responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 488

و غيرها و لهم اطلاقات بعض الاخبار المتقدّمة و ما تمسّك به في لك من تحقّق القبض الذى لم يدلّ الدليل على ازيد من تحققه و يؤيّد ما ذكر العمومات المتقدم اليها الاشارة و استشكل ذلك في جامع المقاصد بانّ القبض انّما يحسب لذى اليد ما لم يقصده لغيره ممّن له ولاية عليه و احتمل في لك اعتبار القصد معللا بانه الفارق بين القبض السّابق الذى كان لغير الوقف و بينه بل صرّحا في مقام اخر بلزوم هذا القصد تمسّكا بالوجه المذكور و يؤيّد ما ذكر ان الاصل لزوم تجديد القبض بعد الوقف لإطلاقات الاجماعات المحكيّة على شرطيّة القبض و الاقباض و صحيحة صفوان المتقدّمة و قول صاحب الزّمان(ع)في المروى عن اكمال الدين كل ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار خرج صورة القصد فيبقى غيرها مندرجا تحت ما ذكر و في جميع ما ذكر نظر و الاقرب هو القول الاول و الاحتمال الثانى فلا يشترط مضى زمان يمكن فيه الاقباض و القبض كما صرّح به في التّحرير و كره و لا نصب وكيل للقبض كما صرّح به في الاوّل و هل يلحق بالوالد الجدّ له و ان علا او لا بل يختصّ الحكم بالوالد صرّح بالاول في يع و د و التّحرير و عد و كره و س و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا اكثر الوجوه المتقدّمة و منها اخبار محمّد بن مسلم و عبيد بن زرارة و جميل و صفوان فان الولد يعمّ ولد الولد بل قد يدّعى شمول الوالد للجدّ مضافا الى ان التعليل يقتضى التّعميم بالنسبة الى الجدّ و يؤيّد عليه اشتراكهما في الاحكام و هل يلحق بهما الوصىّ لكل منهما او لا صرّح بالأوّل فيما عدا الرياض من الكتب المتقدّمة و احتج عليه في الكفاية بالتّعليل المذكور في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فيدلّ عليه أيضا رواية عبيد بن زرارة لمساواتها لتلك الصّحيحة في عموم التعليل فما ذكروه هو المعتمد و حكى في لك عن المحقق في يع و العلّامة في التّحرير التردد في الالحاق نظرا الى ضعف يده و ولايته بالنّسبة الى غيره من ساير الاولياء ثم اجاب عنه قائلا لا وجه للتردد فان اصل الولاية كاف و المعتبر هو تحقق كونه تحت يد الواقف مضافا الى ولايته على الموقوف عليه فيكون يده كيده و لا يظهر لضعف اليد و قوتها اثر في ذلك و كذا يلحق بالأب في ذلك الحاكم حيث يكون له الولاية على الصّغير كما صرّح به في لك و يدلّ عليه عموم التعليل المتقدّم و هل يلحق به العدل في ذلك حيث يكون له الولاية عليه او لا لم اجد احدا تعرض لهذا و احتمال الالحاق في غاية القوة لعموم التعليل المتقدّم و لا يلحق بمن ذكر ساير الاقارب من الام و ابيها و الاخوة و غيرهم حيث لا يتولونه و امّا اذا تولّوه تبرعا ففى الالحاق اشكال من الأصل و عموم ادلة لزوم القبض و من عموم التعليل المتقدم و فيه نظر و هل يلحق بمن ذكر وكيل الولي بالاصالة من الاب و الجدّ و الوصى و الحاكم فيه اشكال أيضا و لكن احتمال الالحاق في غاية القوة و هل يلحق بالصّبيّ المجنون فيكفى في صحّة الوقف عليه كون الموقوف في قبض اوليائه الّذين وقفوا عليه او لا صرّح بالأول في الرياض و هو المعتمد لعموم التعليل المتقدم المؤيد بغلبة اشتراكه مع الصّبىّ في الاحكام و بظهور الاتفاق عليه

الرابع عشر اذا وقف الاب على ولده الكبار

فلا بدّ من تقبيضه ايّاهم و لا يكفى كون الموقوف مقبوضا للوالد و قد صرّح بذلك في النهاية و المهذّب بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب في الجملة و لا فرق في الاولاد الكبار بين الذكور و الإناث و لا فيهنّ بين الثيّب و البكر و قد عزاه في لف الى اكثر علمائنا ثم حكى كالدّروس عن ابن الجنيد انه الحق البنت الباكرة بالطّفل في كفاية قبض الوالد في صحّة الواقف و هو ضعيف مدفوع بظواهر فتاوى معظم الاصحاب و الاجماعات المنقولة و جملة من النّصوص المتقدّمة و لا يعارضها عموم التعليل في بعض الاخبار المتقدمة لوجوه عديدة لا يخفى و يلحق بالاب هنا ساير اولياء الصّغير من الجدّ و غيره

الخامس عشر اذا وقف الاجنبى و غير الولي على الصّغير ما ليس بمقبوض تولى الولي قبضه

كما صرّح به في فع و صره و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و لا فرق في الولي هنا بين الاب و الجدّ له و وصيّهما و الحاكم و العدل و قد صرّح في الرياض بنفى الخلاف في الاوّلين

السّادس عشر اذا كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه البالغ و في قبضه بوديعة او عارية او اجارة او نحوها فيكفى هذا القبض و لا يتوقّف صحّة الوقف على قبض اخر غيره

كما صرّح به في كره و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها فحوى ما دل على كفاية سبق قبض الولي للصّغير في الوقف عليه و قد اشار الى هذا في الرياض قائلا ربما يؤمى الى ذلك الاكتفاء في بعض النّصوص المتقدّمة بسبق قبض الوليّ الواقف له و كونه في يده و منها العمومات المتقدم اليها الإشارة فتو منها ما تمسّك به في لك من ان المقتضى للصّحّة موجود و هو القبض فان استداميته كابتدائه ان لم يكن اقوى و لا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدءا بعد الوقف و اشار الى هذا في كره أيضا حيث علل الصّحّة ح بان حقيقة القبض موجودة فيه و اورد عليه اولا بالمنع منه سيّما اذا كان مجرّدا عن نيّته بعد الوقف و ثانيا بان ظواهر النّصوص المتقدّمة اعتبار التسليم و ليس بحاصل هنا و فيهما نظر و على المختار لا يشترط في ذلك مضى زمان يصحّ القبض كما صرّح به في كره

السّابع عشر اذا كان القبض من الموقوف عليه قبل الوقف عليه واقعا بغير اذن الواقف كالمقبوض بالغصب

فهل يكون حكمه حكم القبض الماذون فيه او لا صرّح بالأوّل في كره معلّلا بانّ حقيقة القبض موجودة فيه و صرّح في لك بانه محلّ نظر من صدق القبض في الجملة كما ذكره العلّامة في كره و النهى عنه غير قادح هنا لأنّه ليس بعبادة اذ لم يشترط فيه القربة و من ان القبض ركن من اركان العقد و المنهى عنه لا يعتدّ به شرعا و لهذا لو قبضه الموقوف عليه بدون اذن الواقف لغى فلو اعتبر مطلق القبض لكفى و ان اثم ثم صرّح بانه اختلف كلام العلامة في كره فقطع هنا بالاكتفاء بالقبض و في الرّهن بعدمه و انّه يشترط الأذن او مضى زمان يمكن فيه تجديد القبض ثم صرّح بان كلام المحقق في يع يؤذن بالاكتفاء بقبض الغاصب قائلا و لعله اجود و صار في الرياض الى الاحتمال الثانى و لعله لعموم ما دل على كون الاقباض شرطا من النّصّ و الفتوى و هو غير ثابت هنا و هو سليم عن المعارض هنا لفقد الدليل على ان سبق القبض كاف مط حتّى في محل البحث و الاولوية المتقدم اليها الإشارة لا نم تحققها هنا فاذن ما صار اليه في غاية القوّة مع انه احوط في الجملة و عليه فهل يعتبر مضى زمان يمكن فيه احداث القبض او يجب تجديده و الاحوط الاخير بل هو في غاية القوّة و الحق في لك و الرياض بالغصب هنا المقبوض بالشراء الفاسد و فيه نظر

الثامن عشر لو وقف و على الفقراء او الفقهاء او نحوهم فلا بدّ من نصب قيم لقبض الوقف

كما صرّح به في يع و د و التحرير و عد و كره و س و جامع المقاصد و لك و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر العمومات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست