responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 45

و ان اعتقه و يظهر من لف و غاية المراد و المهذب البارع و الرياض ان هذا مما لا خلاف فيه و انه لا يندرج تحت محل النزاع السابق و لكن مقتضى اطلاق جملة من العبارات الاندراج و اذا لزم المولى دين العبد باحد الوجوه المتقدمة و مات المولى كان الدين في تركته و لو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم في تقسيط التركة فلا يقدم احدهم على الاخر و قد صرّح بذلك في يه و ئر و النافع و يع و صره و سد و عد و كره و لك و جامع المقاصد و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في الاخير حيث صرّح بنفى الخلاف فيه و منها ما تمسك به في ئر و كره و جامع المقاصد و لك من ان الدينين جميعا دين المولى و في ذمته فلا وجه لتقديم بعض و تأخير اخر و منها ما تمسك به في كره و لك و الرياض من خبر زرارة الذى وصفه في الاخير و غيره بالموثقية قال سئلت ابا جعفر(ع)عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حيوة سيده في تجارته فان الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد فقال ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد و ما في يده عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقى لهم ان كان الميت ترك شيئا و ان فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء ردّ على الورثة لا يقال يعارضه خبر الاشعث عن الحسن(ع)في الرجل يموت و عليه دين و قد اذن لعبده في التجارة و على العبد دين قال يبدأ بدين السيد لأنا نقول هو لا يصلح للمعارضة لاشتمال سنده على عدة من المجاهيل على ما صرّح به في الرياض فينبغى طرحه او تاويله بتعميم دين السيّد لدين العبد و يجعل صدق الابتداء بالاضافة الى الارث و الوصايا او بحمله على صورة الاذن في التجارة دون الاستدانة و يخصّ حينئذ دين السيّد بدين نفسه دون عبده و يجعل الامر باداء دين العبد المفهوم من الامر بالابتداء بدين السيّد للاستحباب فلا منافات

منهل لا اشكال في انه يجوز للمولى ان يأذن لعبده في التجارة

و قد نبه على الحكم المذكور في الشرائع و عد و كره و اللمعة و س و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح كرة بدعوى الاجماع عليه و منها ما تمسّك به في كره من ان المملوك صحيح العبارة و انما منع من التصرف لحق السيّد فاذا امره زال المانع و منها عموم قوله(ص)الناس مسلّطون على اموالهم و منها انه لو لم يصح اذنه للتجارة لكانت العقود الصادرة منه لأجلها غير جائزة و باطلة و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فللعمومات الدّالة على صحة العقود من نحو قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و منها انه لو لم يجز ذلك لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدّواعى عليه و منها ان الاذن بالتجارة للمماليك من سيرة المسلمين قديما و حديثا من غير انكار من احد من العلماء ثم ان الاذن في التجارة اما ان يكون مطلقا لا تقييد فيه بنوع خاص و لا بزمان و لا بمكان و لا بغيرهما او يكون مقيدا بخصوصية فان كان الاوّل فلا اشكال في انه يجوز للمملوك الماذون كلما يندرج حقيقة تحت اسم التجارة كما صرّح به في عد و كره و ير و ضه بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر القاعدة الاصولية المسلمة عند الفقهاء و الاصوليين المستندة الى العرف و اللغة المعتبرين شرعا بالكتاب و السنة و الاجماع و العقل و هل يجوز للمملوك ح كلما كان من لوازم التجارة او لا صرّح بالأوّل العلامة في عد و ير و كره و عد من ذلك في الاخير نشر الثوب و حمل المتاع الى المنزل و السوق و الرد بالعيب و المخاصمة في العهدة و في الاول الثانى و الثالث و صرّح في ضه بجواز ما هو من ضروريات التجارة ممثلا لها بنقل المتاع و حفظه مع الاحتياج اليه و عندى فيما ذكراه نظر بل التحقيق ان كانت اللوازم مما يدل عليها اللفظ بالدّلالة الالتزامية المعتبرة عند اهل اللسان فلا اشكال في الجواز ح و ان لم تكن مما يدل عليها اللفظ و لا ممّا يقصد السيّد بخطابه الاشارة اليها و لكن كانت من اللوازم العقلية التى يستحيل انفكاكها عقلا فلا اشكال في الجواز ح و ان لم يصدق اذن السيّد بها و لا فرق في هذا بين ان يكون السيّد معتقدا بالاستلزام او بعدمه او شاكا في الامرين و ان لم تكن مما يدلّ عليها اللفظ بالالتزام و لا من اللوازم العقلية التى يستحيل انفكاكها و لكن تكون من اللوازم العادية التى يعسر الاتيان بالتجارة مع فقدها بحيث يترتب الحرج العظيم و المشقة الشديدة ففى الجواز ح اشكال و لكنه في غاية القوة لحصول الاذن فحوى عادة غالبا و لان اطاعة المولى واجب و الحرج منفى شرعا فت و ان كانت من اللوازم العادية التى لا يعسر الاتيان بالتجارة مع فقدها و لكن يكون بحيث يحصل الظن بالرضا بالاتيان بهما ففى الجواز ح اشكال و لكن الاحوط الترك بل لزومه في غاية القوة و ان كان الثانى فيجب الاقتصار على ما اقتضاه القيد و ما عين له و لا يجوز له التعدى الى غيره سواء كان في جنس ما يشتريه و يبيعه او في القدر او في السفر الى موضع معين او في نحو ذلك و قد صرح بذلك في يع و عد و اللمعة و ضه بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر الاصل و العمومات المانعة من التصرف في مال الغير من غير اذنه و الدالة على كون العبد محجورا عليه فلو اذن له السيّد بالتجارة في نوع من المال لم يصر مأذونا في سائر الانواع و كذا لو اذن له في التجارة شهرا او سنة لم يكن مأذونا بعد تلك الازمنة كما صرّح به في كره عازما له الى علمائنا و ناقلا للخلاف في المقامين عن ابى حنيفة و مستدلا على مختاره بلزوم الاقتصار على مورد الاذن و هو هنا لا يفيد العموم في المقامين و

ينبغى التنبيه على امور

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست