عن الصيمرى و لف و لهم ما اشار اليه في المقتصر و المهذب البارع من انه بالتعدى كالغاصب حين التفريط و فيه نظر
الرابع انه يستحق اعلى القيم من حين القبض الى حين التّلف
و هو للإيضاح و الرياض و المحكى عن المبسوط بل صرح في الرياض ان الصيمرى ذكر انه مشهور نقله فخر المحققين و المقداد و لهم ما ذكره في الرياض قائلا ذلك لعله احوط بل و اجود اما لكونه غاصبا فيؤخذ باشق الاحوال او لاقتضاء شغل الذمة اليقيني البراءة كك و لا تحصل الا بذلك و رده في التنقيح و لك قائلين و يضعف بانه غير مضمون قبل التفريط فلا وجه لاعتباره في جميع ما ذكر نظر
الخامس انه يستحق اعلى القيم من حين التلف الى ان يحكم الحاكم عليه
و هو للمحكى في لف عن الاسكافى و رده في التنقيح بان وقت الحكم عليه لا دخل له في كمية المضمون لان الحكم عليه انما هو بالخروج الى الخصم من حقه فالخروج متأخر فلو زادت القيمة ح كانت مضمونة ان كان قيميا و يؤيده ما اشار اليه في لك قائلا و يضعف قول ابن الجنيد بان المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمى
السادس انه يستحق اعلى القيم من غير تعيين
و هو للمحكى في لك عن جماعة و منهم المحقق في يع
السابع ما صار اليه في ضه و لك و الكفاية من انه يستحق قيمته يوم تلفه اذا كان الاختلاف بسبب السوق
او بسبب نقص في العين غير مضمون اما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال و نحوه ثم تلف اعتبر اعلى القيم المنسوبة الى العين من حين التفريط الى التلف كالغاصب و المسألة في غاية الاشكال فينبغى فيها مراعات الاحتياط مهما امكن و هو انما يحصل بمراعات القول السادس و لكنه شاذ في الغاية و لا يبعد ترجيح القول الاول