responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 430

كذا و لا تتصرّف الّا بعد شهر لأنّه بمعنى اشتراط امر سائغ زائد على اصلها الجامع لشرائط الصحّة التى من جملتها التنجيز و ان كان في معنى التّعليق لأنّ العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها و ان افاد فائدتها و نبّه على الوجه المذكور في لك أيضا و يعضد ما نبّه عليه في الرياض بقوله مع اعتضاد الحكم بانّه بمعنى اشتراط امر سائغ زائد على اصلها الجامع لشرائط الصّحة الّتي من جملتها التنجيز و هو و ان كان في معنى التّعليق الّا انه لا دليل على المنع عنه على الاطلاق لاختصاص الإجماع المانع عنه بالنّوع الاول فلا يتعدى الى غيره مضافا الى الإجماع على الصّحّة فيه و منها خلو النصوص عن الإشارة الى فساد الوكالة المذكورة مع توفّر الدّواعى عليه و ح لا يجوز للوكيل التصرّف قبل حصول المعلّق عليه كما صرّح به في التّحرير و كره

الثانى يجوز توقيت الوكالة كأن يقول وكلتك الى شهر

فلا يكون بعده وكيلا و لا يجوز له التصرّف و قد صرّح بجميع ذلك في كره و جامع المقاصد بل في الكفاية لا نزاع عندهم في جواز التوقيت

الثالث لو قرن الوكالة بشرط ان لا يقتضى التعليق

كوكلت في كذا و شرطت عليك كذا جاز كما صرّح به في لك بل في مجمع الفائدة لا نزاع فيه

منهل هل يجوز للوكيل في الوكالة المعلقة على شرط او صفة المحكوم بفسادها باعتبار هذا التّعليق التّصرّف بعد حصول المعلق او لا

فيه قولان احدهما انه يجوز للوكيل التصرّف ح و هو لصريح كره و عد و ثانيهما انه لا يجوز له ذلك و هو لصريح الايضاح و يمكن استفادته من جامع المقاصد و يظهر من لك التوقف في المسألة للقول الاول وجوه منها ما نبّه عليه في كره قائلا قد بيّنا بطلان الوكالة المعلّقة على الشّرط فلو تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحّته لأنّ الأذن حاصل لم يزل بفساد العقد و صار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على انّ لك العشر من ثمنه يفسد الوكالة و لكن ان باع يصحّ و لأن المقتضى للصّحة حاصل و هو الأذن اذ الغرض حصول المعلق عليه و انتفاء المانع اذ ليس الا رفع الوكالة و هو اخصّ من مطلق الأذن و رفع الخاص لا يستلزم رفع العام و يعضد ما ذكره اولا ما احتج به جماعة من الاصوليّين على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب و ثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله في جملة كلام له و قد عرفت ان الوكالة يكفى فيها ما يدل على الأذن في الجملة و انّه مثل الأمر و الاذن باكل الطّعام و معلوم و عدم ضرر التعليق و عدم الاحتياج الى عقد بايجاب و قبول بل المدار على العلم برضاء الموكل و ان لم يوكل صريحا و لا ضمنا على ما عرفت و قد يجاب عن الوجه المذكور اولا بالمنع من بقاء الأذن بعد وجود الشرط و الصفة المعلق عليهما الوكالة لان غاية ما يستفاد من عقد الوكالة الاخبار و الوعد بايجاد الاذن عند تحقق الأمرين و هما غير مستلزمين لوجود الأذن عند تحققهما لا عقلا و لا عادة لكثرة وقوع مخالفة الوعد و الاخبار بالمستقبل عادة و التمسّك باصالة بقاء الرّضا ضعيف جدّا و يعضد ما ذكرناه اولا قول الايضاح بعد الاشارة الى ما ذكره انّ الكلّى لا يوجد الا في احد الجزئيّات و ليس الّا الوكالة و قد ارتفعت و ثانيا قول جامع المقاصد بعد ذلك أيضا و يحتمل العدم لان الاذن الواقع في المعلّق المحكوم بفساده لا اعتداد به لامتناع بقاء الضّمنى مع ارتفاع المتضمّن و الأذن انّما وقع على ذلك الوجه المعيّن المخصوص و ثالثا قول لك بعد ذلك أيضا و فيه ان الاذن المطلق انّما وجد في ضمن الوجه المخصوص اذ لا وجود للكلّى الّا في ضمن جزئيّاتها و لم يوجد منها الّا هذا الجزئى فاذا ارتفع ارتفع الكل و رابعا قول مجمع الفائدة لأنّ الاذن انّما علم على تقدير الشرط و قد حكم ببطلان ذلك الأذن و التوكيل للشرط و ليس هنا ما يدلّ على الأذن غير ما وجد من الموكّل و هى العبارة الّتي حكم ببطلانها و عدم الاعتداد بها و خامسا ما احتج به القائلون بانّ الجواز لا يبقى بعد نسخ الوجوب و ثانيا بانّه على تقدير تسليم بقاء الأذن في محل البحث بمنع من ان مطلق اذن المالك حتى المفروض في محلّ البحث يوجب اباحة التصرّف و الزامه بامور مخالفة للأصل لعدم الدليل عليه لا يق افادة مطلق الأذن اباحة التصرّف امر يشهد به العقول كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا في جملة كلام له و بالجملة ان الغرض فهم الأذن في التصرف مع الدليل على جواز التصرف عقلا و نقلا مع عدم دليل على عدمه فجاز التصرف و لا ينافيه بطلان العقد لأنا نقول لا نسلّم دلالة العقل على انّ مطلق الأذن مبيح للتصرّف الماذون و الّا لما جاز المنع من التصرّف في مال اليتيم و السّفيه و المحجور عليه بعد اذنهم به و هو بط و لا يمكن ان يق خرج هذا بالدّليل لأنّ الدليل العقلى لا يقبل التّخصيص فتحقق ان اذن المالك انما يفيد جواز التصرّف في ماله بعد اجتماع شروط و اعتبار قيود و لا نسلّم تحقّق ذلك في محلّ الفرض فان قلت نحن لا ندّعى ان العقل يحكم باستلزام مطلق الأذن اباحة التّصرّف على وجه يشمل جميع الجزئيات حتى يرد ما ذكر بل ندعى انّ العقل يحكم بذلك ما لم يمنع مانع منه كما يحكم بحرمة التّصرّف في مال الغير ما لم يدلّ على خلافه دليل فاذا حكم بعدم جواز التّصرّف مع الأذن به في بعض الموارد لدليل فليس ذلك من باب التّخصيص بل هو من باب عموم شمول الدّليل كما لا يخفى قلت لا نسلّم دلالة العقل على ذلك بوجه من الوجوه و لا يق قوله(ص)لا يحلّ مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفسه يدلّ على جواز التصرّف في مال الغير مع الأذن مط لأنه ح يكون من طيب نفسه لأنّا نقول لا

يجوز الاستناد الى هذه الرواية في اثبات حكم مخالف للأصل لضعفها سندا سلّمنا و لكن نمنع دلالتها على المدعى لتوقفها على القول بان الاستثناء من النّفى اثبات و هو محلّ كلام سلّمنا و لكن يتوقّف على افادة المستثنى العموم و شمول الحكم المعلّق عليه لجميع الأفراد و هو محلّ التّامّل للمنع من افادة قوله لا تضرب احدا الّا الرجل جواز ضرب كلّ رجل سلّمنا و لكن التّصرّف الذى دلّت الرّواية غير التصرّف باعتبار التوكيل فتو لا يق الظاهر اتفاق الاصحاب على انّ الأذن هنا يفيد جواز التصرّف لأنّ منهم من تمسّك ببقاء الأذن على جواز التّصرّف في محلّ البحث و منهم من منع من بقائه تارة و منع من افادته اباحة التّصرّف باعتبار انّ الشّرع حكم بعدم اعتباره هنا اخرى و لم نجد احدا منهم قال الأذن لا يفيد بنفسه اباحة التصرّف و ان فرض عدم منع الشّرع من اعتباره و يظهر من جميع ذلك اتفاق الاصحاب على اصالة افادة الأذن جواز التصرّف لأنا نقول لا نسلّم الاتفاق على ذلك و ما ذكر لا يصلح للدّلالة على ذلك خصوصا مع انّ المتعرّض للمسئلة جماعة قليلة فتدبّر و منها العمومات الدّالّة على صحّة جميع ما صدر من هذا الوكيل من العقود من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و غير ذلك من العمومات و اذا صحّت عقود هذا الوكيل بما ذكر من العمومات السليمة عن المعارض صحّت سائر تصرّفاته بطريق اولى مضافا الى انّ الظاهر انّه لا قائل بالفرق و قد يجاب عمّا ذكر بما نبّه عليه في الرياض قائلا فاذا تحقّق عدم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست