بين مطالبة المولى و اتباع المملوك اذا اعتق كما صرّح به في يع و شد و عد و كره و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها عموم قوله(ص)على اليد ما اخذت حتّى تؤدى فت و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و ضه من ان كلا منهما قد اثبت يده على ماله فيرجع على من شاء منهما فان رجع على المولى قبل ان يعتق العبد فصرح في لك بانه لم يرجع المولى على العبد و ان اعتق قائلا لاستقرار التلف في يده و لان المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده و صرّح بالحكم المذكور في جامع المقاصد و ضه أيضا و اشار فيهما الى الوجه الاخير و هو جيد على القول بان العبد لا يملك و ان كان الرجوع على المولى بعد عتق العبد فان كان حين اخذه للمال عالما بانه قرض فصرح في لك و ضه بانه لا رجوع له على العبد أيضا و احتج في الاخير بتفريطه و صرّح في جامع المقاصد بانه ليس ببعيد رجوعه على العبد ح و أطلق و الاقرب عندى ما في لك و ان كان قد غره العبد بان المال له فصرّح في لك و ضه بانه يتجه رجوعه على العبد للغرور و هو جيد و لو رجع المقرض على العبد بعد عتقه و يساره فصرّح في لك و ضه و جامع المقاصد بان له الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده الا ان يكون قد غره المولى فلا رجوع له عليه و في الاول نظر و اما الثانى فهو الاقرب
بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتى الحمد للّه رب العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين
كتاب [المفلس]
مناهل احكام المفلس
مقدّمة صرح في يع بان المفلس هو الفقير الذى ذهب خيار ماله و بقى فلوسه و المفلس هو الذى جعل مفلسا اى منع من التصرف في امواله و صرح في القواعد بان المفلس من ذهب جيد ماله و بقى رديّه و صار ماله فلوسا او زيوفا و شرعا من عليه ديون و لا مال له يفى بها و هو شامل لمن قصر ماله و من لا مال له فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب و شبهه و اشار الى التعريفين في كره قائلا المفلس من ذهب خيار ماله و بقى دونه و صار ماله فلوسا و الافلاس مأخوذ من الفلوس و قولهم افلس الرجل كقولهم اخبث اى صار اصحاب خبثاء لان ماله صار فلوسا و زيوفا و لم يبق له مال خطير و كقولهم اذل الرجل اى صار الى حالة يذل فيها و كذا افلس اى صار الى حالة يق فيها ليس معه فلس او لم يبق معه الا الفلوس او كقولهم اسهل الرجل و احزن اذا وصل الى السهل و الحزن لأنه انتهى امره و ما صرفه الى الفلوس و الاصل ان المفلس في العرف هو الذى لا مال له و لا ما يدفع به حاجة و لهذا لما قال النّبيّ أ تدرون من المفلس قالوا يا رسول اللّه المفلس فينا من لا درهم له و لا متاع قال ليس ذلك المفلس و لكن المفلس من يأتى يوم القيمة حسناته امثال الجبال و يأتى و قد ظلم هذا و أخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته و هذا من حسناته فان بقى عليه شيء أخذ من سيّئاتهم فيرد عليه ثم وصل في النار هذا في عرف اللغة و اما في الشرع فمن عليه الديون بحيث لا يفى بها ماله و يشمل من لا مال له البتة و من له مال قاصر و سمى مفلسا و ان كان ذا مال لان ماله يستحق الصّرف في جهة دينه فكأنه معدوم و قد دل عليه تفسير النّبيّ(ص)مفلس الآخرة فانه اخبر ان له حسنات كالجبال لكنها دون ما عليه فقسمت بين الغرماء فبقى لا حسنة له و مثل هذا الرجل يجوز للحاكم الحجر عليه بشرائط و هذا التعريف شامل لمن قصر ماله و من لا مال له فيحجر عليه في التجدد باحتطاب و شبهه
منهل من جملة اسباب الحجر الفلس
كما صرح به في النافع و يع و شد و عد و كره و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الرياض بان جماعة من الاصحاب ادعوا الاجماع عليه و يؤيده اولا ظهور عبارة لك في دعوى الاجماع عليه و ثانيا عدم اشارة احد من الاصحاب الى خلاف فيه لا من الخاصة و لا من العامة و ثالثا ان المقدّس الأردبيلي مع كثرة مناقشته مع معظم الاصحاب و شدة مخالفته اياهم خصوصا فيما لم يرد فيه نص لم يتعرض هنا للمنع من سببية ذلك للحجر بوجه من الوجوه بل لم يشر الى تأمّل فيه و رابعا ان بعض الاصحاب كالمحقق في يع جعل الاحكام المفلس كتابا مخصوصا و العلامة في عد و شد جعل لها في كتاب الحجر بابا مخصوصا و ليس ذلك الا لكون سببية المفلس للحجر من المسلمات بل و من البديهيات كما لا يخفى و منها ما اشار اليه في لك قائلا و قد روى ان النّبيّ(ص)حجر على معاذ بالتماسه و منها خبر غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا(ع)كان يفلس الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله و لا يقدح فيه و في سابقه ضعف السند لانجباره بما تقدم اليه الاشارة و منها ان التفليس قد يكون نهيا عن المنكر و امرا بالمعروف و اعانة على البر و احسانا محضا و دفعا للضرر فيجوز بل يجب للعمومات الدالة على جواز المذكورات و وجوب اكثرها فت و مما ذكر يندفع مناقشة بعض الاجله في كون الفلس من اسباب الحجر و فيما ذكروه من ان المفلس يجب الحجر عليه كما يجب على الصبىّ و السفيه و المجنون تمسّكا بخلو الاخبار عن الاشارة الى ذلك و عدم تضمن شيء منها حكاية ارتكابه عن احد من المعصومين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) مع ان في جملة منها ارتكاب بعضهم(ع)لحبس المديون و قسمة امواله بين الغرماء و هو تمسك ضعيف جدا و المناقشة ليست في محلها قطعا خصوصا مع اعترافه باتفاق الاصحاب على عد الفلس من اسباب الحجر و وجوب الحجر على المفلس
منهل يشترط ما في الحجر على المفلّس امور
الاول ان يكون ديونه ثابتة عند الحاكم
و قد صرح بهذا الشرط في يع و عد و شد و كره بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا لعلّ دليله الاجماع و وجهه ان الحجر انما يقع من الحاكم فلا بد من ثبوت الدين عنده باقرار او بينة او علم منه بذلك على اظهر القولين