responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 460

الصّحة و لقبول قول امراة طلقها زوجها انّها تزوّجها الاخر و طلقها زوجها المحلل و دخل بها و خرجت عن العدة عند الاكثر و اشترط بعض كونها امينة كما هو ظاهر الرواية الصّحيحة و لأنه لو لم يكن كك للزم الحرج و الضيق و لأنه ذلك عمل المسلمين و لأنه يعلم كل احد ان الغنم مثلا ليس ملكا للقصاب و كذا امتعة البزاز و فواكه البقال و اموال التجار و لأنه ما نقل عن اهل البيت(ع)و لا عن العلماء التوقف في ذلك و الاستفسار و كانوا يشترون الاشياء عن الوكلاء و يقبضون الهدايا و التحف و غيرهما من الوكلاء و ممن في يده بل قالوا بجواز الاخذ من الصبيان و العبيد و كانوا يوكلون النّاس و يبعثون الى البلاد البعيدة و كان معلوما عدم الشهود معهم و بالجملة الظاهر ان لا كلام فيه اللّه يعلم و قد اختار ما صار اليه بعض الاجلة محتجّا بقاعدة نفى الحرج و بعمل المسلمين و بالقاعدة الكلية و هى من ادعى و لا منازع له فانه تسمع دعواه فان محل البحث احد افرادها و هل تسمع دعواه ح في جميع المواضع التى يصح فيها الوكالة او يختصّ ببعضها فيه اشكال و لو قيل بسماعها في كل ما جرت عادة المسلمين بالسّماع فيه من غير مطالبة الاثبات و الحلف لا غير لم يكن بعيدا و منه الامثلة المتقدمة و ليس منه دعوى الوكالة في استيفاء الحقوق و الودايع و العوارى و نحوها و المعتمد عدم سماع الدعوى ح

منهل اذا شهد العدلان بالوكالة و إنشائها

فلا يخ عن صور احديها ان يشهدا بها من غير ذكر ما يقتضى اختلافهما كان يقول كل منهما اشهد ان فلانا وكل فلانا مط او في الامر الفلانى و هنا لا اشكال و لا شبهة في جواز الاعتماد على شهادتهما و ثبوت الوكالة بها مط و ان احتمل اختلافهما لنا اولا ان ذلك متفق عليه و ثانيا انه لو لم يجز الاعتماد على شهادتهما ح لما جاز الاستناد في اثبات الوكالة الى شهادة العدلين مط او غالبا و هو بط و ثالثا انه لو لم يجز ذلك للزم الحرج العظيم كما لا يخفى و هو منفى بالادلة الاربعة و ثانيتها ان يشهدا بها و لكن يطلق احدهما فيقول اشهد فلانا وكل فلانا في الامر الفلانى او مط و يقيد الاخر بزمان او مكان او لغة فيقول اشهد انه وكله في ذلك في يوم الجمعة او في المسجد او باللغة العربيّة و لا شبهة ح في قبول شهادتهما ح و لا في ان هذا الاختلاف لا يقدح و ثالثتها ان يشهد احدهما بانه وكله في تاريخ كذا كان يقول وكله في يوم الجمعة و الاخر بانّه وكله في تاريخ غير ذلك التاريخ كان يقول وكله يوم السّبت و يحصل العلم بانّه لم يصدر من الموكل الّا التوكيل مرة واحدة فهل تثبت الوكالة بشهادة هذين المتخالفين او لا فيكون من شرط قبول الشهادة هنا اتفاق الشاهدين في اداء الشهادة و تاريخ الوكالة و عدم اختلافهما اختلافا يقتضى التناقض فيه قولان احدهما انه يقبل شهادتهما ح و قد صار اليه في يع قائلا لو شهد احدهما بالوكالة في تاريخ و الاخر في تاريخ اخر قبلت شهادتهما و ثانيهما انه لا تقبل شهادتهما ح و قد صار اليه في د و التحرير و كره و عد قائلا فيما عدا الاول لو شهد احدهما انه وكله في يوم الجمعة و الأخر يوم السّبت لم تثبت الوكالة و البينة و زاد في الثانى و الثالث قائلا كما في الاول يشترط اتفاقهما في الشهادة و اختار هذا القول في جامع المقاصد و لك و هو الاقرب امّا اولا فللأصل السّليم عن المعارض و امّا ثانيا فلظهور اتفاق الاصحاب عليه كما نبه عليه في لك بقوله المشهور في عبارات الاصحاب و غيرهم انّ الشاهدين بالوكالة اذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة بذلك و يعضد ما ذكره قول الكفاية المشهور في عبارات الاصحاب ان الشاهدين بالوكالة اذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة لعدم اجتماع الشاهدين على صفة واحدة و لا يقدح فيما ذكراه عبارة يع المتقدم اليها الاشارة خصوصا مع امكان تنزيلها على ما يرتفع به المخالفة كما نبّه عليه في لك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا امّا لو شهدا باقراره منهما في وقتين قبلت و المصنف لم يفرق في اطلاق كلامه بينهما بل ظاهره في الاول ان شهادتهما بنفس الوكالة في تاريخين و لكن تعليله بعسر جمع الشهود في الوقت الواحد قد يستفاد منه ان المتاخر وقع على جهة الاقرار لان الصّيغة اذا وقعت مرتين بقى ما بعدها اقرار بها و على هذا فيكفى شهادة احدهما بالانشاء و الاخر بالاقرار في وقتين كما لو قيل شهدا معا بالاقرار في الوقتين و يبقى قوله لو اختلفا في لفظ العقد صريحا في إنشاء الوكالة و مع ذلك اختلاف العبارة يقتضى تعدد الانشاء كما لو تعدد الوقت و ان اتفقت العبارة و مرجع تردده يرد في ذلك و تعليله الجواز بقوله ان مرجعه الى انهما شهدا في وقتين يدل على ان اختلاف الوقت في العقد نفسه لا يضر لأنه فرض المسألة في اختلافهما في نفس العقد و انّما يضرّ لو تكاذبا في لفظه بان شهد احدهما ان العقد الواقع منه في الوقت المعين كان بلفظ وكلتك و شهد الاخر ان تعبيره كان بلفظ استنبتك و هنا لا اشكال في عدم الثبوت و الذى يظهر من العبارة ان ما عدا الصورة التناقض المحض تثبت به و ان اختلف الوقت مط و هو مشكل و امّا ثالثا فلما احتج به في كره على القول الثّانى قائلا لأنّ التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السّبت فلم يكمل شهادتهما على فعل واحد و يعضد ما ذكره اولا قول جامع المقاصد بعد الاشارة الى القول الثانى لان العقد المشهود به متعدد فان الواقع يوم الجمعة غير الواقع يوم السّبت و لم يكمل النّصاب بالنسبة الى كلّ واحد من العقدين و ثانيا قول لك بعد ذلك أيضا لان كل صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بها شاهدان و إحداهما غير الاخرى و ثالثا قول الكفاية وكله في يوم الجمعة

الاخر بانه وكله في تاريخ غير ذلك كان يقول وكلته بعد ذلك أيضا لعدم اجتماع الشاهدين على صفة واحدة و رابعتها ان يشهد احدهما بانه وكله في تاريخ كذا كان يقول وكله في يوم السّبت و لم يحصل العلم بوحدة التوكيل و احتمل صدور عقده مرتين او تيقن به و في ثبوت الوكالة بشهادتهما ح قولان احدهما انّها لا تثبت ح و هو لظ اطلاق الارشاد و التحرير و كره و عد و الايضاح و جامع المقاصد بل صرّح في لك و الكفاية بانه المشهور في عبارات الاصحاب و لهم الاصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و ما نبه عليه بعض الاجلة بقوله و ممّا يمكن ان يؤيد به القول المشهورة ما هو المفهوم من جملة من قضايا امير المؤمنين(ع)من تفريق الشهود متى حصلت الريبة في شهادتهم من الاخذ بالمشخصات الزمانية و المكانية و القولية و نحو ذلك فانّه متى اختلف الشهود في ذلك ابطل شهادتهم و نقل مثله عن داود و دانيال(ع)و الاخبار المشار اليها مشهودة و ثانيهما انها تثبت ح و هو لظ اطلاق يع و له العمومات الدالة على لزوم و قبول شهادة العدلين المعتضدة بالاستقراء و بالفحوى و بان اتفاق الشاهدين لو كان شرطا مط لزم عدم جواز الاعتماد على شهادتهما غالبا لندرة الاتّفاق نعم اذا اختلفا في الأداء بحيث يلزم من صدق احدهما كذب الأخر اتجه منع الاعتماد على شهادتهما و لكن هذا الاختلاف هنا غير متحقق قطعا بل يمكن الجمع بينهما و تصديق كل منهما فلا وجه لردّ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست