responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 425

الامرين دليلا لان العام لا يدلّ على خصوص فرد من افراده بشيء من الدّلالات الثلث لا يق الامران المذكوران و ان كان بينهما عموم و خصوص من وجه عقلا و لكن ترفع الوكيل عن المباشرة من الأسباب العادية لإفادة العلم بالرضاء بالتوكيل كالتواتر و الاحتفاف بالقرائن لأنا نقول ذلك مم و سند المنع ظاهر نعم ربّما يستفاد من لك و ضه و الرياض كون الاطلاق المذكور محمولا على صورة حصول العلم بالأذن بالتوكيل باعتبار ترفع الوكيل عن المباشرة معلّلة بانتفاء القرينة على الرّخصة في التوكيل في جانب الموكل حيث لم يعلم بالترفع و فيما ذكر نظر فتو لا يق الاطلاق المذكور و ان شمل محلّ البحث لأنه معارض بالاطلاق قول الاصحاب لا يجوز للوكيل ان يوكل الا بإذن الموكل و التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان الترجيح مع هذا الاطلاق لاعتضاده بالأصل و بالعمومات الدالة عليه المتقدم اليها الإشارة و بكونه اقوى دلالة من المعارضه و بخلو النّصوص و كلمات متقدمى الاصحاب عن الاشارة الى جواز التوكيل باعتبار ترفع الوكيل سلّمنا المساوات و لكن معها لا يجوز التمسّك بالاطلاق المعارض لهذا الاطلاق على المدعى كما لا يخفى لأنا نقول الظاهر ان الترجيح مع الإطلاق المعارض لهذا الاطلاق لوقوعه مستثنى منه فيكون الاول استثناء و لا ريب في انّ الاستثناء يوجب التّخصيص و يكون اقوى دلالة من المستثنى و ان كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و لذا يجب في نحو قوله اكرم العلماء الّا الطوال و في نحو قوله لا تعتق رقبة الّا مؤمنة و في نحو قوله اكرم العلماء الطوال و في نحو قوله اعتق رقبة مؤمنة تخصيص المتقدّم او تقييده و هو في الامثلة المذكورة العلماء و الرقبة بالمتاخّر و هو فيها الطوال و المؤمنة مع ان النّسبة بينهما العموم و الخصوص من وجه قطعا و لا فرق في ذلك بين المتصل و المنفصل على انّ الإطلاق الدال على جواز التوكيل هنا اقوى من معارضه باعتبار اخر غير ما ذكر و مع هذا هو معتضد بوجوه عديدة يأتي اليها الاشارة إن شاء الله تعالى فيكون اولى بالترجيح و لئن تنزلنا فلا أقلّ من المساوات و معها لا يصحّ الاحتجاج باطلاق قول الاصحاب لا يجوز للوكيل التوكيل الّا باذن على المنع من التوكيل في محلّ البحث فتو لا يق الاطلاق المذكور الدال على جواز التوكيل فيه لا نسلّم كونه من جميع الأصحاب لخلو كلمات المتقدمين عنه بل انّما هو من جماعة منهم فلا يكون حجة لأنا نقول خلو كلام المتقدّمين عنه على تقدير تسليمه غير قادح بعد تصريح كثير من فحول المتاخرين الّذين بهم قام عمود هذا الفن به اذ هو مع عدم اشارة احد منهم الى الخلاف في المسألة يكفى في دعوى ظهور الاتفاق على جواز التوكيل في محلّ البحث و في الحكم به خصوصا على المختار من حجيّة الشهرة في المسائل الفقهيّة بناء على اصالة حجيّة هذا الظنّ الّتي حقّقناها في اخر كتاب المفاتيح فتو منها انّه استمرّ عادة المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار من الصّحابة و التّابعين و اصحاب الأئمة(ع)اجمعين و العلماء الرّاسخين و المؤمنين المحتاطين و غيرهم على التوكيل فيما يترفعون عن مباشرته سوءا كان من الحقوق الشرعيّة كالأخماس و الزكوات و الكفارات و سائر الصدقات أم من غيرها و لم اجد الى لأن احدا منهم التزم بالمباشرة هنا و انكر على من وكل فيه و لا حكى عن احد منهم ذلك بل قد يدّعى القطع بانّ المعصومين الذين دفع اليهم الحقوق لصرفها في المستحقّين و وكّلوا فيها كانوا كك اذ لو التزم احد منهم(ع)بالمباشرة لنقل إلينا نقلا متواترا لتوفر الدّواعى عليه و قضاء العادة به و بالجملة هذه السّيرة لا تقصر من السيرة في البيع بطريق المعاطات و قد حققنا في الأصول ان الإجماع كما يستفاد من الاقوال و الفتاوى في الكتب كك من الأفعال و السّيرة المستمرّة بين المسلمين او المؤمنين لاتحاد الوجه و لذا شاع بين محققى اصحابنا الاحتجاج بالسّيرة على جملة من الأحكام الشّرعيّة لا يق لعلّ ما صدر من المسلمين من توكيل الوكيل محمول على صورة عليهم برضاء الموكّل بالتوكيل و من المعلوم انّ مجرّد الاحتمال يمنع من صحّة الاستدلال هنا لأنّا نقول الاحتمال و ان كان في نفسه صحيحا و لكن بعد ملاحظة عادة العقلاء يحصل العلم بفساده للقطع بامتناع حصول العلم عادة بكلّ احد في جميع الامور و في جميع الاحوال و على جميع الوجوه و ذلك واضح جدّا و لو فرض حصول العلم بالرضا بنفس التوكيل في

الجملة فلا يلزم منه العلم بالرضاء بتوكيل شخص خاص في زمان خاصّ و في امر خاص بكيفية خاصّة و من الظاهر انّ المعتبر على تقدير اشتراط العلم بالرّضاء بالتوكيل هو الأخير دون الأول و من المعلوم انتفاء الأخير عادة و منها انّه لو كان العلم بالرضا شرطا للزم سدّ باب الوكالة او الالتزام بالحرج العظيم و المشقة الشّديدة خصوصا بالنّسبة في العلماء و التجار في اخراج الحقوق الشرعيّة و انفاذ الامور العظيمة و من الظاهر بطلان اللّازم بكلا قسميه و امّا الملازمة فظاهرة جدّا و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فانّه يقتضى صحّة عقد التوكيل الصّادرة من الوكيل و لزوم الوفاء بالعقود الصادرة من وكيل الوكيل و منها عموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و منها عموم قوله(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم انّه لو كان العلم بالرّضا شرطا لورد التنبيه عليه في شيء من الأخبار و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلتوفر الدّواعى و مسيس الحاجة و امّا بطلان التّالى فظ فاذن احتمال صحّة التوكيل ح في غاية القوّة و لكن مراعات الاحتياط اولى هنا و في صورة الظنّ بعدم رضاء الموكّل بالتوكيل بل صحّة التوكيل ح في غاية الأشكال و امّا في صورة العلم بعدم رضاء الموكّل بالتوكيل فلا يصحّ قطعا

منهل اذا وكّله فيما لا يترفّع الوكيل عن مباشرته

و لكن يكون ما وكل فيه اعمال كثيرة لا يقدر الوكيل على الإتيان بجميعها و يعجز عن المباشرة بنفسه في جميعها كالزراعة في اماكن متباعدة بحيث لا يقوم الّا بمساعد و كدفع النّذور و الصّدقات الكثيرة في يوم واحد او في مدّة قليلة لا تسع للمباشرة فهل يجوز للوكيل التوكيل ح او لا فيه احتمالات احدها انّه يجوز التّوكيل ح و قد صرّح به في د و كره و عد و اللّمعة و جامع المقاصد و الرّوضة و الرّياض و حكاه في الايضاح عن الشيخ و لهم وجوه منها انه نبّه في كره على دعوى الإجماع على الجواز قائلا الثّانى ان يكون العمل ممّا لا يرتفع الوكيل عن مثله بل له عادة مباشرته الّا انّه عمل كثير منتشر لا يقدر الوكيل على فعل جميعه و مباشرته بنفسه و لا يمكنه الاتيان بالكلّ لكثرتها فعندنا يجوز له التوكيل و لا نعلم فيه مخالفا و منها ما نبّه عليه في الإيضاح قائلا الاقرب جواز التوكيل هنا لثبوت دلالة الاقتضاء فانّه امره بالتّصرف في الجميع و اصلاحه و هو موقوف على الاستنابة و منها الوجوه المتقدّمة الدالة على جواز التوكيل في صورة ترفع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست