responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 47

كالفضولى للسيّد و البيع وقع له فاذا دفع الثّمن صح و الا فسخ البائع العقد و فيما ذكره نظر بل الاقرب انه يلزم السيّد دفع الثمن ثانيا ان اجاز ما فعله العبد اولا

منهل لو اذن السيّد لعبده في التجارة دون الاستدانة

فاستدان في غير ضروريات التجارة و ما تحتاج اليه و تلف المال كان لازما لذمة العبد دون المولى كما صرّح به في النهاية و المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و النافع و شد و صرة و ير و كره و عد و لف و اللمعة و ضه و الكفاية و الرياض و المحكى عن الحلبى و صا بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه بل صرح في الخلاف بدعوى الاجماع عليه و استظهره في الرياض محتجا على الحكم المذكور كالمختلف بالاصل و هل يستسعى العبد معجلا ح او يتبع به اذا اعتق و الّا ضاع اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال احدها انه يستسعى العبد معجلا ح و هو للنهاية و نفى عنه البعد في لف و لهما وجوه احدها ما تمسك به في لف من ان المولى غارّ بالاذن للعبد في التجارة و وجب عليه التمكين من السعى و فيه نظر للمنع من كون المولى غارّ المعلومية ان الاذن في التجارة لا يستلزم الاذن في استدانة ما ليس من ضرورتها لا شرعا و لا عقلا و لا عرفا سلمنا و لكن نمنع ان هذا القسم من التعزير يوجب التمكين و رفع اليد عن الملك و هو هنا منافع العبد في ايام السعى و ثانيها رواية ابى بصير التى وصفت بالصّحة و الكفاية و غيرها عن ابى جعفر(ع)قال قلت له رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال ان كان اذن له ان يستدين فالدّين على مولاه فان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شيء على المولى و يستسعى العبد في الدين و ثالثها خبر وهب بن حفص الذى عد موثقا عن ابى جعفر(ع)قال سألته عن مملوك يشترى و يبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال يستسعى فيما عليه و رابعها رواية روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شيء و لكنه على العبد و ليس لهم ان يبيعوه و لكن يستسعى و ان حجر عليه مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شيء و لا على العبد و قد يجاب عن الاخبار المذكورة و ان اعتبر سند اكثرها اولا بشذوذها و ندرة القائل بها بل لم نجد قائلا بها و الشيخ و ان قال بمضمونها في النهاية الا انه رجع عنه في المبسوط و الخلاف مع انه صرح الحلى في السّرائر بان كتاب النهاية ليس كتاب الفتوى بل كتاب الاخبار بحذف الاسانيد فلم يمنع يعلم منها فتوى الشيخ و معتقده بخلاف الكتابين المذكورين و اما نفى البعد في لف فليس بصريح في الفتوى بمضمونها خصوصا مع تصريحه قبل ذلك بما عليه المعظم الذى يأتي اليه الاشارة إن شاء الله و لذا لم ينقل عنه الموافقة للنهاية سلمنا مصير الجليلين الى الفتوى بمضمونها و لكن استقر رأى من نشأ بعدهما من محققى الاصحاب على خلاف ذلك و الاجماع بعد الخلاف حجة كالذى لم يسبقه خلاف و اما ثانيا فلاحتمال كون الامر بالاستسعاء محمولا على الاستحباب او مخصوصا بصورة اذن المولى و لا خلاف في جوازه ح على الظاهر و هذا و ان كان خلاف الاصل على المختار من كون الامر حقيقة في الوجوب الّا انه يجب المصير اليه للأدلة الدالة على عدم وجوب الاستسعاء فانها اقوى على انه قد منع جماعة من المحققين من دلالة الامر في اخبار الائمة(ع)على الوجوب لكثرة استعماله فيها في الاستحباب بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة فت هذا و اجاب في الرياض عن صحيحة ابى بصير تارة بحملها على علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها الظاهر في حصول الاذن بالفحوى و لا كلام فيه جدا و اخرى على الاستسعاء برضى المولى كما افصح عنه بعض الاخبار و اخرى على تقييد الاستسعاء بما بعد العتق و ثانيها انه يتبع به اذا اعتق و الا ضاع ما دام مملوكا و هو للخلاف و السرائر و يع و فع و عد و كره و اللمعة و ضه و لك و جامع المقاصد و المحكى عن الاستبصار و الحلبى و لهم وجوه منها ما تمسك به في الرياض من الاصل و منها ما تمسك به في جامع المقاصد من ان ما يحصل بسعى العبد ملك المولى و قد علم ان اداء هذا الدّين ليس على الولي و منها ان الاستسعاء ضرر على المولى و الاصل عدمه لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و منها تصريح الشيخ في الخلاف بدعوى الاجماع على انه ان لم

يكن المولى اذن للعبد في الاستدانة كان في ذمّته يطالب به اذا اعتق و قد صرّح مع ذلك بدلالة الاخبار عليه أيضا و يعضد ذلك الشهرة العظيمة و منها ان الاستسعاء من غير رضاء المولى لو كان واجبا لما كان مسلّطا على ماله و التالى باطل لعموم قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم فت و ثالثها انه ان علم المدين انّ الدين ليس باذن المولى فهو لازم للعبد يتبع به و ان لم يعلم يستسعى و هو للمحكى في جملة من الكتب عن ابى حمزة و لم اعثر له على حجة يعتد بها و توقف في المسألة في التنقيح و الكفاية فلم يرجح فيها شيئا من الاقوال المذكورة و الاقرب عندى فيها هو القول الثانى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا استدان الماذون له في التجارة دون الاستدانة

لضروريات التجارة و ما يتوقف عليها كنقل المتاع و حفظه و نحوهما فصرّح في التبصرة و عد و لف و كره و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بان دين العبد في ذلك يلزم المولى و احتج عليه في الرابع بان الاذن في التجارة يستلزم الاذن في جميع ضرورياتها و ما ذكروه جيد ان حصل الاذن بالاستدانة بالدلالة الالتزامية اللّفظية او بالدّلالة العقلية القطعية و ح يراد من عدم الاذن بالاستدانة عدم التصريح به كما اشار اليه في التنقيح

الثانى اذا لم يكن المملوك مأذونا في التجارة و لا في الاستدانة

و استدان فتلف كان لازما في ذمة العبد يتبع به اذا اعتق و لا يستسعى و قد صرح به في النهاية و ئر و يع و شد و جامع المقاصد و الكفاية

الثالث اذا اقترض بغير اذن مولاه مطلقا

كان باطلا و تستعاد العين مع بقائها كما صرّح به في يع و عد و كره و لك و ضه و الكفاية و احتج عليه في ضه بفساد العقد و لا فرق في ذلك بين ان يكون في يد السيّد او في يد العبد كما صرح به في كره

الرابع اذا اقترض بغير الاذن فاخذه المولى

فتلف في يده كان المقرض بالخيار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست