبل الوقف و هو كاف كما يكفى سبق قبض الولي للموقوف على الصّغير ففيه المنع من كون قبض الواقف لو كان كافيا و لو كان ناظرا للأصل و عدم تصريح معظم الاصحاب بكفاية قبض الواقف و عدم صدق الاقباض الذى هو شرط الوقف لا يق أطلق في فع و يع و صرة و د و عد و التحرير و كره و س و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض انه اذا وقف على مصلحة تولى القبض الناظر و هو يشتمل الواقف اذا جعل النظارة لنفسه لتلبّسه بالمبدإ بالفعل فيصدق عليه المشتق صدقا حقيقيا و لا اشكال في جواز جعل الواقف النظارة لنفسه و ان منعه شاذ لأنا نقول اطلاق الناظر و ان شمل الواقف المذكور لغة الّا ان المتبادر من العبارة المذكورة المتضمّنة للشّرط و الجزاء الناظر الذى هو غير الواقف و يؤيّد ما ذكرناه عبارة الكفاية المصرّحة بانّه لو وقف على مصلحة كان القبض الى النّاظر الشرعى المنصوب من قبل الواقف و الى الحاكم مع عدمه و ليس في عبارة الروضة المصرّحة بانّ الوقف ان كان على جهة عامة قبضه الناظر او الحاكم او القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه منافات لما ذكرناه فتو لا يمكن منعه باتحاد الناظرين في الحكم لا باعتبار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست