responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 470

و بالجملة لا تعويل على هذه الحجة و منها فحوى ما دلّ على اشتراط القبول في الوكالة و العارية و الوديعة و فيه نظر و منها ما تمسّك به في لك قائلا لأنّ ادخال الشيء في ملك الغير بدون رضاه بعيد و اشار الى هذه الحجة في ضه أيضا قائلا لان ادخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه و يعضد ما ذكره اولا قول جامع المقاصد لان ادخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه لان الاصل عدم الانتقال بدونه و حصول الملك على وجه قهرى كالإرث يتوقف على نص الشارع و هو منتف و لا دلالة في النصوص الواردة في هذا الباب على عدم حصول القبول و ثانيا قول كره لأنه يبعد دخول عين او منفعة في ملكه من غير رضاه و فيما ذكروه نظر لان ان اريد ان ذلك ممتنع عقلا او شرعا فضعفه ظ و كفى بالارث دليلا على الجواز و ان اريد انه خلاف الأصل فهو مسلم لكنه ح هو عين الحجة الاولى و قد عرفت ما فيها و ان اريد انه مستبعد ففيه ان مجرد الاستبعاد لا يكون حجة شرعيّة و مع ذلك فهو منقوض بتملّك البطون المتاخرة قهرا فمبنى الوقف على ذلك و الحكم بالاختلاف بين البطون بعيد فتدبّر و للآخرين وجوه أيضا منها انّ الوقف لو توقف على القبول للزم الحكم بفساده بدونه التّالى بط للعمومات الدالة على صحّة الوقف و الصّدقة مط و الاصل عدم التخصيص و يعضدها عموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قوله(ع)النّاس مسلطون على اموالهم فتو لعلّه الى هذه الحجة اشار في ضه و لك بقوله لأصالة عدم الاشتراط و منها انّ القبول لو كان شرطا لورد التنبيه عليه و لو في رواية و التالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة و اشار الى هذا في لك بقوله بعد الاشارة الى هذا القول و وجهه اصالة عدم اشتراطه اذ ليس في النّصوص ما يدلّ عليه و قد يق لم يرد رواية باعتبار القبول في ساير العقود مع اعتباره فيها فما هو الجواب هناك فهو الجواب هنا فتو منها ما ذكره في جامع المقاصد و لك و ضه من ان الوقف فك ملك فيكفى فيه صيغة الايجاب كالعتق و استحقاق الموقوف عليه للمنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه و اجاب عنه في الرياض قائلا الجواب بانّه دعوى كفاية الايجاب بمجرّده في ازالة الملك مط ممنوعة كيف لا و هى في المقام اول الكلام و ثبوتها في العتق بالدّليل لا يوجب ثبوتها الّا بالقياس المحرم عندنا منها و ما ذكره في لك قائلا و لأنّه كالإباحة خصوصا اذا قلنا انّ الملك فيه ينتقل الى اللّه تعالى و ما ذكره ضعيف جدا و منها نسبة عدم اشتراط القبول هنا في الايضاح الى الاصحاب و يعضدها اولا قول جامع المقاصد هل يشترط لصحّة الوقف القبول أم لا فيه اشكال ينشأ من اطلاقهم صحة الوقف و انعقاده عند وجود لفظ الوقف و الاقباض عن غير تقييد بالقبول انتهى و ثانيا الشهرة المحكية المتقدم اليها الاشارة و المسألة محل اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن القول الثانى اقرب و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل ان قلنا بالتوقف على القبول

و كان الوقف على الطفل قبل وليّه كما صرّح به في س و جامع المقاصد و الكفاية و قيده في الاول بالغبطة

الثانى لا اشكال في ان صحة الوقف و لزومه لا يتوقف على قبول البطن المتاخر مط

و لو قلنا بتوقفهما على قبول البطن الاول و قد صرّح بذلك في التحرير و كره و عد و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما اشار اليه في الرياض قائلا لا يعتبر قبول البطن الثانى و لا رضاه بلا خلاف اجده و به صرّح جماعة و يعضد ما ذكره قول لك و ضه و الكفاية و على القولين لا يعتبر قبول البطن الثانى و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض قائلين لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع و نبّه على ما ذكروه في كره بقوله و الوقف قد ثبت و لزم فيبعد انقطاعه و منها ما تمسّك به في الكتب المذكورة أيضا قائلين لان قبوله لا يتّصل بالايجاب فلو اعتبر لم يقع له كغيره من العقود اللازمة و نبّه على ما ذكروه في كره بقوله لأنّ استحقاقهم لا يتّصل بالايجاب

الثالث اذا ردّ الموقوف عليه بعد الايجاب

فصرّح في عد و التحرير و جامع المقاصد بانّه يبطل الوقف و صرّح في الاخير بانه لا فرق في ذلك بين القول بتوقف الوقف على القبول و عدمه قائلا لا خلاف في اشتراط عدم ردّه فلو ردّ بطل كما في الوصيّة سواء قلنا باشتراط القبول أم لا و ما ذكره جيّد و اما ردّ البطن المتاخر فلا عبرة به كما صرّح به في عد و كره و التحرير

الرابع صرّح في كره و س و التنقيح و ضه و لك و جامع المقاصد بانّه يعتبر في القبول فوريته

و مقارنته للإيجاب و فيه نظر و لكنهما احوط

الخامس صرّح في ضه و لك و جامع المقاصد بانّه يعتبر فيه اللّفظ العربىّ

الصّحيح و فيه نظر بل الاقرب عدم الاشتراط

السّادس صرّح في التنقيح بانّه يشترط في القبول المطابقة للإيجاب

و هو احوط و صرّح في جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بانه يعتبر فيه جميع ما يعتبر في العقود اللازمة

السّابع اذا كان الوقف عاما كالوقف على الفقراء

و العلماء او على الجهة كوقف المساجد و الرباطات و المدارس و الخانات فهل يتوقف على القبول او لا اختلف فيه الاصحاب على قولين الاول انه لا يتوقف عليه و هو لصريح عد و د و كره و س و لك و ضه و عزاه فيها و في لك و الكفاية و الرياض الى الاكثر بل يظهر من الايضاح و جامع المقاصد انّه مذهب الاصحاب الثّانى انّه يتوقف عليه و هو للتنقيح و التّبصرة و الرياض و ربّما يشعر به عبارة كره و في جامع المقاصد القبول مط اولى و الاقرب عندى هو القول الاوّل لان الوقف الخاص لا يتوقف عليه كما بيّناه فكذا هنا و ذلك امّا لاتحاد طريق المسألتين او لعدم القائل بالفرق او للأولوية و لما تمسّك به في كره و س من عدم امكان القبول لان الموقوف عليهم لا حصر لهم لا يق يقوم قبول بعضهم مقام قبول الجميع لأنا نقول هو خلاف الاصل فلا يصار اليه الا بدليل و ليس هذا ان قبل لنفسه و لغيره و ان قبل لنفسه فقط فلا معنى لكفايته عن قبول الجميع و مع هذا فلا قائل باعتبار قبوله عن الجميع و لا يق يقبل الحاكم عن الجميع لأنا نقول هو خلاف الاصل أيضا فلا يصار اليه الا بدليل و ليس فتو لأنه لو توقّف على القبول لزم الامتناع من التصرف في اكثر الاوقاف لعدم اقترانها بالقبول و التّالى بط فتو لأنه لو توقف عليه لزم ترك الاوقاف العامة غالبا لعدم التمكن من قبول الحاكم غالبا و لا فرق على المختار بين كون الملك منتقلا الى اللّه تعالى او الى الموقوف عليه و حكى في جامع المقاصد عن بعض القول بالتفصيل قائلا بنى بعضهم القول باشتراط القبول و عدمه على ان الملك ينتقل الى الموقوف عليه او الى اللّه سبحانه فعلى الاوّل يشترط لا على الثانى الحاقا له

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست