responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 402

من ان ذلك مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن و منها ما تمسك به فيها أيضا من ان ذلك وثيقة على الدين فيبقى ما بقى ما لم يسقطه المرتهن

منهل يصح رهن المشاع

فلو كانت دار مشتركة بين اثنين مثلا جاز لأحد الشريكين ان يرهن حصته و ليس للاخر منعه و قد صرّح بصحة ذلك في الغنية و النافع و يع و عد و ير و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و لهم وجوه منها التصريح بدعوى الاجماع عليه في الغنية و الرياض و المحكى فيه عن الخلاف و منها ما تمسك به في الغنية من اطلاق قوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قوله(ع)الناس مسلّطون على اموالهم و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا كان المرهون المشاع مما لا يكفى في قبضه مجرد التخلية

و رفع اليد عنه بل يتوقف على امساكه باليد و التصرف فيه فان حصل اذن الشريك الغير الراهن بهما و لو فحوى جاز للشريك الراهن تسليمه الى المرتهن و له التسليم منه و ان منع منهما او لم يحصل اذنه بهما لم يجز الامران كما صرح به في يع و ير و عد و اللمعة و الروضة و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه و ثانيهما ما ذكره في لك و ضه من استلزامهما التصرف في ملك الغير المنهى عنه فيلزم ح بطلان الرهن اذا لم يتحقق قبضه بناء على المختار من توقف صحة الرهن على القبض

الثّانى اذا فعل الراهن و المرتهن المحرم فحصل بذلك القبض

فهل يكفى هذا القبض او لا بل يكون كما لو لم يقبض صرّح في عد و الايضاح و جامع المقاصد و الروضة و لك و الكفاية و الرياض بالاول و احتج عليه فيما عدا الثانى بان النّهى لحق الشريك فقط للإذن من قبل الراهن الّذي هو المعتبر شرعا و زاد في لك قائلا و كونه قبضا واحدا لا ينافى الحكم بالوقوع لاختلاف الجهة و حكى عن الشهيد الاحتمال الثانى و لعلّه لاتصاف هذا القبض بالحرمة بناء على استلزامه المحرم و ان المستلزم للمحرم محرّم و ان القبض الحرام لا يكفى اما لان النّهى في المعاملات يقتضى الفساد كما اشار اليه في الايضاح و جامع المقاصد او لعدم انصراف ما دل على اشتراط القبض في الرهن الى القبض المفروض و هو خيال ضعيف

الثالث اذا كان المرهون المشاع مما يكفى في قبضه مجرد التخلية

فهل يتوقف القبض ح على اذن الشريك او لا صرّح بالاول العلامة في ير و بالثانى في ضه و لك و الكفاية و الرياض و علله فيما عدا الاخير بان القبض رفع يد الراهن و تمكين المرتهن من قبضه و هو لا يستدعى تصرفا في ملك الغير و هو جيد

منهل الرهن لازم من جهة الراهن

فلا يجوز له الفسخ و لا انتزاعه من المرتهن بمحض ارادته و جائز من جهة المرتهن فيجوز له الفسخ و اسقاطه حقه و قد صرّح بالامرين في الشرائع و عد و كره و لك و الرياض و بالاول في النافع و صرة و شد و ير و اللمعة و ضه و مجمع الفائدة و بالثانى في الكفاية و لهم على ذلك امور منها ظهور الاتفاق على امرين المذكورين و منها تصريح كرة بدعوى الاجماع على الاخير و ظهوره في دعواه على الاول و يعضد ذلك حكاية الرياض عن ظاهر الغنية دعواه عليهما معا و تصريحه بنفسه بنفى الخلاف في الاخير و منها ما تمسك به بعض على الاوّل من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و من انه لو كان جائزا من جهة الراهن لانتفت فائدته و منها ما تمسّك به بعض على الثانى من ان الرهن لمصلحة المرتهن فله اسقاطه و الفرق بينهما ان الاول يسقط حق غيره و الثانى يسقط حق نفسه

منهل اذا تحقق الرهن المعتبر شرعا فلا يجوز للراهن ان يتصرف فيه بالتصرفات الناقلة للملك

كالبيع بدون اذن المرتهن فلو نقله بدون اذنه لم يصح بل يكون باقيا على ملك الراهن كما هو ظاهر الغنية و المراسم و النافع و صرة و المراسم و شد و ير و عد و س و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على حرمة ذلك التصرّف و فساده كما اشاره اليه في الرياض و منها الاصل و منها النبوي المرسل الذى نقله في التنقيح كما عن لف الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف و منها ما تمسك به في لك من ان الرّهن وثيقة لدين المرتهن اما في عينه او بدله و ذلك لا يتم الا بالحجر على الراهن و قطع سلطنته ليتحرّك الى الاداء فلا يجوز للراهن بيع الرهن كما صرّح به في المراسم و الغنية و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لا هبته كما صرّح به في الغنية و س و لا عتقه كما في الاولين و التحرير و الكفاية و لا الصّلح و لا وقفه مطلقا كما صرّح به في الرياض مدعيا نفى الخلاف فيه و هل يصح ذلك مع اجازة المرتهن بعد الوقوع او لا اشكال و الاقرب الاول في غير العتق وفاقا للمالك و الرياض لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و فحوى ما دل على صحة بيع الفضولى مع اجازة المالك كما اشار اليهما في الرياض و قد صرّح بصحّة البيع مع اجازة المرتهن في النافع و يع و عد و شد و اللمعة و الروضة و زاد في يع الهبة و يستفاد من الغنية بطلان ذلك و ح لا اشكال و لا شبهة في ان التصرف الذى لم يحصل به نقل العين من الراهن اذا كان موجبا للنقص و الضرر على المرتهن في رهنه لا يكون جائزا و الظاهر انه مما لا خلاف فيه و قد صرح في الرياض فان كان ذلك يعقد كما لو باعه الراهن مثلا بدونه صح و ان اثم و لكن وقف على اجازة المرتهن فان حصلت و الا بطلت و ان كان بانتفاع منه او من من سلطه عليه و لو بعقد لم يصح و فعل محرما و لكن اختلف الأصحاب في جواز تصرف الراهن بدون اذن المرتهن اذا لم يكن موجبا لنقل الملك و لا موجبا للنقص و الضرر على المرتهن بوجه من الوجوه على اقوال الاوّل انه لا يجوز مط و هو لظاهر المراسم و النافع و يع و صرة و عد و ير و شد و اللمعة و الروضة و صرّح به في الرياض و ادعى فيه و في الكفاية عليه الشهرة و عزاه في مجمع الفائدة الى ظاهر اكثر العبارات الثانى انه يجوز مط و هو لمجمع الفائدة و الكفاية و حكاه في الرياض عن جماعة من متأخرى المتاخرين الثالث انه يجوز اذا كان يعود نفعه على المرتهن دون غيره و هو للمسالك و المحكى في الرياض عن المهذب و الصميرى الرابع انه يجوز الانتفاع بسكنى الدار و زراعة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست