responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 41

صرّح به في كره و عد و س و استشكل في ذلك في جامع المقاصد معللا بان الثمن المعين اذا خرج من غير الجنس بطل البيع و لو خرج بعضه بطل في ذلك البعض فحقه بطلان البيع فيما كان من غير الجنس لا التسلط على الفسخ و فيما ذكره نظر بل الاقرب هو الاول و لو باع المقرض الدراهم المقروضة من المقترض سلعة بدراهم كلية غير هذه الدراهم ثم المقترض دفعها الى المقرض عوضا عما اشتراه منه من السلعة لم يلزم المقرض قبولها بل له مطالبة المقترض بالدّراهم الصحيحة السّليمة كما صرح به في التحرير و كره و عد و س و صرح به في جامع المقاصد أيضا محتجا بان البيع انما جرى على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع فينصرف اطلاقه الى الخالص فلا يصلح دفعه ثمنا لعدم المطابقة و صرحت الكتب المذكورة بجواز ان يحتسب المقترض بتلك الدراهم المدفوعة المعيوبة على البائع الوفاء عن القرض و احتج عليه في جامع المقاصد بانه حق له في يد البائع و له عليه مثله بالقرض فيسوغ له احتسابه عنه و ما ذكروه جيد و صرح في س بانه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردّها و لا ارش فان امسكها فعليه مثلها او قيمتها و هو جيد و هل يجب اعلام المقترض الجاهل بالعيب او لا يظهر من س التوقف قائلا من اختلاف الاغراض و حسم مادة النزاع و من قضية الاصل و لو اختلفا في العيب فصرّح في س بانه يحلف المقترض مع عدم البيّنة و هو جيد و صرّح أيضا بانه لو تجدّد عنده عيب اخر منع من الرد الا ان يرضى المقترض به مجانا او بالارش و هو جيد أيضا

منهل لو اوصى المقرض بمال القرض للمقترض او لغيره صح

كما صرح به في س و لو قال المقرض اذا مت فانت في حل او بريء كان وصيته تمضى من الثلث كما صرح به في كره و التحرير و عد و س و جامع المقاصد و لو قال ان مت فانت في حلّ فصرّح في عد و كره و التحرير و جامع المقاصد ببطلانه و وجهه في الاخير الفرق بين العبارتين بان قوله اذا مت فانت في حل معناه وقت موتى انت في حلّ و ذلك لان لفظة اذا موضوعة للتوقيت و ان تضمنت الشرط و ذلك مجزوم به غير مشكوك فيه فلا تعليق فيه فيصح بخلاف قوله ان مت فانت في حل فان كلمة ان حرف وضع للشرط فاذا قال ان مت كان مقتضيا للشك في كونه ابراء لان مقتضى تعليق الموت بكلمة ان الشك في حصوله و متى كان المعلق عليه مشكوكا فالمعلق بطريق اولى و لا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعا به لان الاعتبار في الجزم بالصّيغة الواقعة ابراء فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم لم تكن صحيحة و اشار الى الوجه المذكور في عد و كره بقوله لو قال ان مت فانت في حل كان ابراء باطلا لأنه علقه على شرط و فيه نظر كما اشار اليه في س قائلا بعد التصريح بالصحّة مع لفظ اذا و لو علق بان قيل تبطل و الفرق تحقق مدلول اذا بخلاف ان و الاقرب العمل بقصده فان المدلول مجمل في العبارتين و هو في غاية الجودة و لو اشتبه القصد و احتمل الصحيح و الفاسد فهل يحمل على الاول او على الثانى او يقرع بينهما فيه اشكال من اصالة بقاء الاشتغال و من اصالة حمل فعل المسلم على الصحة و من عموم قوله(ع)القرعة لكل امر مشكل و لعل الاقرب هو الاول للمنع من كلية لزوم حمل الفعل على الصحة بحيث يشمل محل البحث و لارتفاع الاشكال بالاستصحاب الذى هو حجة شرعيّة سلمنا و لكن التعارض بين ادلة حجية الاستصحاب و دليل القرعة من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان الاول ارجح لأكثريته عددا و غلبة اعتباره شرعا و اعتضاده باطلاقات كلمات الاصحاب القائلين بحجيته

منهل صاحب الدين اذا طالب المديون بدينه

فان كان حالا و كان المديون متمكنا من الاداء وجب عليه الاداء كما صرّح به في النهاية و ئر بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان كان مؤجّلا و كانت المطالبة بعد انقضاء الاجل وجب على المديون الاداء أيضا كما صرح به في النّهاية بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان كانت المطالبة قبل انقضاء الاجل فلا يجب على المديون ح الاداء بل له التاخير الى انقضاء الاجل كما صرح به في عد و كره و هو الظاهر من النهاية و ئر و جامع المقاصد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان تبرع المديون بالاداء قبل الاجل فلا يجب على صاحب الدين القبول مط و ان انتفى الضرر به باخذه كما صرّح به في عد و كره بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و اذا تضرر المديون بعدم القبول ح فهل يجب على صاحب الدين القبول ح او لا صرّح بالثّانى في كره و هو ظ عد و فيه اشكال من عموم قوله(ع)لا ضرر و لا ضرار و من الاصل و عموم قوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و ان اجبار الديان بالاخذ ضرر و كيف كان و الاحوط القبول و ان كان احتمال عدم وجوبه هو الاقرب و اذا ادّى المديون الدّين الحال و المؤجل بعد حلول الاجل وجب على الديان قبضه كما صرح به في عد و كره بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و اذا امتنع من القبول و ترك الواجب فصرّح في عد و كره بان المديون يدفعه ح الى الحاكم و يبرأ من ضمانه و هو الظاهر من الايضاح و جامع المقاصد و هو جيد حيث يكون الحاكم مبسوط اليد و صرّح في كره بان الحاكم يلزم صاحب الدين بالقبض او الابراء و هو جيد و اذا تعذر الحاكم و امتنع صاحبه من اخذه فصرّح في عد و كره و الايضاح و جامع المقاصد بان هلاكه منه لا من المديون و لهم وجوه احدها ما تمسك به في الايضاح و جامع المقاصد من انه لو لا ذلك للزم الضرر العظيم على المديون و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة كما صرح به في الايضاح و اما بطلان التالى فلعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و فيه نظر اما اولا فللمنع من الملازمة في جميع صور المسألة بل قد يكون الاخذ احسانا بالنسبة الى المديون في بعض الصور و قد قال الله عز و جل مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و اما ثانيا فلان دفع الضمان من المديون يلزم منه الضرر على صاحب الدّين أيضا فالاولى مراعات دفع ضرره عملا باصالة بقاء اشتغال ذمة المديون لا يقال صاحب الدين قد اقدم على ضرر نفسه فلا يجب مراعاته لأنا نقول الاقدام على الضرر لا يقتضى سلب الاسم لا لغة و لا عرفا و لم نجد دليلا من الشرع انّ الاقدام على الضرر يقتضى عدم مراعاته مطلقا و لو كان الاقدام عليه لعذر مسوغ له شرعا و لا يقال اذا وجب الحكم بسقوط ضمان المديون باعتبار الضرر في بعض صور المسألة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست