responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 429

و ثالثا قول الرياض انّ المراد به ان له التصرّف فيه و هو اعمّ من ان يكون بالمباشرة او النّيابة و الإجماع على جواز الطّلاق مع الغيبة اوضح شاهد على عدم ارادة المباشرة من الرّواية هذا و يؤيده خبر سعيد ما اشار اليه في الرياض قائلا بعد نقله و نحوه الموثق و الخبر القريب منه رجل وكل رجلا بطلاق امراته اذا حاضت و طهرت و خرج الرّجل فبدا له و اشهد انّه قد ابطل ما كان امره و انه قد بدا له في ذلك قال فليعلم اهله و ليعلم الوكيل و اظهر منه الخبر المتضمّن لبعث ابى الحسن(ع)بثلث مائة دينار الى رجل ان يطلق امراته و اطلاق الاولين بل عمومها النّاشى من ترك الاستفصال يشمل صورتى الحضور و الغيبة و

ينبغى التنبيه على امرين

الأول صرّح في الرياض بانّه يصحّ الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر

على الأصحّ سواء وكل امره الى الوكيل من غير عزم منه عليه او كان عازما عليه و وكّله في الاتيان به و ما ذكره جيّد

الثانى حكى في الرياض عن بعض انّه صرّح بانّه على قول الشيخ يتحقّق الغيبة

بمفارقة مجلس الطّلاق و ان كان في بلد التوكيل مستشهدا بتصريح الشّهيد الثانى بذلك ثم اورد عليه قائلا و فيه نظر فان كلامه و مستنده صريحان في اشتراط عدم الحضور في البلد و عدم كفاية عدم حضور المجلس

منهل من شروط الوكالة ان يقع منجزة غير معلقة نفسها على شرط و لا صفة

فلو قال وكلتك عند مجيء زيد او راس الشهر او اذا جاء زيد او اذا قدم الحاج و نحو ذلك لم يصحّ و قد صرّح بجميع ذلك في فع و يع و التبصرة و كره و د و عد و التحرير و اللّمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض و ربما يستفاد من قول الكفاية و منع التعليق غير مرتبط بدليل واضح الا ان يثبت الاجماع عليه الميل الى ان ما ذكر ليس بشرط كما يستفاد من مجمع الفائدة أيضا و غيره و للأولين وجوه منها ما تمسّك به في الاصل و منها انه نبّه على دعوى الإجماع عليه في كره بقوله لا يصحّ عقد الوكالة معلّقا بشرط او وصف فان علقت عليهما بطلت مثل ان يقول ان قدم زيد او اذا جاء راس الشّهر فقد وكلتك عند علمائنا و يعضد ما ادعاه اولا قول جامع المقاصد و يجب ان يكون الوكالة منجزة عند علمائنا و ثانيا قول لك من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا و ثالثا قول الرياض من شرطها ان تقع منجزة بلا خلاف فيه على الظاهر و صرّح به المفلح في ح يع و رابعا قول مجمع الفائدة لم يظهر فيه مخالف و منها ما تمسّك به في كره قائلا في مقام الاحتجاج على ما ذكر لأنّه عقد يملك به التصرّف حال الحيوة لم يبن على التغليب و السراية فلم يجز تعليقه بشرط كالبيع و لأنّ الشركة و المضاربة و سائر العقود لا تقبل التّعليق فكذا الوكالة و منها ان تعليق الوكالة في قوة الاخبار بوقوعها في المستقبل فقوله انت وكيلى او وكلتك اذا جاء زيد بمنزلة قوله اوكلك عند مجيء زيد فيكون وعدا بالوكالة فيلزم عدم صحّتها معلّقة لعدم تحققها لا في الزمان الحال و الّا لكانت منجزة و لا في الزمان المستقبل لأنه لم يتحقّق من الموكّل ما يوجب التوكيل و إنشائه و الوعد و الأخبار بالشيء لا يستلزم حصوله بالضّرورة و لذا لا يجوز الحكم بحصول الأذن غدا اذا قال آذن لك غدا و بالجملة لا شكّ في انّ الإنشاء شرط في تحقق العقد اذ مع الأخبار و مع التعليق لا يتحقّق العقد لا يقال ينتقض ما ذكر بالوصية فانّها تعليق للاستنابة على الموت و مرجعها في الحقيقة الى الوكالة المعلّقة و اختلاف اللفظ غير مؤثر في الفرق و صحة الوصية ممّا لا ريب فيه لأنا نقول لا نم انّ الوصيّة تعليق للاستنابة على الموت بل الاستنابة فيها حالية منجزة و انما التعليق في المتعلّق و لذا يصحّ ان يق بعد تحقق الإيجاب و القبول ان فلانا وصى فلان حقيقة و لو لم يتحقّق المبدأ الا بعد الموت لما جاز فتدبّر و لا يق انّ الوكالة المعلقة كالأمر المعلق على شرط او صفة و من الظاهر ان مرجعه ليس الى الأخبار بل هو إنشاء صرف مع انّ الطّلب الّذي هو قوام الأمر انّما يتحقّق بعد تحقق المعلّق عليه فاذا لم يكن التّعليق في الامر مانعا من الانشاء و لا موجبا للرّجوع الى الأخبار و عدم تحقّق المدلول فكك في الوكالة المعلقة لأنا نقول نمنع كون الوكالة المعلّقة كالأمر المفروض لأنّ التعليق و القيد في الامر المفروض لا يرجع الى نفس الامر و الطّلب حتّى يكون اصل الأمر معلّقا بل يرجع الى المامور به فالطّلب حالى إنشائي و الّا لما صحّ ان يق امرنى الآن و هو امر و انا مأمور الآن لامتناع صدق المشتقّ مع عدم الاتصاف و ليست الوكالة المعلقة كك كما لا يخفى و للآخرين وجوه أيضا منها العمومات الدالة على صحّة الوكالة مط و قد يجاب عنها بالمنع من شمولها لمحل البحث بعد ما حققناه سابقا سواء أريد بها عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود و الشروط أن عموم ما دلّ على صحّة الوكالة بالخصوص ثمّ لو سلّمنا شمولها لها و حصول الإنشاء فيها و عدم رجوعها الى الأخبار فلا بدّ من تخصيصها هنا بادلة القول الاوّل و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و ما اجد فرقا بين التعليق بمجيء شهر مثلا و التنجيز مع المنع عن فعل الموكل فيه الّا بعد شهر مثلا بحسب المقال بل ما نجد لوجود التوكيل منجزا الآن مع المنع عن التصرّف فائدة الّا انّه ادّعى فيه الإجماع مع عدم ظهور الخلاف و لا نصّ هنا فنقول ح يع ان العقود متلقاة من الشّرع فنيطت بالضّوابط محلّ التّامّل فتثم اعلم انّ الأصل عموم التوكيل و كونه جائز او مبناه على المساهلة دون الضّيق و ما تقدّم في عبارة كره من انّه اذن و امر و انّه مثل

الأذن في اكل الطّعام و لا شكّ في جواز تعليقه مثل ان جئت فانت مأذون في الاكل و نحوه مع عدم مانع يدلّ على جواز التّعليق و يؤيده عدم ظهور فرق كثير في المآل بين ما صوّرناه من المجوّزات مثل التوقيت و ذكر الشرط و المنع الّا بعد كذا و بين التعليق و يؤيده أيضا جواز التعليق في العقود الجائزة مثل القراض بل وكالة بجعل و العارية و غيرهما و الظاهر انّ المراد من قال يجب التنجيز نفى التّعليق و الظاهر ان لا دليل لهم عليه الّا الإجماع المنقول في كره كما تقدّم مع عدم ظهور خلافه و سيجيء ما في الاجماع فتو يمكن ان يق مع التعليق يؤل الى التوكيل بعد زمان التوكيل و قد مرّ ان من شرطه قدرة الموكل عند التوكيل فتفيه فانّه يرجع الى الإجماع او ان الأصل عدمها خرج المنجز بالإجماع و بعض الادلّة و بقى المعلق تحت العدم فتفيه و في جميع ما ذكره نظر و ادلة القول الاول تدفعه و بالجملة لا اشكال في المسألة جدّا و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو نجز الوكالة و شرط تاخير التصرّف الى وقت معيّن

او حصول شرط كأن يقول وكلتك الآن و لا تتصرّف الّا بعد شهر جاز و صحّ كما صرّح به في فع و يع و د و عد و التحرير و كره و اللّمعة و ضه و لك و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انّه نبّه على دعوى الإجماع عليه في كره بقوله لا خلاف في جواز تنجيز الوكالة و تعليق التصرف مثل ان يقول وكلتك الآن مط و لكن لا تتصرّف الا بعد مجيء زيد مثلا او بعد اذنه و ادعى في كره الإجماع على صحّة انت وكيلى في بيع عبدى اذا قدم الحاج و لعل الشّرط قيد للبيع و به يحصل الفرق بينه و بين المعلّق الممتنع و مرجعهما بحسب المآل واحد و ثانيا قول الرياض يجوز تنجيزها و تاخير التصرّف الى امد بلا خلاف فيه على الظاهر و صرّح به المفلح في ح يع بل في لك الإجماع و هو الحجة و منها ما احتج به في الرياض من اطلاق الادلة من الكتاب و السنّة و منها ما استدل به في ضه قائلا و يصحّ تعليق التصرّف مع تنجيز الوكالة بان يقول وكّلتك في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست