المعتبرة عند اهل اللسان قد تفيد تعميم الخاص و قد تخصص الخطاب العام فيجب اعتبارها حالية كانت او مقالية
الثانى اذا اذن له في التجارة
فليس له ان ينكح بهذا الاذن كما صرّح به في كره و عد و ير و س و جامع المقاصد و علله في الاوّل بان الاذن يتعلّق بالتجارة و هو لا تتناول النكاح فيبقى على اصالة البيع و كما ان الماذون له في النكاح ليس له ان يتجر كذا بالعكس لان كل واحد منهما لا يندرج تحت اسم الاخر و اشار الى ما ذكره في جامع المقاصد بقوله لعدم تناول الاذن في التجارة لشيء منهما ثم زاد قائلا و لأنه لا يملك التصرف في منفعته فيتوقف على الاذن ان قيل الاذن في التجارة يعم وجوه الاكتساب و هذا من جملتها قلت المتبادر من الاذن له في التجارة الاكتساب بشىء اخر فلا يكون اللّفظ متناولا للاكتساب بمنفعته و مقتضى كلامه كالتذكرة و ير و عد عدم الفرق بين ان يضطر العبد الى النكاح او لا
الثّالث هل للمأذون في التجارة ان يؤاجر نفسه او لا
صرّح بالثانى في عد و ير و كره و س و هو جيد و علله في كره بانه لا يملك التصرف في رقبته فكذا في منفعته و اشار اليه في س بقوله ليس له اجارة نفسه و لا التزويج لأنه تصرف في رقبته و لم يؤذن له فيها ثم حكى عن القاضى التصريح بجواز ان يؤجر نفسه و هو ضعيف و هل له اجارة اموال التجارة كالعبيد و الدّواب او لا صرّح بالاول في عد و س و جامع المقاصد و اشار فيه الى وجهه قائلا وجه ذلك انه من جملة وجوه الاكتسابات بالمال فيتناوله الاذن و يحتمل ضعيفا العدم لان التجارة هى البيع فلا يتناوله الاذن في الاجارة و الأصحّ الاول و صرّح في كره بان الاقرب اتباع العرف في ذلك و هو الاجود و صرّح فيها بان للشافعيّة وجهين احدهما المنع كما انه لا يؤاجر نفسه و الثانى الجواز لاعتياد التجارة ذلك و لان المنفعة من فوائد المال فيملك العقد عليها كالصوف و اللّبن و لان ذلك انفع للمالك فيكون محسنا فلا سبيل عليه لقوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و اشار في س الى الوجهين بقوله و في اجارة رقيقه و دوابه نظر من انها لا تسمى تجارة و من ان التاجر ربما فعلها و هو قريب
الرابع صرح في عد و كره بانه لا يجوز للمأذون في التجارة
ان يتصدق و هو جيد و ان علم برضاء المولى به جاز كما صرح به في الأخير و يقتصر على القدر المتيقن
الخامس صرح فيهما أيضا بانه لا يجوز ان ينفق على نفسه من مال التجارة
و هو جيد و صرح به في جامع المقاصد أيضا محتجا بانه مناف لمقصود التجارة و صرح فيه أيضا بانه لو استأذن الحاكم في الانفاق مع تعذره و تعذر مراجعة المولى فلا كلام في الجواز و كذا لو تعذر ذلك كله و بلغ حد الضرورة فان له وضعها و جميع ما ذكره من الاحكام جيد
السادس صرح في عد و كره و جامع المقاصد بانه لا يجوز لغير المكاتب
ان يعامل سيده بيعا و شراء و يجوز للمكاتب ذلك و احتج في الاخير على الاول بان تصرفه لسيده و على الثانى بانقطاع سلطنة المولى عنه و كون تصرفه لنفسه
السابع صرّح في هذه الكتب الثلاثة
بانه لا يضم ما اكتسبه المأذون له في التجارة بالاحتطاب و الاصطياد الى مال التجارة و احتج عليه في الثانى بانه مال اكتسبه بغير التجارة فيكون للسيّد و السيّد لم يؤذن له في التصرف و لم يسلم اليه ليكون راس المال و اشار اليه في جامع المقاصد و صرّح فيه بانه لو عمم الاذن كان له ان يضمه و جميع ما ذكراه جيد
الثامن اذا اذن لعبده في التجارة لم يكن ذلك اذنا لعبد الماذون
كما صرّح به في يع و ير و كره و لك لان المولى انما اعتمد على نظره فلم يكن له ان يتجاوز بالاستنابة كالتوكيل و قد صرح بهذا الوجه في الاول و الاخيرين و المراد بعبد المأذون الاعم ممن هو في خدمته من مماليك المولى حالة التجارة بحيث يدخل تحت امره كما هو الواقع في كثير من التجار بالنسبة الى بعض مواليهم و قد صرّح بما ذكر في لك و صرّح فيه أيضا بانه ليس للمأذون ان يوكل غيره محتجا عليه بالوجه السّابق و هو جيد و لو اذن له السيّد في الامرين جاز كما صرّح به في كره و صرّح فيها أيضا بان الماذون ينعزل بعزل السيّد له سواء انتزعه من يد الماذون او لا و هو جيد
التاسع ليس الاذن في التجارة اذنا في الاستدانة
حيث لم تكن من ضرورتها كما يظهر من ف و النهاية و فع و يع و الارشاد و كره و ير و عد و لف و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه
منهل لو اذن السيّد لعبده في الابتياع
فصرّح في يع و شد و كره و ير و عد و س و جامع المقاصد و لك بانه ينصرف الى الابتياع بالنقد و لهم وجوه منها عدم ظهور المخالف كما اشار اليه في الكفاية بقوله قالوا و لو اذن له في الابتياع انصرف الى النقد و منها ما تمسك به في جامع المقاصد من ان النقد هو الغالب و منها ما تمسك به فيه أيضا من ان النسية غير مرغوبة غالبا و منها ما تمسك فيه أيضا من ان النسية معرضة للتلف و الضياع و لعله اشار بهذا الى ما نبه عليه في لك بقوله من القواعد الاصوليّة ان الامر بالكلى ليس امرا بجزئى معين و ان توقف تحققه عليه بالعرض و مقتضى الاطلاق التخيير و انما اختص هنا بواسطة قرائن خارجية عينت بعض افراد الكلى و هو الاضرار بالمولى في النسيّة بثبوت شيء في ذمته بخلاف النقد بجواز ان لا يقدر المولى على غير ما دفعه الى العبد من المال اذ لا غرض له فيه و في جميع الوجوه المذكورة نظر و احتمال الرجوع الى العرف و العادة و المفهوم من الاطلاق حين الاذن في غاية القوة و لكن الاحوط مراعات ما ذكروه مهما امكن و لو اذن له في النسية صرّح في يع و شد و ير و عد و كره و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية بانه يثبت الثمن في ذمة المولى و هو جيد و لو تلف الثمن قبل تسليمه الى البائع و الحال انه اشترى نسيته بالاذن فصرّح في يع و ير و عد و س و جامع المقاصد و لك انه يلزم المولى عوضه و علله في الاخيرين بان تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيّد و ما ذكروه جيد و لا فرق فيه بين تلفه بيد العبد بتفريط و غيره كما صرّح به في الاخير و صرّح فيه بانه لو لم يكن السيّد اذن في الشراء بالذمّة فاشترى بها ثم تلف الثمن الّذي دفعه اليه لم يلزم السيّد بدله و ح فان تبرع السيّد و دفع ثانيا صح العقد له لان العقد ح