responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 445

كبيع عبد و شراء جارية او محاكمة خصم او استيفاء دين و ما اشبه ذلك و لا خلاف في جوازها و يعضد ما ذكره اولا قول التنقيح الوكالة امّا بحسب الشّخص كقوله وكلتك في بيع هذا الثوب او بحسب الصّنف كقوله وكلتك في بيع لى ما بيعه او بحسب النوع كقوله وكلتك في كلّ معاملاتى اليوميّة الماليّة او كلّ ما لى المعاملة به و لا خلاف في صحّة هذه الثلاثة و ثانيا قول الرياض اذا خصّها من وجه مال او غيره صحّ بلا خلاف فيه في الظاهر و به صرّح في التنقيح

الخامس لو قال بع ما شئت من مالى و اقبض ما شئت من ديونى صحّ

و جاز التوكيل كما صرح به في عد و التحرير و صرّح به في كره أيضا قائلا فيها لأنه اذا جاز التوكيل في الجميع و في البعض اولى و صرّح فيها بانّه يصحّ التوكيل لو قال بع ما شئت من عبيدى و هو جيّد و ادعى عليه الاتفاق قائلا و لو قال بع ما شئت من عبيدى جاز عندنا

السادس لو قال بع مالى كلّه و اقبض ديونى كلّها

جاز و صرّح به في عد و التحرير و كره و جامع المقاصد بل صرّح في التحرير بدعوى الإجماع عليه قائلا لو قال بع مالى كلّه جاز اجماعا و كذا اقبض ديونى كلّها و كذا اقبض دينى كلّه و لا فرق في الجواز بين ان يكون ماله و ديونه معلومة في وقت التوكيل او لا كما هو ظ اطلاق عد و التحرير بل صرح في جامع المقاصد قائلا لا فرق في الجواز بين ان يكون ماله و ديونه معلومة في وقت التوكيل او لا للتّقييد بالمصلحة وضع بعض الشّافعيّة صحّة التوكيل في بيع ماله للجهالة و يجيء على قول الشّيخ في ط عدم الصّحّة قلت و في كره لو قال بع مالى كلّه و اقبض ديونى كلّها صحّ التوكيل لأنّه قد يعرف ماله و ديونه و كما يصحّ اقبض ديونى كلّها كك يصح اقبض دينى كلّه كما صرّح به في التّحرير مدّعيا عليه الاجماع و صرّح به في كره أيضا

السّابع لو قال بع من رايت من عبيدى جاز

و صحّ التوكيل كما صرّح به في كره

الثامن صرّح في عد و كره بانّه لو قال وكلتك

بما الى من تطليق زوجاتى و عتق عبيدى و بيع املاكى جاز و هو جيّد و نبّه عليه في جامع المقاصد أيضا قائلا لاندفاع الغرر بالتفصيل

التّاسع صرح في كره بانّه لو قال اشتر لى شيئا او حيوانا

او رقيقا او عبدا او ثوبا و لم يعيّن الجنس فالأقوى عندى الجواز و يكون الخيار في الشّراء الى الوكيل و يكون كالقراض من حيث امره صاحب المال بشراء شيء و ما ذكره جيّد

العاشر لو قال اشتر لى ما شئت

فحكى في التحرير عن بعض القول بالمنع قائلا و لو قال اشتر لى ما شئت قيل لا يجوز لأنّه قد يشترى ما لا يقدر على ثمنه و لو قيل بالجواز مع اعتبار المصلحة كان وجها و لا يشترى الّا بثمن المثل فما دون و لا يشترى ما لا يقدر الموكل على ثمنه و لا ما انتفت المصلحة فيه و ما صار اليه هو الاقرب و صار اليه في كره أيضا قائلا و كذا يصحّ لو قال له اشتر ما شئت خلافا لبعض و عن احمد رواية انّه يجوز عملا بالأصل لأنّ الشّريك و المضارب وكيلان في شراء ما شاء و ح ليس له ان يشترى الّا بثمن المثل و لا يشترى ما يعجز الموكّل عن ثمنه و لا ما لا مصلحة للموكّل فيه

الحادى عشر صرّح في كره بانّه اذا وكّله في بيع امواله صحّ

قائلا و لا يشترط كون امواله معلومة بل يبيعها الوكيل و يبيع ما يعلم انتسابها اليه و هو جيّد

الثّانى عشر لو قال بع بما باع فلان سلعته صحّت الوكالة

سواء علم الموكّل و الوكيل حين الوكالة بما باع به او جهلا او اختلفا في العلم و الجهل فالصور اربع و الوكالة في جميعها صحيحة و اشترط في عد علم احدهما بالمبلغ قائلا لو قال بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ او الموكّل و حكى في جامع المقاصد عن كره اشتراط علم الوكيل في صحة البيع قائلا اشترط في كره لصحّة البيع علم الوكيل بما باع به فلان و لأنّ العمدة تتعلق به فلا بدّ ان يكون على بصيرة من الأمر و هو صحيح في موضعه فامّا هنا فان ظاهره اشتراط ذلك لصحّة التوكيل و يرد عليه ان علم الوكيل من دون اعلام الموكّل لا يندفع به الغرر فان كان مانعا اشترط علم الموكل ثم لا يجوز للوكيل البيع الّا اذا علم القدر و ان لم يكن مانعا لم يشترط علم كل واحد منهما لكن يجب على الوكيل الاستعلام قبل البيع و اعتماد المصلحة و ربّما كان في بعض ما ذكره مناقشة فتثم على المختار لا بدّ للوكيل في صورة جهله من معرفة ما باع به فلان كما صرّح به في جامع المقاصد فان باع جاهلا فان خالف ما باع به فلان و لا اشكال في عدم لزوم بيع الوكيل و هذا يفسد من اصله او يتوقّف على الإجازة يظهر من كره الاول و الاقرب عندى الاحتمال الثانى بناء على المختار من صحّة بيع الفضولى و ان وافق ما باع به فلان فان اجاز الموكل فلا اشكال في صحة البيع و لزومه و ان لم يجز ففى الحكم بالفساد ح اشكال من حصول ارادة الموكّل و ان كان الوكيل جاهلا و عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و من انّ انصراف الفعل الى الموكّل دون الوكيل يتوقّف على القصد و هو غير متحقّق في حال الجهل و احتمال الصّحة في غاية القوة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط و هل يشترط العلم بما باع به فلان او لا و على الثانى هل يثبت بقول البائع او المشترى او الدلال مط او في صورة حصول الظّنّ او لا توقف هنا في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ثم بما ذا يثبت العلم بقدر ما باع به لا اعلم فيه تصريحا و في الاكتفاء بقول نحو البائع او المشترى او الدلّال توقّف و ليس التوقف في محلّه بل الأقرب الأحوط هو عدم الثّبوت بذلك الّا اذا حصل منه العلم بالصدق بل الاحوط الاقتصار على العلم الا اذا شهد العدلان بذلك فالأقرب الثبوت به

منهل اذا قبل الوكالة و لم يشترط على الموكّل جعلا و اجرة

و لم تجر العادة باخذ الأجرة على الموكل لعمل الذى هو وكيل فيه فلا يستحقّ اجرة و لو نواها بقلبه للأصل السليم عن المعارض و لو كان العمل الذى هو وكيل فيه ممّا جرت العادة باخذ الأجرة عليه فان صرّح لفظا بعدم ارادته اخذ الاجرة فلا يستحقّها أيضا و امّا اذا لم يصرّح بذلك و لا علم من حاله أيضا ففى استحقاقه لها اشكال

منهل يجوز توكيل اثنين في امر واحد

كما في يع و كره و التّحرير و عد و صره و د و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما اشار اليه في كره قائلا يجوز تعدّد الوكيل في الشيء الواحد و لا نعلم فيه خلافا و كذا يجوز توكيل اثنين في كل واحد من الامور المتعدّد بلا اشكال و هو ينحلّ الى صور منها ان يوكل كلّا منهما في ذلك الامر او في تلك الامور مستقلا بمعنى انه يجوز لكلّ منهما التصرّف في ذلك الامر او في تلك الامور من غير توقّف على رضا الأخر و هذا جائز الى شبهه و يجوز لكل منهما التصرف من غير توقف على رضاء الاخر كما صرّح به في يع و د و عد و التّحرير و كره و منها ان يوكّلهما معا في ذلك الامر او في كلّ من تلك الامور بمعنى انّ المجموع المركّب هو الوكيل و لا اشكال في جواز هذا أيضا فيلزم صدور الموكلان فيه منهما معا و لا يجوز لأحدهما التّصرف من غير رضا الأخر بل يتوقّف عليه و لا القسمة بان يخصّ التصرّف في بعض الامور الموكلان فيها باحدهما و الباقى بالاخر و قد صرّح بجميع ذلك في يع و صره و د و التحرير و كره و لك و الكفاية و مجمع الفائدة و كذا صرّح به في جامع المقاصد قائلا و ذلك لأن توكيله اياهما يؤذن بعدم رضاه بتصرّف احدهما و لان التوكيل انما صدر كك و يعضد ما ذكره اوّلا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست