responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 401

لأنه اقرب المجازات كما تقرر في محله و قد اشار الى هذا والدى العلامة محتملا لإرادة نفى الحقيقة و لا يق نفى الصّحة و ان كان اولى الا انه يستلزم تقييد العمومات الدالة على صحة الرهن مطلقا و لو من غير قبض و لا كك الحمل على نفى الكمال فيكون اولى لأنا نقول تخصيص العمومات اولى من حمل اللفظ على ابعد المجازات سلمنا و لكن لا أقلّ من المساوات و معها تبقى اصالة فساد الرهن من غير قبض سليمة عن المعارض و منها ما اشار اليه في غاية المراد من ان حفظ المال واجب فيجب مقدمته و فيه نظر للمنع من وجوب ذي المقدمة من هذه الحيثية كما صرّح به في مجمع الفائدة قائلا و لهذا لا يجب اخذ الرهن فكيف القبض و قد يكون محض العقد كافيا و اللزوم به مثل البيع و غيره سلمنا و لكن نمنع من وجوب المقدمة بمعنى ترتب الاثم على تركها سلمنا و لكن نمنع من استلزام وجوبها بهذا المعنى فساد الرهن بدون القبض فت و منها تصريح مجمع البيان بدعوى الاجماع على توقف صحة الرهن على القبض فيعضدها الشهرة لا يق هذا الاجماع موهون بما يظهر من جملة من الكتب من انه لا خلاف في عدم توقف صحة الرهن على القبض بل انما الخلاف في توقف لزومه عليه فان ابن زهرة صرح في الغنية بان القبض شرط لزومه من جهة الراهن دون المرتهن قائلا و من اصحابنا من قال بلزومه بالايجاب و القبول و العلامة صرح في كرة بانه اختلف علمائنا في ان القبض هل هو شرط في لزوم الرهن او لا على قولين و صرح في مجمع الفائدة بان ظاهر كره ان الخلاف في اللزوم و عدمه و السّيورى صرح في التنقيح بانه لا خلاف في ان دوام القبض ليس شرطا و انما الخلاف في شرطيته في لزوم العقد و الشهيد الثانى صرح في لك بانه اختلف اصحابنا في اشتراط القبض في الرهن بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة في كونه كك بالنسبة الى ملك المتهب و عدمه و اختار المص و جماعة الاشتراط ثم صرح بان القائل باشتراط القبض لا يقول ان الرّهن بدونه يقع باطلا بل هو صحيح عنده الا انه غير لازم ثم استشهد بعبارة العلامة في كرة على ذلك لأنا نقول دعوى الرهن مما ذكر ضعيفة جدا فان الظاهر من عبارات اكثر الاصحاب ان محل الخلاف في شرطية القبض في الرهن هو توقف صحته على القبض لا لزومه كما زعمه اولئك الجماعة كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا الظاهر من المتن و شرحه و من غيره مثل القواعد و شرحه و س ان الخلاف في صحة العقد و انعقاده من دون القبض فقيل لا ينعقد و لا يصحّ و قيل يصحّ و ينعقد و لكن ظاهر كره ان الخلاف في اللزوم و عدمه و مقتضى عبارات غيرها مثل الشرائع و غيره كون الخلاف في الصحة و عبارة غاية المراد كالصريحة في الصّحة لا اللزوم و يمكن ان يؤل كلام كره بحيث ينطبق على غيره بان يكون المراد باللزوم الصحة و لكنه بعيد من جهة اللفظ و من جهة ترتب احكامه عليه و يؤيد ما ذكره اولا تصريح الكفاية بان ظاهر العلامة في الارشاد و عد و ظاهر غيره ان الخلاف في ان القبض شرط في الصّحة أم لا و كلام النكت صريح في ذلك ثم اشار الى ما ذكره في لك و ثانيا تصريح الرياض بنص الطبرسى و جماعة على توقف صحة الرهن على القبض ثم صرّح بان ظاهر النافع و غيره مما أطلق فيه اشتراطه معللا بانصرافه الى الاشتراط في الصّحة و ثالثا ان المحقق الثانى في جامع المقاصد حرر محل النزاع على وجه يظهر ان التوقف على الصحة فاذن المعتمد هو القول الثانى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول ان قلنا بعدم توقف صحة الرهن على القبض

فهل يتوقف لزومه او لا صرح بالاول في الغنية و حكاه في التنقيح عن المفيد و ابن الجنيد و الشيخ في النهاية و التقى و القاضى و المحقق و الشهيد و حكى عن الشيخ في الخلاف و ابن ادريس و العلامة و ولده الثانى و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاول و ان كان الاصل و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يقتضيان الثانى و ذلك لتصريح ابن زهرة في الغنية بدعوى الاجماع على توقف لزوم القبض على الرهن و ظهوره من رواية محمد بن قيس المتقدمة بعد عدم امكان حملها على نفى الصّحة فت

الثانى استدامة القبض ليست شرطا كما في الغنية

و يع و ير و عد و س و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و لهم وجوه منها ما تمسك به في الاخيرين من الاصل و استصحاب الصحة و منها دعوى الاجماع على ذلك في الغنية و لك و ضه و المحكى عن كرة و كشف الحق و منها ما تمسّك به في الرياض من عموم الادلة

الثالث صرّح في ير و عد و س و غيرها بان القبض هنا كالقبض في البيع

و هو جيد لظهور اتفاق الاصحاب عليه

الرابع ان قلنا بعدم اشتراط القبض في صحّة الرهن

فهل يشترط فيها كون المرهون مما يصح قبضه عادة فلا يصح رهن الطير في الهواء و السّمك في الماء اذا لم يتمكن من قبضهما او لا صرح بالاول في النافع و يع و شد و ير و عد و س و اللّمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان احتمل في لك عدم اشتراط ذلك معللا بعدم المانع و قائلا تخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه لعدم صحة بيعه يندفع بامكان الصلح عليه و كلية ما صح رهنا ليست منعكسة كليا عكسا لغويا و اورد عليه في الرياض بان مجرد الامكان مع التذكرة غايتها غير محصل للمقصود الذاتى في الرّهن و هو الاستيثاق و معه لا يحصل عموم يدل على لزوم الوفاء بمثله و فيما ذكره نظر فتدبر و صرح في جامع المقاصد بانه يجوز رهن الطير في الهواء اذا اعتاد عوده و رهن السمك في الماء اذا شوهد و انحصر في محل بحيث لا يتعذر قبضهما عادة و هو جيد

منهل الرهانة موروثة

كما صرّح به في التبصرة و شد و عد و ير و اللّمعة و ضه و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا كأنه لا خلاف فيه و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من انه حق مالى فيدخل تحت ادلة الميراث و منها ما تمسك به فيه أيضا من انه توثيق مال فهو تابع له و موروث كالمال و منها ما تمسك به فيه أيضا من انه عوض الدّين فيورث ما يتعلق به و منها ما تمسّك به في ض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست