responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 461

شهادتهما مع وجود المقتضى لقبولها و هو ما بيّناه و قد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة قائلا لم نجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشّاهد للقبول على كل عقد من العقل و النقل بل نجده مجرّد الدعوى فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد اذا كان ممّا يقبل التعدد و لا يضرّه فانه من الجائز ان يقول عند شاهد عدل يوم الجمعة وكلتك و في يوم السّبت عند اخر وكلتك لغرض من الاغراض مثل الاشهاد كما في الاقرار فانّ الشاهدين يشهدان باذنه له في التصرّف و لا منافات اذ يجوز صدوره منه مرتين مختلفتين و امثاله كثيرة و ليس مثل الطلاق الذى يشترط فيه سماع الشاهدين صيغته فان عليه دليلا خاصّا و بالجملة الظاهر من القوانين القبول مع الاختلاف و انه لا اجماع على عدمه و ان كان المصنف هنا و غيره على العدم و كذا الشيخ على و انه المشهور و قد يناقش فيما ذكره اولا بما نبّه عليه بعض الاجلة قائلا بعد الإشارة اليه فيه انه لا ريب انه بالتوكيل في يوم الجمعة قد حصلت الوكالة الشرعيّة المترتّب عليها احكامها المقررة و هذا التوكيل الثّانى في يوم السّبت ان قصد به التوكيل و الانشاء كما هو المفهوم من كلامه فهو لا يخرجه عن اللغو في القول لما عرفت من ثبوت التوكيل و حصوله و ترتب احكام التوكيل عليه بلا ريب و ان اريد الاقرار و الاعتراف ثم ما ذكره و لكنه خلاف ما اراده و بذلك يظهر لك ما في قوله فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد اذا كان ممّا يقبل التعدّد فانى لا اعرف لقبول عقد الوكالة هنا التعدد دون غيره من العقود وجها فانه ان ثبت الوكالة بما يترتب عليها بالعقد الاول فلا معنى لهذا التعدد و الّا فلا تعدّد بل الثانى في الحقيقة انما يرجع الى الاقرار و الاعتراف كما هو ظ لمن تامل بعين الأنصاف و قد يناقض فيما ذكره بالمنع من كون التوكيل في يوم السّبت و هو التوكيل ثانيا لغوا خاليا عن الفائدة لاحتمال كون المقصود به الاشهاد عليه لتكميل البينة الشرعية و بالضرورة يخرج ح عن كونه لغوا و مع هذا فقد يقصد به دفع توهم العزل و قد يتفق وقوعه باعتبار الغفلة عن التوكيل في يوم الجمعة و من الظاهر انه في جميع الصّور المذكورة قصد إنشاء التوكيل و اريد من العقد معناه الحقيقى و الظاهر انّه ممّا يتكرر كما يتكرر الاقرار و لو لم يحصل العزل لان مرجع التوكيل الى الاذن في التصرف و هو بالذات قابل للتكرر فليس الاذن في السّابق مانعا من تجدد الاذن ثانيا و ثالثا بخلاف كثير من العقود كالبيع و الصلح و الاجارة و نحوها فانها اذا تحققت في زمان على الوجه المعتبر شرعا امتنع تحققها ثانيا من غير ابطال الاول سلّمنا ان الوكالة كالبيع في عدم قبول المبدأ للتكرار من غير الابطال و لكن كل شاهد اذا سمع من الموكل التوكيل جاز له ان يشهد به ما لم يعرف فساد ما شهد به فاذا شهدا به اندرجت هذه الشهادة تحت العمومات الدالة على لزوم قبول شهادة العدلين فيكون هنا معتبرة تعبدا بالنسبة الى الملكية و الفراش بالنسبة الى النسب فليس المناط في اعتبارها كشفها عن الواقع و العلم او الظن بصدق شهادة كل منهما الا ان يق العمومات المذكورة معارضة بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب و السّنة تعارض العمومين من وجه و الظاهر ان هذه العمومات اولى بالترجيح لموافقتها للأصل العقلى و لاعتضادها هنا بالشهرة المحققة و المحكية لأنها اكثر بل هى متواترة بخلاف العمومات الدّالة على قبول شهادة العدلين بل قد يمنع من شمولها لمحل البحث لندرته فهي اضعف دلالة فاذن المعتمد هو القول الاول و خامسها ان يشهد احدهما بان عقد الوكالة كان باللفظ العربى مثلا و يشهد الاخر بانه كان بالفارسيّة مثلا و هل يقبل شهادتهما ح فتثبت الوكالة بها او لا فيكون هذا الاختلاف مانعا من قبول شهادتهما أيضا صار الى الثانى في د و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و لهم ما نبّه عليه في كره بقوله لو شهد احدهما انه بالعربيّة و شهد الاخر انه وكله بالعجميّة لم تثبت لان الانشاء هنا متعدد و لم يشهد باحدهما الشاهدان و نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله لأنّ العقد المشهود به متعدد و ما صاروا اليه هو الاقرب عندى لما بيّناه فيما سبق و لا فرق بين ان يعلم بانّ العقد الصادر من الموكل كان متحدا او متعدّدا و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا يختصّ الحكم بالاختلاف من جهة العربية و الفارسيّة

بل يعمّ جميع افراد الاختلاف من جهة اللغة فلو شهد احدهما بان التوكيل كان بالهندية مثلا و شهد الاخر بانه كان بالتركية مثلا لم تقبل شهادتهما كما نبه عليه في د بقوله لو اختلفا في اللغة لم تقبل و لكن اقتصر على الاختلاف في العربية و الفارسية في عد و التحرير و كره و غيرها و لا يبعد ان يق انّها ارادت التمثيل لا تخصيص الحكم بما فرضه

الثانى كما لا تقبل الشهادة مع الاختلاف المذكور فكك لا تقبل شهادتهما اذا اختلفا في خصوص لفظ العقد

و ان اتفقا باعتبار اللغة كما اذا شهد احدهما بان الموكل قال وكلتك و شهد الاخر بانه قال استنبتك او اذنت لك و قد صرّح بعدم قبول هذه الشهادة في التحرير و عد و كره و لف و الكفاية و صرّح به في يع أيضا الا انه تردّد فيه اخيرا قائلا لو اختلفا في لفظ العقد بان يشهد احدهما ان الموكل قال وكلتك و يشهد الاخر انه قال استنبتك لأنّها شهادة على عقدين اذ صيغة كل واحد مخالفة الاخرى و فيه تردّد اذ مرجعهما الى انّهما شهدا في وقتين امّا لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل و اقتصرا على ايراد المعنى جاز و ان اختلفت عبارتهما و ليس التردد في محلّه بل المعتمد ما بيناه من عدم القبول و نبّه على وجهه في لف قائلا اذا شهد احد الشاهدين بانه قال جعلتك وكيلا و شهد الاخر بانه قال جعلتك جريا بالجيم المفتوحة و الراء غير المعجمة المكسورة و الياء المنقطة تحتها نقطتين المشددة و هو الوكيل لأنه يجرى مجرى موكله لم تثبت الوكالة و كذا لو شهد احدهما بانه قال وكلتك و قال الاخر استنبتك قاله الشيخ و قال ابن الجنيد تثبت و التحقيق انهما ان شهدا بالانشاء فالحق ما قاله الشيخ لان كل واحد منهما شهد بعقد فلم يثبت الواحد بهما و ان شهدا بالإقرار فالحق ما قاله ابن الجنيد و قد نصّ الشيخ على ذلك أيضا و يعضد ما ذكره اولا قول يع المتقدم اليه الاشارة و ثانيا قول كره لو شهد احدهما انه قال وكلتك و شهد الاخر انه قال اذنت لك في التّصرف او قال جعلتك وكيلا او شهد انه قال جعلتك جريا اي وكيلا لم يتم الشهادة لاختلاف اللّفظ

الثالث لو شهد احدهما بوكالته في الخصومة ببغداد

في دار بعينها و شهد بالاخر بوكالته في الخصومة الى قاضى مصر لم يجز الاعتماد على شهادتهما كما صرّح به في لف و حكى عن ابن الجنيد القول بانّه يكون في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست