responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 448

اشكال و لعلّه لذا قيل قالوا الاطلاق يقتضى ان يبيع حالا و لكن الأحوط ما ذكروه بل لا يخ عن قوة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لو خالف الوكيل ما يقتضيه الاطلاق من الامور المتقدّمة عمدا او سهوا

كما لو باع بالاقل من ثمن المثل او بغير نقد البلد او نسية فلا اشكال في عدم لزومه و قد ادعى عليه الاتفاق في كره قائلا لو أطلق البيع و قال قد وكلتك في بيعه و لم يعين ثمنا و لا نقدا و لا حلولا فباع بغير نقد البلد من العروض و النقود او بغبن فاحش او مؤجل فاذا فعل ذلك لم يصح و كان مخالفا لأنّ العرف اقتضى صرف اطلاق اللفظ الى المعتاد المتظاهر بين النّاس من البيع و بالنقد و من نقد البلد الذى بيع فيه المبيع و بثمن المثل و الحال فلا يملك الوكيل غير ذلك عند علمائنا اجمع و هل يفسد البيع ح او لا بل يتوقف على اجازة الموكل فان اجازه صح و لزم و الا فلا صرّح بالاول في الغنية قائلا فان خالف لم يصح البيع لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرنا و ليس على صحّته اذا لم يحصل دليل و فيما ذكره نظر بل الاقرب عندى

الثانى كما صرّح به في يع و كره و جامع المقاصد و صرّح فيه و في كره بانّه ان سلّم العين قبل الاجارة

كان عاديا ضامنا الثّانى اذا وكله في الشراء و أطلق اقتضى الاطلاق شراء الصّحيح دون المعيب كما صرّح به في يع و التبصرة و جامع المقاصد و لك و الكفاية و قد صرّح بنفى الخلاف فيه في لك قائلا لا خلاف عندنا في ان اطلاق الوكالة بالشراء يقتضى شراء الصّحيح دون المعيب لأنه المعهود عرفا خصوصا فيما يشترى للقنية و بهذا فارقت الوكالة القراض و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد لأنّ الغالب في المعاملة هو ذلك فيحمل الاطلاق عليه و ما ذكراه جيّد و لو خالف فاشترى المعيب فان كان عالما به حين البيع فلا اشكال في عدم لزومه و هل يفسد او لا بل يتوقف على اجازة الموكل فان اجاز صحّ و الا لا الاقرب الاخير كما ذهب في لك و ان كان جاهلا فالاقرب عندى عدم الفساد و هل يلزم او لا بل يتوقف على الاجازه فيه اشكال اشار اليه في لك بقوله فاذا خالف الوكيل فاشترى المعيب عالما كان فضوليا و ان كان جاهلا وقع عن الموكل لأنه مكلّف بالظاهر و الوقوف على الباطن قد يعجز عنه بخلاف ما لو اشترى بازيد من ثمن المثل فانه لا يقع عن الموكّل و ان كان جاهلا لأنّ نقص القيمة امر ظ مستند الى تقصيره في تحرير القيمة بخلاف العيب كذا قرّروه و يشكل الحكم فيهما على الإطلاق فان من المعيب ما هو اظهر من الغبن كالعود و العرج و من الغبن ما هو اخفى على كثير من اهل الخبرة في كثير من العيوب كما في الجواهر و نحوها و الذى يقتضيه العرف و يوافقه النظر انّ العيب و الغبن ان كان ممّا لا يخفى غالبا وقع الشراء عن الموكل مع الجهل بها و الّا وقف على الإجازة فينبغى تامل ذلك و يظهر من كلامه نوع تزلزل في المسألة و الامر هنا سهل لأنّ الخيار في الفسخ هنا ثابت و ان كان باعتبار العيب و مع هذا فثبوت الخيار المفروض هنا في غاية القوة

الثالث قال في كره لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت

جاز البيع بالغبن و لا يجوز بالنّسية لأنه قوض اليه تعيين القدر بلفظ كم لأنها كناية عن العدد و يبقى في النقد و النسية على الاطلاق كان فلا يتناول الالحاق بنقد البلد لان تعميمه في احد الثلاثة لا يقتضى تعميمه في الباقى و ما ذكره جيّد

الرابع قال في كره لو قال بع بما شئت فله البيع بغير نقد البلد

و لا يجوز بالغبن و لا بالنّسية و هو جيّد أيضا

الخامس قال في كره لو قال بع كيف شئت فله البيع بالنسيّة

و لا يجوز بالغبن و لا بغير نقد البلد و قال بعض الشّافعية يجوز الجميع و لا باس به عندى و ما نفى عنه الباس جيّد

السادس قال في كره لو قال بع عروضا

فهو كما لو قال بع بكم شئت قاله بعض الشافعيّة و قال آخرون له البيع بالعرض و الغبن و لا يجوز البيع بالنسيّة و هو المعتمد و ما اختاره من عدم جواز البيع نسية متجه

منهل اختلف الاصحاب في جواز ان يشترى الوكيل المال الذى وكل في بيعه

و تحقيق الكلام هنا يقع في مقامات الأول اذا اذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه صريحا فباع و تولّى طرفى الايجاب و القبول بنفسه صح البيع عند العلامة ره في لف و عد و فع و المحقّق الثّانى في جامع المقاصد و الشّهيد الثانى في لك و المقدّس الأردبيلى في مجمع الفائدة و عزاه في لك الى الأكثر و حكى الشهيد في غاية المراد عن الشيخ و الحلى و كثير من الاصحاب المنع للأولين ما ذكره في لك من وجود المقتضى و هو اذن المالك له في البيع المذكور و انتفاء المانع اذ ليس الّا كونه وكيلا و ذلك لا يصلح للمانعية و قد يناقش في المقدمتين امّا في الاولى فبالمنع من كون اذن الوكيل بنفسه مقتضيا للصحّة لأنّ الصّحة حكم شرعى يتوقف على دليل من الشّرع و لم يقم دليل على ثبوتها بمجرد الاذن فاذن الاصل الفساد و عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة و امّا في الثانية فبالمنع من انتفاء المانع لو سلم وجود المقتضى بل المانع موجود و هو امور الاول ان الوكيل اذا اشترى ذلك المال صار متهما بالخيانة و هو يستلزم الفساد الثّانى انّه يصير ح موجبا و قابلا و هو يوجب فساد المعاملة الثالث انه يجب عليه مراعات مصلحة المبالغة في نقض الثمن و مراعاة مصلحة الموكل بالمبالغة في زيادة الثمن و هما ممّا لا يجتمعان فان رجح الاوّل صار سفيها و معاملة السّفيه باطلة و ان رجح الثانى صار خائنا و تصرف الوكيل الخائن غير جائز فيلزم فساد المعاملة لا محالة الرابع ان شرط اللزوم التصرف و هو لا يحصل بين الشخص و نفسه و ممّا ذكر ظهر حجة المانعين و قد يجاب عن المناقشين امّا عن المناقشة في المقدمة الاولى فبالمنع من عدم قيام الدليل على صحة المعاملة كيف و عموم قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ من مقتضياتها كما اشار اليه بعض الأصحاب و يؤيّد هذا ان الظاهر من الاصحاب الاعتراف بوجود المقتضى للصحة و انّما الخلاف في وجود المانع في خصوص البحث و يظهر هذا بالتتبع في كلماتهم في هذه المسألة و يؤيده رواية جابر بن يزيد و معاوية بن وهب عن ابى عبد اللّه(ع)من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة حتى يعلمه بالخروج كما اعلمه بالدّخول فيها و رواية هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه(ع)عن رجل وكل اخر على وكالة في امضاء امر من الأمور و اشهد بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الامر فقال اشهدوا انّى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال ان كان الوكيل امضى الأمر الذى وكل فيه قبل ان يعزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل أم رضى قلت فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل او يبلغه انّه قد عزله عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه قال نعم قلت فان بلغه العزل قبل ان يمضى الأمر ثم ذهب حتى امضاه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست