responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 414

بظواهر فتاوى معظم الأصحاب لأنا نقول لا نم التعارض لاحتمال ان يكون المراد من العلم و الاعلام في جملة من النصوص و معظم الفتاوى المعنى الاعم الشامل للشهادة و ساير الأسباب الشرعيّة التى يثبت بها الموضوعات و الاحكام فانّ استعمال العلم في هذا المعنى قد شاع بحيث صار حقيقة عرفية عامة و لذا عرفوا الفقه بانّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة مع انّ الغالب في ادلتها الظنّ دون العلم بالمعنى و لذا صحّ أيضا ان يق من غير صحة السّلب اعلم ان فلانا ابن فلان او اعلم انّ هذا المال لفلان حيث يكون المستند هو مجرّد الفراش و اليد و بالجملة امثلة ما ذكر كثيرة لا تكاد تحصى و جميع الامارات التى يرجع اليها في اثبات الحقائق العرفيّة العامة او اكثرها من التّبادر و عدم صحّة السّلب و الاطراد و صحّة التقسيم و التقييد بالقيدين المختلفين و حسن الاستفهام و صحّة الاستثناء و الاستعمال و غلبته تفيد هنا ما ذكرناه من الوضع للمعنى الأعم المتقدم اليه الإشارة فعلى هذا يكون الأخبار المذكورة و فتاوى معظم الأصحاب دالة على الاحتمال الثانى كما لا يخفى سلّمنا عدم الوضع لهذا المعنى الأعم و لكن لا اشكال في غلبة استعمال لفظ العلم فيه بحيث صار من المجازات الرّاجحة فان رجّحنا المجاز الرّاجح كما هو خيرة بعض الأصوليّين كانت الاخبار المذكورة و فتاوى المعظم دالة على الاحتمال الثّانى و بطل التّعارض المذكور و ان قلنا بالتوقّف و عدم ترجيح الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح كما ذهب اليه معظم الاصوليّين سقطت الدلالة و لكن يبطل معه التعارض أيضا كما لا يخفى نعم ان قلنا بترجيح الحقيقة المرجوحة صح دعوى التعارض المذكور و لكن لا يبعد ترجيح عموم ما دل على قبول شهادة العدلين لاعتضاده بالوجوه الدالة على قبولها هنا فتو ثالثها ان معظّم الموضوعات المشبهه بل جميعها لا يشترط في ثبوتها العلم بل اكثرها تثبت بشهادة العدلين فكك العزل عملا بالاستقراء المفيد للظنّ الّذي فيه الاصل الحجيّة على الأقرب و رابعها ان الايمان و الكفر و العدالة و الايقاع و المعاملة و نفس الوكالة تثبت بشهادة العدلين فثبوت العزل بها اولى و قد نبّه على ما ذكر في لك و خامسها ان العزل او توقّف ثبوته على العلم و لم يثبت بغيره لزم الحرج و الضّرر الشّديدين و التالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فللأدلة الدالة على نفى الحرج و الضّرر في الشّريعة و قد بيّناها في المفاتيح و غيره و اذا جاز الاعتماد على غير العلم في ثبوت العلم فلا شبهة في جواز الاعتماد على شهادة العدلين فيه اذ لا قائل بالفصل و سادسها صحيحة هشام بن سالم المتقدمة و على المختار هل يجوز للوكيل الاعتماد على شهادة العدلين في ثبوت العزل من غير مراجعة الحاكم او لا يجوز له الاعتماد عليها بل يجب اقامتها عند الحاكم فيثبت العزل بحكمه فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة

الخامس هل يثبت العزل بشهادة عدل واحد او لا

صرّح بالاول في لك قائلا و مقتضى قول المصنف هنا و من وافقه على قوله كالعلّامة في سائر كتبه حيث قيدوا الانعزال بعلمه عدم الاكتفاء ببلوغه بما لا يفيد العلم و ان كان بعدل بل و ان كان بعدلين لأنّهما يفيدان ظنّا يجوز التعويل عليه شرعا و لكن لا يفيدان العلم لان مناطه من جهة الاخبار المتواتر و الخبر المحفوف بالقرائن ان قلنا بافادته العلم و هو منفى فيهما فلا ينعزل على مقتضى ظ كلامهم الّا بمشافهته به او بلوغه الخبر ممن يفيد قوله التّواتر و الظاهر من انهم لا يريدون هذا المعنى قطعا لما عرفت من مستند الحكم خصوصا اخبار الشّاهدين فانه حجّة شرعيّة فيما هو اقوى من ذلك و الاقوى انعزاله بما دلّ عليه الخبر الصحيح من اخبار الثقة و ان كان واحدا و لا عبرة باخبار غير العدل و ان تعدد ما لم يثمر العلم و قد صار الى ما اختاره هنا من جواز الاعتماد على اخبار عدل واحد دون الفاسق و ان تعدّد في الروضة أيضا محتجّا أيضا بصحيحة هشام بن سالم المتقدمة و كذا صار اليه في جامع المقاصد قائلا انّما ينعزل اذا بلغه ذلك بقول ثقة لا بفاسق و الصّبىّ لما تضمّنته رواية هشام و كذا ذهب اليه في الرياض قائلا المستفاد من هذه العبارة كسابقها و غيرها ممّا اعتبر فيه العلم بالعزل عدم اعتبار الظنّ به و هو كك الّا في الظنّ المستفاد من اخبار الثقة للصّحيحة الاولى من الأخبار المتقدّمة و به صرّح جماعة و يمكن ان ينزل عليه العبارة بحمل العلم فيها على ما يعم الظّن القائم مقامه شرعا و كذا صار اليه في مجمع الفائدة قائلا و كذا ينعزل لو اخبره به بعد العزل و قبله و لو باخبار ثقة لا بصبىّ و فاسق و ان تعدد و الظاهر انّ الفسخ و العزل مع اخبار العدل أيضا لا يكون فيه خلاف على ما ظهر و قد ظهر ممّا نقلناه ان جواز الاعتماد في العزل على اخبار ثقة مذهب جماعة من اصحابنا المتاخرين و لهم وجوه احدها عموم آية النبإ المتقدّم اليه الإشارة و قد يجاب عنه اولا بالمنع من نهوضه لإثبات المدعى و ثانيا بمعارضته على تقدير تسليم الدّلالة بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السنّة و هى اولى بالترجيح من وجوه عديدة لا تخفى و ثانيها ظهور عبارة مجمع الفائدة في دعوى الاتفاق على ما صاروا اليه و قد يجاب عنه بانّ عبارات المعظم امّا ظاهرة في خلاف ما ذهب اليه هؤلاء الجماعة اذ لا دلالة فيها على المخالفة و الموافقة فكيف يستظهر الاتفاق المطلوب بل لا يمكن معه دعوى الاشتهار و لو بين المتاخرين و ثالثها ما احتج به في جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض من قول الصادق(ع)في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة انّ الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة او يشافه العزل عن الوكالة و قد يجاب عن هذه الرواية بالمنع من صراحتها في المدعى لان اطلاقها يشمل حصول صورة العلم من اخبار الثقة بالعزل باعتبار انضمامه بالقران المفيدة للعلم كسائر اخبار الآحاد المفيدة للعلم باعتبار الاحتفاف بالقرائن المفيدة و صورة عدم حصول العلم به فيقع التعارض بينه و بين العمومات المانعة من العلم بغير العلم المتقدّم اليها الإشارة و هو من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان هذه العمومات اولى بالترجيح امّا اولا فلأنّ سندها قطعى و لا كك سند الرّواية المذكورة و ان صحّ سندها و من الظاهر ان قطعية السّند من اسباب الترجيح بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين علماء الإسلام و امّا ثانيا فلأنّها اكثر عددا و لا اشكال في ان كثرة العدد من اسباب الترجيح و امّا ثالثا فلأنها اقوى دلالة خصوصا مع قوة احتمال انصراف اطلاق الرواية الى صورة حصول العلم و ذلك لوجهين احدها انّ المتبادر من بلوغ العزل العلم به من جهة الأخبار فينصرف اليه الإطلاق و ثانيهما انّ الغالب عادة في اخبار الثقة بالموضوعات حصول العلم العادى منه و لعلّه لذا ادّعى بعض الأصوليّين ان خبر العدل ممّا يفيد العلم بنفسه سلّمنا انّ اطلاق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست