responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 450

الزوجة في التزويج لنفسه لان يد الوكيل يد الموكّل و هو بمنزلته و هو ح بعيد اذ لا وجه الّا الاتحاد و لا اتحاد فتو قد يناقش في بعض ما ذكره و التّحقيق ان يق ان الكلام في المسألة كلام في مسئلة لغوية لا شرعيّة فلا بدّ فيها من الرّجوع الى القواعد التى تتعلّق بتحقيق اللّغات فيقول ان الاطلاق المزبور ان كان الظاهر منه العموم في عرف الموكل فلا بد من الحمل عليه و ان كان الظاهر منه عدم العموم في عرف غيره و ان لم يكن ظاهرا فيه في عرفه بل يكون ظاهرا في البيع من غير الوكيل كما هو الغالب فلا بدّ من الحمل عليه أيضا و بالجملة المعتبر عرف الموكّل و ما يقصده حين الخطاب بالتوكيل و ان شكّ فيه فلا بدّ من الرجوع الى العرف و اللغة كما هو الحال في تحقيق ساير الخطابات و ممّا ذكر يظهر حكم اطلاق التوكيل و الاجارة و غيرها من ساير المعاملات و لم اجد احدا من الاصحاب تعرض لهذا صريحا و لكن لا يبعد ان يقال لا فرق عندهم بينهما و بين البيع المعنون في كلامهم في هذه المسألة

منهل الوكيل امين لا يضمن ما تلف في يده الّا بالتّعدى او التفريط

كما في الغنية و يع و فع و التّبصرة و د و عد و التحرير و اللمعة و ضه و لهم اولا ظهور الاتفاق على جميع ما ذكر و ثانيا تصريح ضه بدعوى الوفاق على ذلك و يعضدها قول الرياض الوكيل امين لا يضمن الا مع تعدّ او تفريط بلا خلاف بل عليه الاجماع في ظ الغنية و صرّح في ضه و لك و المحكى عن كره و عن ح عد انه يلوح من عباراتهم كونه مما عليه علماء الإسلام كافة و هو الحجة و ثالثا ما احتج به في الرياض من عمومات النصوص الدالة على نفى الضّمان عن المستودع مع عدم التعدى و التفريط و رابعا ما نبّه عليه في الرّياض أيضا بقوله مع انّه لو كلف الضمان مط لامتنع الناس عن الدخول في الوكالة مع الحاجة اليها فيلحقهم الضّرر بذلك فناسب زوال الضّمان عنهم بمقتضى الحكمة و خامسا الاصل و سادسا انه لا ريب في انّ الوكيل محسن فلا يكون ضامنا اذا لم يتعدّ و لم يفرط لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و ان تعدى او فرط فيضمن لعموم قوله(ص)على اليد ما اخذت حتّى تؤدى و سابعا انّ الوكيل لو ضمن مط لاشتهر قولا و فعلا و نصّا و فتوى لتوفر الدواعى عليه و التّالى بط قطعا و ثامنا فحوى ما دل على نفى الضّمان عن المرتهن و المستاجر مع عدم تعديهما و تفريطهما و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام بين الوكيل المطلق و المقيّد

و لا بين الوكيل بجعل و غيره كما هو ظ اطلاق يع و فع و صره و د و التّحرير و اللمعة و ضه و قد نبّه على الاخير في القواعد قائلا الوكيل امين لا يضمن ما يتلف في يده الّا مع تعدّ او تفريط و يده يد امانة في حق الموكّل فلا يضمن و ان كان بجعل و يعضد ما ذكره قول الرياض و اطلاق الادلة يقتضى عدم الفرق في الوكيل بين كونه بجعل او غيره و به صرّح في كره

الثّانى لو باع و اشترى الوكيل المطلق او المقيّد

و حصل له غبن فيما فعله فلا اشكال في عدم لزوم المعاملة بناء على ثبوت خيار الغبن كما هو الحقّ و كذا لا اشكال في صحّتها و هل الخيار يختصّ بالوكيل او بالموكل او يشترك بينهما الاقرب الثّانى لان ما فعله الوكيل ح امّا فضولى او لا و على كلا التّقديرين يجب ان يكون الخيار للموكّل امّا على الاوّل فلان الاجازة يختصّ بالموكل فيلزم ان يكون الفسخ مختصّا به أيضا كما لا يخفى و امّا على الثّانى فلان الخيار على هذا التقدير انما هو باعتبار ترتب الضّرر و من الظاهر انّه يختصّ بالموكّل فيلزم ان يكون هو صاحب الخيار و لان الاصل عدم استحقاق الوكيل للخيار لا يق اطلاقات العبارات المصرّحة بثبوت خيار الغبن ينصرف الى المتعاملين لا غيرهما و ان كان موكلا لأنا نقول هذا مم و لا يق اطلاق التوكيل في المعاملة يشمل التوكيل في الخيار فيلزم ثبوت الخيار للوكيل لأنا نقول هذا مم بل الاطلاق يختصّ بنفس المعاملة

الثالث لو تلف مال الموكل الذى انتقل الى غيره بفعل الوكيل

و اختار الموكل الفسخ فهل يضمن الوكيل او لا الاقرب الثانى للأصل و كونه امينا لا يضمن كما بيّناه و هل يضمن ذلك الغير الّذي انتقل اليه او لا اشكال و لعلّ الحكم بضمانه اقوى خصوصا فيما اذا علم بالغبن

منهل يجب على الوكيل في تصرفه بحسب الوكالة الاقتصار على ما دلّ عليه عقد الوكالة

من عموم او خصوص فان عمم له الوكالة في كل شيء عمل به جاز و صح و لزم تصرفاته من العقود و الايقاعات و غيرها و ان اختصّت عبارة التوكيل بنحو خاصّ و قيد مخصوص من زمان او مكان او حال او شخص او نحو ذلك وجب الاقتصار و لا يجوز له التعدى ما لم يقم قرينة حالية او مقالية تفيد الاذن في التعدى و يجب معها الاقتصار على ما افادته القرينة المعتبرة و لا يجوز التعدى عنها فحكم خطاب الموكل و عقده حكم خطاب الشرع في الاحكام و بالجملة يجب ان يقتصر الوكيل في التصرف على ما عين له الموكل و اذن به و لو فهم بالقرينة المعتبرة و لو كانت عادية فلا يجوز التعدى عن ذلك كما نبّه عليه في النهاية و الغنية و المراسم و فع و يع و صره و عد و د و التحرير و كره و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و يعضده امور منها انه صرّح بنفى الخلاف فيه في الاخير و منها قول لك امّا اقتصاره على ما اذن فيه فلا شبهة فيه و منها قول مجمع الفائدة يجب تتبع عبارة الموكل على ما يدلّ عليه عرفا فان كانت عامة عمل بعمومها و ان كانت مقيدة لا يتعدى ذلك و هو ظ و منها سيرة المسلمين قديما و حديثا و ثانيا الاصل و ثالثا العمومات المانعة من التصرف في مال الغير بدون اذنه نحو قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله(ص)لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه و نحو ذلك و رابعا قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و لا فرق في عدم جواز التعدى عن مورد اذن الموكل و توكيله حيث لا قرينة عليها بين ان يمنع منه صريحا او لا بل يقتصر على امر معيّن من زمان او مكان او نحوهما و ان قلنا بان مفهوم اللقب ليس بحجة كما هو التحقيق و عليه معظم الفقهاء و الاصوليّين و الظاهر ان ما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه

منهل اذا اختصّت عبارة الموكل و عقد الوكالة بنحو خاص و قيد مخصوص

و لكن قامت قرينة حالية من عادة و غيرها على رخصة الموكل بالتعدى عن مورد عبارته و تجويزه غيرها جاز التعدى و صح و لزم العقد و الايقاع اللذان افادت القرينة تجويزهما كما صرح به في يع و اللمعة و ضه و الكفاية و الرياض قائلين يقتصر الوكيل من التصرّف و ما يشهد العادة بالاذن فيه و هو ظ د و كره و التنقيح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و هل يشترط في القرينة كونها مفيدة للعلم بالمراد و تجويز التعدى و لو عادة او لا بل يكفى افادتها الظنّ بذلك مط و لو لم يكن متاخما للعلم فيه قولان احدهما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست