responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 48

بين مطالبة المولى و اتباع المملوك اذا اعتق كما صرّح به في يع و شد و عد و كره و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها عموم قوله(ص)على اليد ما اخذت حتّى تؤدى فت و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و ضه من ان كلا منهما قد اثبت يده على ماله فيرجع على من شاء منهما فان رجع على المولى قبل ان يعتق العبد فصرح في لك بانه لم يرجع المولى على العبد و ان اعتق قائلا لاستقرار التلف في يده و لان المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده و صرّح بالحكم المذكور في جامع المقاصد و ضه أيضا و اشار فيهما الى الوجه الاخير و هو جيد على القول بان العبد لا يملك و ان كان الرجوع على المولى بعد عتق العبد فان كان حين اخذه للمال عالما بانه قرض فصرح في لك و ضه بانه لا رجوع له على العبد أيضا و احتج في الاخير بتفريطه و صرّح في جامع المقاصد بانه ليس ببعيد رجوعه على العبد ح و أطلق و الاقرب عندى ما في لك و ان كان قد غره العبد بان المال له فصرّح في لك و ضه بانه يتجه رجوعه على العبد للغرور و هو جيد و لو رجع المقرض على العبد بعد عتقه و يساره فصرّح في لك و ضه و جامع المقاصد بان له الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده الا ان يكون قد غره المولى فلا رجوع له عليه و في الاول نظر و اما الثانى فهو الاقرب

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتى الحمد للّه رب العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين

كتاب [المفلس]

مناهل احكام المفلس

مقدّمة صرح في يع بان المفلس هو الفقير الذى ذهب خيار ماله و بقى فلوسه و المفلس هو الذى جعل مفلسا اى منع من التصرف في امواله و صرح في القواعد بان المفلس من ذهب جيد ماله و بقى رديّه و صار ماله فلوسا او زيوفا و شرعا من عليه ديون و لا مال له يفى بها و هو شامل لمن قصر ماله و من لا مال له فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب و شبهه و اشار الى التعريفين في كره قائلا المفلس من ذهب خيار ماله و بقى دونه و صار ماله فلوسا و الافلاس مأخوذ من الفلوس و قولهم افلس الرجل كقولهم اخبث اى صار اصحاب خبثاء لان ماله صار فلوسا و زيوفا و لم يبق له مال خطير و كقولهم اذل الرجل اى صار الى حالة يذل فيها و كذا افلس اى صار الى حالة يق فيها ليس معه فلس او لم يبق معه الا الفلوس او كقولهم اسهل الرجل و احزن اذا وصل الى السهل و الحزن لأنه انتهى امره و ما صرفه الى الفلوس و الاصل ان المفلس في العرف هو الذى لا مال له و لا ما يدفع به حاجة و لهذا لما قال النّبيّ أ تدرون من المفلس قالوا يا رسول اللّه المفلس فينا من لا درهم له و لا متاع قال ليس ذلك المفلس و لكن المفلس من يأتى يوم القيمة حسناته امثال الجبال و يأتى و قد ظلم هذا و أخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته و هذا من حسناته فان بقى عليه شيء أخذ من سيّئاتهم فيرد عليه ثم وصل في النار هذا في عرف اللغة و اما في الشرع فمن عليه الديون بحيث لا يفى بها ماله و يشمل من لا مال له البتة و من له مال قاصر و سمى مفلسا و ان كان ذا مال لان ماله يستحق الصّرف في جهة دينه فكأنه معدوم و قد دل عليه تفسير النّبيّ(ص)مفلس الآخرة فانه اخبر ان له حسنات كالجبال لكنها دون ما عليه فقسمت بين الغرماء فبقى لا حسنة له و مثل هذا الرجل يجوز للحاكم الحجر عليه بشرائط و هذا التعريف شامل لمن قصر ماله و من لا مال له فيحجر عليه في التجدد باحتطاب و شبهه

منهل من جملة اسباب الحجر الفلس

كما صرح به في النافع و يع و شد و عد و كره و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الرياض بان جماعة من الاصحاب ادعوا الاجماع عليه و يؤيده اولا ظهور عبارة لك في دعوى الاجماع عليه و ثانيا عدم اشارة احد من الاصحاب الى خلاف فيه لا من الخاصة و لا من العامة و ثالثا ان المقدّس الأردبيلي مع كثرة مناقشته مع معظم الاصحاب و شدة مخالفته اياهم خصوصا فيما لم يرد فيه نص لم يتعرض هنا للمنع من سببية ذلك للحجر بوجه من الوجوه بل لم يشر الى تأمّل فيه و رابعا ان بعض الاصحاب كالمحقق في يع جعل الاحكام المفلس كتابا مخصوصا و العلامة في عد و شد جعل لها في كتاب الحجر بابا مخصوصا و ليس ذلك الا لكون سببية المفلس للحجر من المسلمات بل و من البديهيات كما لا يخفى و منها ما اشار اليه في لك قائلا و قد روى ان النّبيّ(ص)حجر على معاذ بالتماسه و منها خبر غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا(ع)كان يفلس الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله و لا يقدح فيه و في سابقه ضعف السند لانجباره بما تقدم اليه الاشارة و منها ان التفليس قد يكون نهيا عن المنكر و امرا بالمعروف و اعانة على البر و احسانا محضا و دفعا للضرر فيجوز بل يجب للعمومات الدالة على جواز المذكورات و وجوب اكثرها فت و مما ذكر يندفع مناقشة بعض الاجله في كون الفلس من اسباب الحجر و فيما ذكروه من ان المفلس يجب الحجر عليه كما يجب على الصبىّ و السفيه و المجنون تمسّكا بخلو الاخبار عن الاشارة الى ذلك و عدم تضمن شيء منها حكاية ارتكابه عن احد من المعصومين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) مع ان في جملة منها ارتكاب بعضهم(ع)لحبس المديون و قسمة امواله بين الغرماء و هو تمسك ضعيف جدا و المناقشة ليست في محلها قطعا خصوصا مع اعترافه باتفاق الاصحاب على عد الفلس من اسباب الحجر و وجوب الحجر على المفلس

منهل يشترط ما في الحجر على المفلّس امور

الاول ان يكون ديونه ثابتة عند الحاكم

و قد صرح بهذا الشرط في يع و عد و شد و كره بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا لعلّ دليله الاجماع و وجهه ان الحجر انما يقع من الحاكم فلا بد من ثبوت الدين عنده باقرار او بينة او علم منه بذلك على اظهر القولين

الثانى ان يكون امواله قاصرة عن ديونه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست