responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 487

خرج البطن الاول بالدّليل و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها فتو منها انّه لو توقّف الوقف على قبض جميع الطّبقات لاشتهر نصّا و فتوى و عملا و التالى بط فالمقدّم مثله و منه اطلاقات الادلة على شرطية القبض من النّص و الفتوى و منها انه لو توقف صحّة الوقف على قبض جميع الطّبقات لما علم بصحّة وقف من الاوقاف المرتبة و للزم تعطيلها و تضييعها و عدم الانتفاع بها ابدا و التالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فكك أيضا الّا ان يدّعى انّ الوقف يصحّ بالنّسبة الى كل طبقة تحقق قبضها و يفسد بالنسبة الى الطّبقة التى لم يقبض و لكنّه يدفع بعد كونه مخالفا للإجماع على الظاهر باستلزامه كون العقد الواحد موصوفا بالصّحة و الفساد بالاعتبارين و يتبعّض الوقف صحّة و فسادا و هو غير معهود فت

التّاسع اذا كان البطن الاول متعدّدا

كما اذا وقف على اولاده او على عشيرته او علماء العصر الموجودين فهل يشترط قبض جميعهم و لو كانوا ألوفا او يكفى قبض بعضهم في صحّة الوقف بالنسبة الى الجميع او بتبعض الوقف فمن قبض صحّ بالنسبة اليه و من لم يقبض فسد بالنسبة اليه احتمالات اقربها الثانى لوجوه منها العمومات المتقدم اليها الإشارة و منها اطلاق الفتاوى المصرّحة بتوقف الوقف على القبض و منها انه لو توقف الوقف على قبض الجميع لتظافر التنبيه عليه نصّا و فتوى و لاشتهر عملا و التالى بط و منها انه لو توقف على ذلك للزم تعطيل الوقف و تضييعه حتى يتبيّن صحّته بقبض الجميع او فساده بعدم قبض بعضهم و التّالى بط فتو منها مفهوم الشرط في قول الصادقين(ع)في خبرى محمّد بن مسلم و عبيد بن زرارة المتقدمين اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و منها مفهوما الشّرط و التّعليل في خبر صفوان المتقدم و ان كانوا كبارا و لم يسلّمها اليهم و ليخاصموا حتى يجوزوها فله ان يرجع فيها لأنهم لا يجوّزونها و قد بلغوا

العاشر الوصى اذا وقف على أشخاص او على جهة باعتبار وصيّة الموصى بذلك

فهل هو كالواقف المالك فله الفسخ قبل القبض و يبطل الوقف بموته قبل القبض او لا فليس له الفسخ قبل القبض و يصحّ الوقف اذا قبضه الموقوف عليه بعد موته الاقرب الثانى للأصل و عدم الدليل على الحاق الوصى بالاصيل هنا لا من نص و لا من فتوى و للعمومات المتقدم اليها الاشارة فتو لإطلاق قول العلامة و كره و يلزم الوقف بالعقد و القبض عند علمائنا فت

الحادي عشر هل يشترط في صحّة الوقف قبض تمام الموقوف

فلو قبض بعضه و مات الواقف لم يصح مط و لو بالنّسبة الى المقبوض او يصح مط و لو بالنسبة الى غير المقبوض او يصح بالنسبة الى المقبوض دون غيره فيه اشكال من العمومات المتقدم اليها الاشارة و اطلاق النصوص و الفتاوى و من الاصل و ظهور انصراف الاطلاق الى قبض الجميع و ضعف دلالة العمومات لما تقدّم اليه الاشارة فاذن الاقرب هو الأول حيث يكون الموقوف المجموع المركب و ان كان جميع الافراد فيحتمل قويّا صحّة الفرد المقبوض دون غيره لتحقّق شرط الاوّل دون الثانى

الثاني عشر لا يشترط في القبض المتوقف عليه الوقف الفورية

فلو وقع بعد العقد بمدّة طويلة صحّ الوقف و لزم و قد صرّح بذلك في الايضاح و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ظهور الرياض في دعوى الاجماع عليه حيث عزى ذلك الى الاصحاب و منها العمومات المتقدم اليها الاشارة و قد اشار اليها في جامع المقاصد و لك حيث استدلّوا على ذلك باصالة عدم الاشتراط و منها ما تمسّك به في الايضاح و جامع المقاصد و لك من خبر عبيد بن زرارة المتقدم اليه الإشارة حيث علق فيه البطلان بعدم القبض الى ان يموت الواقف فان المقتضاه الاكتفاء به قبل الموت متى حصل و على هذا يدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة و يؤيّدها المروى عن اكمال الدين المتقدّم اليه الاشارة و كذا يؤيّدها صحيحة صفوان المتقدمة و قد استدلّ بها في لك و الرياض على ذلك و احتمل في عد و غيره اشتراط الفوريّة بل الاول لم يرجّح شيئا فظاهره التوقف في المسألة و وجهه ما ذكره في لك من ان القبض ركن في العقد فجرى مجرى القبول خصوصا على القول بعدم اشتراط القبول ثم صرّح بانّ هذا يفارق قبض البيع فان الملك و العقد يتم بدونه فلا يشترط في تحقق حكمه فوريته قطعا و هذا الوجه في غاية الضّعف

الثّالث عشر اذا وقف الوالد شيئا من ماله الذى في قبضه و تحت تصرّفه على الصغير الغير البالغ من اولاده صحّ الوقف

و لزم من غير حاجة الى قبض جديد عن الصّغير و قد صرّح بذلك في النهاية و فع و يع و د و كره و عد و التّحرير و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و حكاه في لف عن ابن الجنيد و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق و يعضده تصريح الرياض بانه لا خلاف في ذلك من احد و منها العمومات المتقدّم اليها الاشارة مرارا عديدة فتو منها ما تمسّك به في لك من انه لما كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف و وضع يد الموقوف عليه و كانت يد الولي بمنزلة المولى عليه كان وقف الاب و الجدّ و غيره ممّن له الولاية على غير الكامل لما في يده على المولى عليه تحققا بالايجاب و القبول لان القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب فينصرف الى المولى عليه بعده لما ذكر و فيه نظر و منها قول الصادقين(ع)في خبرى محمد بن مسلم و عبيد بن زرارة المتقدمين و ان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى امره و يعضده قول الصّادق(ع)في صحيحتى جميل ففى إحداهما الرّجل يتصدّق على بعض ولده و هم صغار أ له ان يرجع فيها قال لا الصّدقة للّه تعالى و في الاخرى عن رجل تصدّق على ابنه بالمال أ له ان يرجع فيه فقال نعم الا ان يكون صغيرا و كذا يعضده ما في صحيحة صفوان المتقدمة و هل ذلك لأجل قيام قبض الولي مقام قبض الصّغير فلا يسقط شرطيّة القبض هنا او لأجل ان هذا النوع من الوقف لا يشترط فيه القبض يظهر الاول من يع و فع و التحرير و عد و كره و س و لك و الكفاية و الرياض لتصريحها بان قبض الوالد يكون قبضا عن الصّغير و بان يد الوالد كيد الصّغير و بانّ قبض الواقف على اطفاله كاف و بانّ قبض الولي كقبض المولى عليه و بان الوجه في صحّة هذا الوقف كون الموقوف مقبوضا بيد الوالد و من البيّن ان هذه العبارات كالصّريحة فيما ذكرناه و يظهر من الارشاد الثانى لتصريحه بانّه لا يشترط في الوقف على صغار اولاده القبض و هو ضعيف بل الاقرب هو الاول و عليه فهل يجب عليه الاب الواقف ان يقصد القبض عن ولده الموقوف عليه او يكفى مجرّد المقبوضيّة في يده مط و لو قصد عدم القبض لأجل الولد صرّح بالثانى في لك و الكفاية و هو ظ اطلاق فع و يع و التحرير و كره و عد و س و الرياض و المحكى عن المهذب و الوسيلة و ير و د و الجامع و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست