responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 446

قول كره لأنّه لم يأذن له في ذلك و انّما يتصرّف فيما اذن له فيه موكّله و ثانيا قول لك لأنّ توكيله ايّاهما على هذا الوجه مؤذن بعدم رضاه برأى احدهما و تصرفه منفردا ثم ان الموكّل فيه ح لا يخ امّا ان يكون ممّا يجوز ان يأتي به اثنان دفعة واحدة كردّ الوديعة و قبض الثّمن او لا يكون كك كعقد البيع فان المباشر له لا يمكن له الّا ان يكون واحدا فان كان الاوّل فالاحوط مباشرتهما معا للعمل و عدم الاكتفاء بتراضيهما معا و فعل بعضهما بل لزوم هذا في غاية القوّة و يجوز توكيل الوكيلين ثالثا للعمل حيث يجوز لهما التوكيل و ان كان الثّانى فهل يجب على كل منهما الإتيان بالعمل فيأتى كل منهما بعقد البيع اذا وكلا فيه معا او لا يجب ذلك الاقرب الثّانى لأنّ الاول خلاف المفهوم عرفا من عقد الوكالة و لان الانتقال لا يحصل بكل من العقدين و لا بالمجموع المركب قطعا فيلزم ان يكون الاخر خاليا عن الفائدة و هو بط و قد اشار الى هذا في مجمع الفائدة قائلا و معنى اجتماعهما صدور الموكل فيه و وجوده عن رأيهما معا فان كان عقدا ينبغى ان يأذن احدهما الأخر فيوقع الصّيغة و يحتمل ثالثا اذ الظاهر جواز الأذن هنا في مثله و يحتمل صدوره عن كل واحد فيوقع احدهما مع المشترى او الزّوج ثم الاخر هكذا قال في ح يع و فيه تامل اذ العقد الصّحيح الغير المؤثر للمطلوب المترتّب عليه بل يكون موقوفا على عقود اخر غير معهود في الشرع و في صدق تعريف العقد الصّحيح تامل و تكلّف فلا يبعد كون هذا قرينة أيضا على جواز التّوكيل كما اذا وكّل احدا في الأمر لا يقدر عليه انتهى و على المختار يتحقق الاجتماع الذى هو مقتضى التوكيل المفروض باتفاقهما و رأيا و ان صدرت الصّيغة من احدهما لان فعله ح يقوم مقام فعلهما كما ان فعل الوكيل يقوم مقام فعل الموكّل و لذا يسند اليه الفعل حقيقة و ما ذكر يكون مقتضى العقد و هو يشترط ح ان يوكل الذى لم يباشر الصّيغة من مباشرها او لا بل يكفى مجرّد رضا الاول فيه اشكال و لكن الثّانى اقرب و كذا يتحقق الاجتماع المذكور بتوكيلهما ثالثا حيث يجوز لهما التوكيل كما صرّح به في لك قائلا المراد باجتماعه صدورهما عن رأيهما و امرهما معا لإيقاع كل منهما الصيغة و ان كان ذلك جائزا أيضا فلكل احدهما في ايقاع الصيغة او وكلا ثالثا ان اقتضت وكالتهما جواز التوكيل و الّا تعيّن عليهما ايقاع الصّيغة مباشرة فيوقعها كل واحد و يمكن ان يكون من مواضع توكيل الوكيل او يكون احدهما يوكل الاخر لدلالة القرائن على انّه لا يريد مباشرة الصّيغة مرتين غالبا و هذا بخلاف ما لو اوصى على الاجتماع فان توكيل احدهما للاخر و توكّلهما لثالث جائز و الفرق بين الوصيّ و الوكيل إن الوصىّ يتصرّف بالولاية كالأب بخلاف الوكيل فانّه يتصرّف بالأذن فيتبع مدلوله و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة و الظاهر عدم الشّبهة في جواز توكيل احدهما الاخر الّا مع عجزهما فيوكلان ثالثا فامّا في الوصيّين فالتوكيل اظهر اذ تصرفهما بالولاية كالموصى مثل الاب و الجدّ كما مرّ انّ له التوكيل منه و هل هذا التوكيل من الاسباب المقتضية لجواز توكيلهما لثالث كما احتمله في لك او لا الأقرب الثانى و هو احوط أيضا كما لا يخفى و منها ان يطلق توكيلهما كان يقول وكلتكما في الامر الفلانى و لم يصرّح بالاستقلال و الاشتراك و الاجتماع و لا اشكال في جواز هذا و هل ينصرف الى الاستقلال او الى الاجتماع حيث لا قرينة حالية تدلّ على احد الأمرين فالمعتمد هو الثّانى كما صرح به في يع و صره و الإرشاد و عد و التّحرير و كره و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما اشار اليه في الاخير قائلا و امّا مع الاطلاق فان وجدت قرينة دالة على ان المراد الانفراد او الاجتماع فليتّبع أيضا مثل ان وكّل اولا احدهما في امور و صرفه فيها ثم وكل الأخر فيها و سلّمها ايّاه مع غيبة الاخر فانّهما ينفردان و كذا الكلام فيما اذا وجدت قرينة دالة على انّ المراد هو الاجتماع و ان لم يوجد قرينة دالة على انّ المراد هو الاجتماع و ان لم يوجد قرينة مقيدة فظ الأصحاب انه لا كلام في كونهما مجتمعين لا منفردين كما شرط الاجتماع و دليله الاصل عدم الوكالة و عدم جواز التصرّف في مال الغير الّا باذنه و قد يتحقق منهما و لم يتحقّق في كلّ واحد فيبقى

على العدم لان قوله وكلتكما صريح في كونهما وكيلين فيما وكلاه بمنزلة مخاطب واحد و توجّه الخطاب الى كلّ واحد اليهما معا بالوكالة مثل توجيهه الى واحد منهما بمنزلة واحد و جعلهما اثنين منفردين و توجّه الخطاب الى كل واحد واحد على حدة غير ظاهر و لا مفهوم من العبارة فلا دال على الوكالة في الوصيّة خبر يدلّ على كونهما معا وكيلين لا كلّ واحد مع الإطلاق و ما ذكره جيّد و امّا مع وجود القرينة الحالية على احد الأمرين فيجب المصير اليها و هل يشترط فيها العلم بالمراد و الّا يجب الحكم بالاجتماع و ان حصل الظنّ بالاستقلال او لا بل يكفى الظنّ اشكال و الاحوط الاول الّا اذا كانت القرينة الظنّية ممّا يعتمد عليها اهل اللّسان اولى في فهم الخطاب فيجوز الاعتماد عليها ح بلا اشكال و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو مات احد الوكيلين حيث كان المعتبر اجتماعهما

بطلت الوكالة كما اذا ماتا معا و ليس للحاكم ان يضمّ الى الموجود امينا و قد صرّح بالامرين في يع و شاد و عد و التّحرير و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انّهما مما لا خلاف فيه و احتج على الاوّل في جامع المقاصد بانّها لم تثبت لأحدهما بالاستقلال و على الثانى بانّه لا ولاية للحاكم هنا بخلاف الوصيّين لان التصرّف في حق الميّت و و اليتيم له و لهذا لو لم يوص الى احد اقام الحاكم امينا في النّظر و اشار في كره و لك الى جميع ما ذكره في مقام الاحتجاج على الثّانى و لا فرق فيما ذكر بين ان يكون الموكل حاضر او غائبا مط و نبّه في مجمع الفائدة على التّفصيل قائلا لو مات احدهما بطل وكالتهما كما اذا ماتا او كان وكيلا واحدا فمات ليس للحاكم ضم واحد اخر اليه و انفاذ احكام الوكالة و ان كان المالك غائبا الّا ان يحتاج اموره الى الوكيل و هو غائب فلا يبعد الصّحّة ح حيث احتاج الى الوكيل و كان للباقى دخل و جعل واحد اخر معه اولى من عزله بالكليّة و نصب غيره كما سيجيء انّ للحاكم ان يضم الى الاخر ان مات احد الوصيّين و فيما ذكره نظر بل المعتمد ما قلناه

الثانى لو غاب احدهما لم يكن للاخر التصرّف

حيث كان المعتبر اجتماعهما و ليس للحاكم هنا الضمّ الى الموجود أيضا كما صرّح به في عد

الثالث لو جحد الغائب الوكالة او عزل نفسه

لم يكن للاخر التصرّف كما صرّح به في كره و التّحرير و زاد في الأول قائلا و لا تعلم فيه خلافا

الرابع صرّح في كره و التّحرير بانّه ان حضر احد الوكيلين و الأخر غائب

فادعى الوكالة لهما و اقام البيّنة بها عند الحاكم و حكم بثبوت الوكالة لم يملك الحاضر وحده فاذا حضر الاخر تصرّفا معا و لا يحتاج الى ادعاء البيّنة لأنّ الحاكم سمعها لها مرّة و زاد في الاول قائلا لا يق هذا حكم الغائب لأنا نقول الاصل الحكم للحاضر و امّا الغائب فدخل ضمنا كما انه يحكم للوقف الذى ثبت لمن يخلق بعد لأهل من يستحقه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست