responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 478

فهو بالاضافة الى الاول بط لفقد شرطه و لا يتصوّر الصّحة بالإضافة اليه و ان قبض لوجهين احدهما ان صحّة الوقف ليس معناها الا صحّة ما جرى عليه الصّيغة و هو ليس الا الوقف عليهما دون الثانى خاصّة فالصّحة بالاضافة اليه خاصّة دون الاول غير ما جرى عليه العقد و ثانيهما ان الصّحة بالاضافة اليه خاصّة معناها بطلانه بالاضافة الى الاول فوجوده بالنسبة اليه كعدمه فيكون الوقف ح على معدوم مع عدم تبعيّته لموجود و مجرّد التبعيّة للذكر تاثيره في الصّحّة غير معلوم مع انّ الأصل عدمها و في كلا الوجهين نظر كالوجه الاول و قد يحتج على الاحتمال الثّانى بان مقتضى العمومات صحّة الوقف مط و لو لم يقبض أصلا و لكن خرج ما لم يتحقّق فيه قبض بالدليل و هو مفقود فيما تحقق فيه قبض البطن الثانى فيبقى مندرجا تحتها فت

الخامس حكى في المختلف و س و التنقيح عن ابن حمزة انّه صرّح بانه اذا جعل الواقف النّظر لنفسه مدّة حياته لم يشترط القبض

و مقتضى اطلاق كلامه عدم الفرق بين الوقف على الجهة كالوقف على المدرسة و غيره و قد اختار عدم اشتراط القبض في الصّورة الاولى بعض الاجلاء عن المعاصرين مصرا عليه غاية الاصرار حتى انه كتب فيه رسالة مفردة و الذى يظهر من اطلاق النهاية و الخلاف و ط و السرائر و الغنية و المهذب و فع و يع و عد و التّبصرة و د و التحرير و لف و كره و اللمعة و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض اشتراط القبض في الوقف مط سواء كان الوقف وقفا على الجهة أم وقفا خاصّا او عاما و سواء كان النّاظر و المتولى على الوقف على الجهة او غيرها هو الواقف و لم غيره فان في اكثرها القبض و الاقباض شرط في الوقف كالخلاف و فع و يع و عد و صره و كره و شاد و التحرير و لف و س و اللّمعة و ضه و لك و غيرها و في ط و السّرائر و التّصريح بانه اذا وقف شيئا زال ملكه اذا قبض الموقوف عليه او من يتولى عليه و ان لم يقبض لم يمض الوقف و لم يلزم و في الغنية التّصريح بان قبض الموقوف عليه او من يقوم مقامه شرط في اللزوم و في المهذب التّصريح بانّه اذا وقف وقفا و لم يخرجه من يده و يقبضه للموقوف عليه و لمن يتولى عنه كان باطلا و في الجامع التّصريح بانّ شرطه ان يقبضه الموقوف عليه او وليّه و في جامع المقاصد اشتراط قبضه لا خلاف فيه و لا شبهة في ان هذه العبارات ظاهرة بحسب اطلاقها في كون القبض شرطا في جميع افراد الوقف كما ان قوله الوضوء شرط الصّلاة و تعيين الثمن شرط البيع و القبض في المجلس شرط في بيع الصّرف ظ في كون الوضوء شرطا في كل صلاة و تعيين الثمن شرطا في كل بيع و القبض في المجلس شرطا في كل صرف حتى المشتمل على الشّرط فان وجود الشرط لا يخرجه عن الشّرطيّة و لذا لا يجوز ان يق بالنسبة الى المتطهر بالفعل انه يشترط في صلاته الطّهارة و النّسبة الى المقبوض في المجلس انّه يشترط في بيعه القبض و ان فرض استحالة فقد الشرط هذا و ممّا يؤيد شمول اطلاق العبارات المتقدمة لكل وقف اولا انّه لو لم يكن القبض شرطا في صورة كون النّاظر هو الواقف و كون الوقف وقفا على الجهة لنبّهوا عليه صريحا كما هو عادتهم غالبا و ثانيا ان جماعة من الاصحاب اقتصروا في نقل الخلاف في المسألة على قول ابن حمزة و او كان هنا خلاف آخر لنبّهوا عليه و ثالثا تصريح كثير من الكتب كالشرائع و فع و التحرير و كره و د و د و عد و الايضاح و اللّمعة و س و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و الرياض بانه لو كان الوقف على مصلحة كالقناطر قبضه و الناظر و بانه ينصب و فيما للقبض عن الفقراء و بانه لو وقف على اولاده الاصاغر كان قبضه قبضا عنهم فت و بالجملة لا اشكال و لا شبهة في ان معظم الاصحاب على ان القبض شرط في جميع افراد الوقف من غير استثناء شيء حتّى الوقف على الجهة مط و لو كان الناظر هو الواقف و مناقشة بعض الاجلّة الذاهب الى عدم كون القبض شرطا في هذه الصورة في دلالات عبارات الاصحاب على كونه شرطا فيها واهية جدا و هى منه عجيبة منه قطعا و كيف كان ففى المسألة قولان احدهما قول ابن حمزة المتقدم اليه الاشارة و ثانيهما قول المعظم الذى اشرنا اليه و امّا ما اختاره بعض الاجلاء من المعاصرين الذى تقدم اليه الاشارة فلا شبهة في انه احداث قول ثالث لم يظهر من احد من الاصحاب المصير اليه فهو تفرد لا يعبأ به و لذا ان بعض الأجلّاء من المعاصرين انكر عليه غاية الانكار و هو في محلّه و مع هذا فتبطل شبهاته فيما بعد بحول اللّه تعالى و قوته للقول الاول وجوه احدها ما ذكره في لف في مقام ذكر حجة ابن حمزة من انه شرط سائغ اجماعا و لقوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و هو يقتضى عدم اشتراط القبض و الّا لم يصدق الولاية العامة و اجاب عنه بالمنع من الاقتضاء و هو جيّد اذ لا منافات بين صحة كون الواقف ناظرا و كون القبض مع ذلك شرطا و ان توهمه بعض لا يق اذا صار الواقف ناظرا كان الموقوف مقبوضا في يده فلا معنى للحكم بكون القبض شرطا لأنا نقول لا نسلم

ان كل مالك بمحض التملك يكون قابضا لملكه مط و لو كان عند غيره بغصب او عارية او رهن او اجارة لصحّة السلب عرفا و لغة سلّمنا و لكن لا نسلّم ان كون الناظر قابضا باعتبار الملكية كاف عن القبض الذى هو شرط الوقف لان المعتبر فيه قبض الموقوف عليه و هو في الوقف على الجهة حقيقة هو الاشخاص الذين لهم التصرف فيه فيعتبر قبضهم او قبض بعضهم و قيام قبض الواقف مقام قبض الموقوف عليه خلاف الاصل و الخروج عنه في بعض الصّور لا يقتضى الخروج عنه مط حتّى في هذا المقام الا على تقدير حجيّة القياس المستنبط العلة و لكنها خلاف ما عليه الامامية مع ان جريانه هنا محل التّامل سلمنا و لكن ذلك انما يتّجه في الوقف على الجهة و امّا في الوقف الخاص و على الاشخاص فلا بدّ من قبض الموقوف عليه بلا اشكال و اذا لم يعتبر قبض الناظر ح لم يعتبر قبضه في الوقف على الجهة لعدم القائل بالتفصيل من اصحابنا السابقين على عصرنا فيكون ما صار اليه بعض المعاصرين من التفصيل خرقا للإجماع المركب على الظاهر فت و ثانيها ما تمسّك به بعض المعاصرين على ما صار اليه من عدم اشتراط القبض في محل البحث من ان الوقف عقد من العقود كالبيع و الاصل في كل عقد الصّحة مط و لو من غير القبض خرج منه بعض افراد الوقف الذى يشترط فيه القبض بالدليل و لا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى مندرجا تحته امّا المقدمة الاولى فلوجوه منها تصريح الشّيخ في الخلاف و المحقّق في يع و العلامة في التّحرير و عد و كره و د و السيورى في التنقيح و الشّهيد الثانى في لك و الفاضل الخراسانى في الكفاية بان الوقف عقد و منها ان الشهيد الثانى في لك و المحقق الثانى في جامع المقاصد ادّعيا اطباق الاصحاب على كونه عقدا و يظهر من كره انه مذهب علمائنا و منها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست