responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 410

و ان لم يعلم السّبب فيه ا هو العام او المجموع فالأصل بقاؤه بعد ارتفاع الخصوصيّة لأنّا نقول يدفع هذا ما تقدم اليه الإشارة و لا يق ليست الوكالة الّا مجرّد اباحة التصرف و هى لا يرتفع بمجرّد قصد المباح له الامتناع و لذا يجوز لمن دعى الى ضيافة بعد قصده عدم المصير اليها و عدم تناوله الطعام اتيانه بالامرين كما اشار اليه في لك قائلا انعزال الوكيل بعزل نفسه و جعل الوكالة من ابواب العقود يقتضى ارجحية ما فسر به في كره سابقا في القبول الفعلى من الرغبة في الفعل و الرّضا به لا مجرّد الفعل و الّا لكان اباحة محضة و اذنا خالصا و هو لا يبطل بردّه فان من اذن لغيره في تناول طعامه او اخذ شيء من ماله فلم يقبل ذلك لا يبطل الاذن بل يجوز التصرّف بعد ذلك لأنّ المسوغ و هو اذن المالك موجود و القبول اذا لم يكن شرطا في الاباحة لم يكن ردّها مانعا لأنا نقول يلزم على ما ذكر ان لا يكون الوكالة من العقود و ان لا يتوقف على القبول و ان لا يصحّ اطلاق الفسخ بالنّسبة الى الوكيل و كلّ ذلك بط لما عرفت و لا يق يدل على القول الثانى ما تمسّك به في جامع القاصد و مجمع الفائدة عليه من اطلاق قوله(ع)الوكالة ثابتة حتى يبلغ العزل لأنا نقول دلالة الرواية على هذا القول في غاية الضّعف كما لا يخفى ثم انّه ان قلنا بالقول الثّانى فهل يجوز للوكيل التصرّف بعد العزل مط و لو علم الموكّل به و سكت او لا بل يختصّ بصورة جهل الموكل به و صورة علمه به مع عدم رضاه يظهر الاول من قول لف و الكفاية الوجه انّه يجوز للوكيل التصرّف بالأذن السّابق ما لم يمنعه الموكّل

منهل لا اشكال في انعزال الوكيل اذا علم بانّ الموكّل عزله

سواء حصل العلم من التواتر او الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعيّة او من القرائن الخارجيّة او غير ذلك من الأسباب المفيدة للعلم و لو عادة فيكون تصرفاته بعد العلم بالعزل كتصرّف الأجنبى فلا يصحّ و لا يلزم من حيث الوكالة و قد صرّح بالانعزال بذلك في يع و التحرير بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بدعوى الإجماع عليه في الأخير قائلا اذا عزل الموكّل الوكيل و اعلمه بالعزل انعزل اجماعا و هل ينعزل الوكيل بمجرّد عزل الموكّل ايّاه مط و ان لم يعلم بالعزل و لم يثبت عنده على وجه معتبر شرعا او لا اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال احدها انّه لا ينعزل بالعزل بل يتوقف عزله على ثبوته عند الوكيل بطريق معتبر شرعا من اعلامه بالعزل و نحوه فلو لم يثبت عنده العزل و لم يعلم به كان باقيا على الوكالة و كانت تصرفاته نافذة و لازمة و ان وقعت في الواقع بعد عزل الموكّل و اشهاده مع عدم امكان الأعلام و قد صار الى هذا في الخلاف و يع و فع و د و التبصرة و التحرير و لف و الإيضاح و الجامع و اللّمعة و جامع المقاصد و ضة و الرياض و اختاره الصيمرى في شرح يع و حكى عن ابن الجنيد في جملة من الكتب و حكاه في جامع المقاصد عن ط و حكاه الصّيمرى عن ابى العباس في المقتصر و هو ظ لك و صرّح فيه بدعوى الشّهرة عليه قائلا ما اختاره المصنف هو المشهور بين الاصحاب خصوصا بين المتاخرين و صرّح في مجمع الفائدة بانّه مذهب الأكثر و في الرياض بانّه الأشهر بين عامة المتاخّرين و ثانيها انّه لا ينعزل الّا باعلامه بالعزل او بالإشهاد على العزل مع عدم التمكّن من الأعلام و هو للنّهاية و الوسيلة و الغنية و مال اليه في لف قائلا قول الشّيخ في النّهاية لا باس به ثم صرّح جماعة بانّه مذهب ابى الصّلاح و ابن البرّاج و ابن ادريس و صرّح في الايضاح و التّنقيح بانّه صار اليه قطب الدّين الكندرى و ثالثها انّه ينعزل بمجرّد العزل مط و لو لم يعلم الموكّل بالعزل و لم يشهد عليه و قد صار اليه في عد قائلا تبطل الوكالة بعزل الموكل له سواء اعلمه بالعزل او لا و صرّح في لف بانّ القول ليس بردى و صرّح في ط و ف بانّه رواه اصحابنا كالقول الأول للقول الاول وجوه منها اصالة بقاء عدم الانعزال بمجرّد العزل و اصالة بقاء جواز التصرّفات و عدم ترتب الضمان عليها و عدم وجوب استرداد الأموال الّتي دفعها الوكيل بعد العزل و قبل ثبوته الى من كان وكيلا في دفعها اليهم و منها انّه لو بطلت الوكالة بنفس العزل للزم منه فساد العقود و الايقاعات و الشروط التى صدرت من الوكيل بعد العزل و قبل ثبوته و للزم بطلان اصل عقد الوكالة و التّالى بجميع اقسامه باطل فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فللعمومات الدالّة على صحّة العقود و الشّروط و البيوع و جميع افراد الصّلح و غير ذلك من نحو قوله عزّ و جلّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قولهم(ع)في عدّه اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)الصّلح جائز بين المسلمين و نحو ذلك و نبّه على هذا الوجه في مجمع الفائدة قائلا على انّه قد يق يدلّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بايجاب الوفاء لكلّ عقد خرج منه الوكالة في غير صورة النزاع و بقى محلّ النزاع تحته فتأمل و الشهرة أيضا اذ الأكثر على عدم العزل الّا بالأعلام كما هو مضمون الروايات و ان لم يعلم قول بالعزل مط الّا قول عد مع فتواه في غيره بالأوّل و الأشهاد لا دليل له ظاهرا مع انّه يكتفى بظ الرّواية و منها انّه لو انعزل الوكيل بمجرّد العزل للزم ترتب الضّمان على الوكيل فيجب عليه ردة القيمة حيث يتعذّر ردّ العين و لوجب عليه استرداد الأموال التى دفعها الى الغير و لوجب على الغير دفعها الى اربابها و للزم امور اخر و في جميع ذلك يلزم الحرج العظيم و العسر الشّديد و الضّرر الجسيم و جميع ذلك منفى بالأدلّة الأربعة و قد احتج بهذه الحجّة في لف و التنقيح و جامع المقاصد قائلين و لأنّه لو انعزل قبل العلم لحصل ضرر عظيم لأنه ربّما وكله في بيع الجارية فيطأها المشترى او الطّعام فيأكله او الثوب فيقطعه او ينقله الى بلاد بعيدة او الدار فيهدمه او غير ذلك من الأمور التى يعمّ البلوى بها جمعا كثيرا و يشقّ الحكم ببطلانها الى حدّ لا

يكاد يطاق و يستلزم بطلان التصرّف فيها الضّرر و الحرج و هما منفيان بالكتاب و السّنة و قد تمسّك بهذا الوجه الصيمرى في شرح يع و قد يناقش في هذا الوجه اولا بما نبّه عليه في مجمع الفائدة و الرياض من انتقاضه بتصرّفات الوكيل بعد موت الموكل و قبل ثبوته فانه لا خلاف في بطلانها ح كما في شرح الإرشاد و غيره فما هو الجواب هنا فهو الجواب في محل البحث و ثانيا بها صرّح به في الرياض قائلا مع اندفاع الضّرر بالرجوع في العوض و نبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا في مقام الإيراد على الوجه المذكور هو معارض بمثله كما اشرنا اليه و منقوض بالموت و بما بعد خروجه عن التصرّف مثل الجنون و الإغماء و الحجر بسفه و فلس و كأنّه لا خلاف في ذلك في الموت و الجنون و الإغماء و الحجر و نحوه و يمكن دفعه أيضا بانه ان يتمكن من تحصيل المالك و الّا فيأخذه قصاصا و عوضا و بانّه علم الرّضا بالتعويض فتأمل و ثالثا بالمعارضة بالمثل لاستلزام عدم الانعزال بالعزل الضّرر أيضا كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا في مقام ذكر الأدلة القول الثالث و لزوم الحرج و الضّيق فانّه قد يحصل له المصلحة في العزل و لا يمكنه الاعلام و الاشهاد فيتضرّر و لأنه يلزم قلب الجائز لازما و قد يجاب عن جميع المناقشات المذكورة امّا عن الاوّلى فبانّ الانعزال بالموت و نحوه قبل ثبوتهما و ان استلزم الحرج

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست