responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 489

الدالة على اشتراط القبض و الاقباض في الوقف مط من النّص و الفتوى و صرّح في جامع المقاصد و لك بان المراد نصب القيم من قبل الحاكم و يتفرع عليه امور احدها عدم صحّة قبض بعض مستحقى الوقف من الفقراء و الفقهاء من غير اذن الحاكم و قد صرّح بهذا بالخصوص في جامع المقاصد و كك صرّح به في لك محتجا عليه بانّه لما كان القبض معتبرا في صحّة الوقف و كان الوقف على مثل الفقراء و الفقهاء وقفا على الجهة لم يمكن اعتبار قبض مستحقّى الوقف لأنه ليس هو الموقوف عليه في الحقيقة لان الوقف على جهة من جهات مصالحه فلا بدّ من قابض للوقف و لما كان الحاكم هو الذى يرجع اليه هذه المصالح كان نصب القيم لقبض وقفها و اشار الى ما ذكره في جامع المقاصد أيضا محتجا على رجوع هذا الوقف الى الوقف على الجهة بان الواقف ينظر الى جهة الفقر و المسكنة و يقصد سد خلة موصوف بهذه الصّفة و لا يقصد شخصا بعينه و من ثمّ ينتقل الوقف في نحو ذلك الى اللّه تعالى و يظهر من الكفاية أيضا المصير الى ما صارا اليه و هو المعتمد و عليه لا فرق في ذلك بين ان يأذن الواقف بقبض المستحقين و ثانيها عدم صحة قبض الواقف بنفسه و ربّما يدلّ عليه فحوى ما دل على عدم كفاية قبض المستحقّ و قوله(ع)في المروى عن اكمال الدّين كلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار و ظواهر الفتاوى المصرّحة باشتراط القبض و الاقباض في الوقف و قد تضمّن بعضها دعوى الاجماع على ذلك فتو ثالثها عدم صحّة القبض من المنصوب للواقف له و لكن صرّح في س و لك و الكفاية بكون قبضه مجزيّا و مقتضى اطلاق الاوّل و الثالث و صريح الثانى عدم الفرق فيه بين المتمكن من الحاكم و منصوبه و عدمه و لهم قوله(ع)في صحيحة صفوان المتقدمة ان كان اوقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع و قوله(ع)في المروى عن اكمال الدين و كل ما سلّم فلا خيار لصاحبه و يعضده ذيله و العمومات المتقدم اليها الاشارة و اطلاق الفتاوى المتقدم اليها الاشارة و اطلاق نصب القيم في الكتب المتقدّمة و عموم قوله(ع)المؤمنون عند شروطهم فتفما صار اليه هؤلاء الجماعة هو الأقرب و رابعها عدم صحّة قبض الحاكم بنفسه و لكن صرّح في جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض بصحّة القبض منه و هو ظ س بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و ان اوهمت الخلاف عبارات كثيرة و قد قطع في الاوّل باجزاء قبضه محتجا بانه نائب عن الموقوف عليه و يدلّ عليه جملة ممّا تقدم اليه الاشارة و الظاهر انّه لا ترتيب بين الحاكم و منصوبه و منصوب الواقف و اذا سبق قبضهم للموقوف و كان باقيا بعد الوقف فهل يجزى او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و اذا كان الحاكم و منصوبه من جملة الفقراء و الفقهاء الموقوف عليهم صحّ أيضا قبضهما باعتبار الاسم لا باعتبار الاستحقاق و صرح في لك بان محلّ نصب القيم للقبض قبل ايقاع الصّيغة ان اعتبرنا فوريّته و الّا فقبله او بعده و هو الاقوى

التّاسع عشر اذا وقف على مصلحة كالقناطر و المساجد و المدارس و غيرها جاز للناظر فيها المنصوب من قبل الواقف قبضه و صحّ منه

كما صرّح به في فع و يع و صره و د و التحرير و عد و كره و س و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و ربما يدلّ عليه صحيحة صفوان و المروى عن اكمال الدين المتقدّمين كما اشار اليه في الرياض و لا فرق في ذلك بين ان يأذنه الحاكم بالقبض او لا كما صرّح به في ضه و لك و هو ظ ما عداهما من الكتب المذكورة و ان لم يكن ناظرا فيتولى الحاكم القبض كما صرّح به في عد و الايضاح و س و جامع المقاصد و لك و احتج عليه في الاخيرين اولا بانه نائب للمسلمين و هذا في الحقيقة وقف عليهم و ثانيا بان الوالى للمصالح العامة هو فيعتبر قبضه و قد يستدل عليه أيضا بانه لو لم يعتبر قبضه للزم احد الامرين امّا عدم احتياج هذا الوقف ح الى قبض او كون المعتبر قبض غير الحاكم و هما باطلان امّا الاوّل فلما دلّ على لزوم القبض في الوقف مط و قد تقدّم اليه الاشارة و امّا الثانى فلظهور الاتفاق على بطلانه فتو هل يجوز للحاكم القبض مع وجود الناظر او لا يجوز له ذلك الا بعد فقد الناظر يظهر من عد و الإيضاح و س و ضه الاول و احتج عليه في الثانى بانه الوالى لهذه الاشياء و بانه وقف على المسلمين و هو وليهم و صرّح في جامع المقاصد و لك بالثّانى و ربما يظهر من فع و يع و د و التحرير و كره و الكفاية و موضع من عد لتصريحها بانه لو كان الوقف على مصلحة قبضه النّاظر و كان القبض الى الناظر في تلك المصلحة بل ربّما يظهر من الرياض دعوى الاتفاق عليه لأنه نسبه اليهم بلفظ قالوا و احتمله في الايضاح محتجا بعدم النّص عليه اذ لم يذكروا الّا الاوّل و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بل القول الثانى في غاية القوّة و الحق في ضه بالحاكم القيّم المنصوب من قبله لذلك و هو جيّد و هل يلحق بالناظر قيّمه و وكيله الذى نصبه لذلك فيه اشكال من ظهور الكتب المتقدّمة في مباشرة الناظر و من ان القبض ممّا يقبل النيابة و ان فعل الوكيل فعل الموكّل فيكون القابض هو الناظر في الحقيقة و فيهما نظر و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الاول في غاية القوة

العشرون هل يتحقق قبض المسجد بالصّلاة فيه و قبض المقبرة بالدفن فيها مط

و لو لم يتحقق القبض من الحاكم و لا من منصوبه و لا من غيرهما فيكون ذلك من احد الامور التى يتحقّق بها القبض او لا أطلق في يع و د و التحرير و عد و س و الكفاية حصول قبض الامرين بذلك و يظهر من جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه فهو المعتمد و هل يشترط في الامرين وقوعها باذن الواقف او يكفيان مط يظهر من اطلاق ما عدا جامع المقاصد و لك من الكتب المتقدّمة الثانى و صرّح في لك بالاول محتجا بان الاقباض الذى هو شرط صحّة الوقف لا يتحقّق الّا بالأذن فيلزم اعتباره و هو في غاية القوّة و لعل اطلاق الكتب المذكورة على صورة حصول الاذن التى هى الغالب و هل يشترط في الاذن التصريح او يكفى الفحوى الاقرب الاخير و يثبت الصريح منه بكل خبر يفيد العلم تواترا كان او آحادا محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع و بغير ذلك ممّا يفيد العلم و بشهادة العدلين و لا يثبت بمطلق ما يفيد الظن و لو كان استفاضة على اشكال و هل يكفى مطلق ما يسمّى صلاة حقيقة و لو كانت فاسدة او يشترط فيها الصّحة يظهر من اطلاق يع و شاد و التحرير و الكفاية الاول و صرّح بالثانى في لك قائلا يشترط كونها صحيحة ليتحقّق مسمّاها شرعا و هذا التعليل حسن على القول بكون لفظ الصّلاة موضوعا للصّحيح كما هو خيرة جماعة من الاصوليّين و امّا على المختار من كونه موضوعا للأعمّ منه و من الفاسد فلا الّا ان يدعى انصراف الاطلاق الى الصّحيح لتبادره منه فاذن الاقرب ما صار اليه و هو الظاهر من س و جامع المقاصد و لا يشترط العلم بالصّحة بل يكفى في الحكم بها الصّحة بحسب الظاهر و لو باعتبار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست