responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40

الدين و ان لم يأذن لها بالاستدانة و قد صرح بذلك في ية و ئر و عد و لف و كره و س و جامع المقاصد و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه و ثانيهما رواية السكونى عن الصادق(ع)و عن الباقر(ع)قال قال على(ع)المرأة تستدين على زوجها و هو غائب فقال يقضى ما استدانت بالمعروف و هل يجب على الزوج تسليم النفقة بالمعروف الى الزوجة ثم تقضى هى ما استدانت فيكون قضاء الدّين واجبا عليها لا عليه و تكون هى المطالبة بالدين دون الزوج او لا بل يجب عليه القضاء عنها فتكون القضاء واجبا عليه لا عليها صرّح بالأوّل في السرائر و صرّح في جامع المقاصد بكون كلامه متجها محتجا عليه بانها الغريم دونه و فيه منع لأنها استدانت على الزوج لا على نفسها فيكون كالفضولى غاية ما في الباب انه لا يتوقف صحة فعلها و لزومه على اجازة الزوج و امضائه بل الحكم الشرعى بالجواز يكون كإجازة الزوج و امضائه و يظهر من النهاية و عد و لف و كره الثانى و لهم وجهان احدهما ما تمسك به في لف قائلا و قول الشيخ عندى ممكن اذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج فيجب عليه القضاء و اليه اشار في كره بقوله لأنه في الحقيقة دين عليه و اورد عليه في جامع المقاصد قائلا و فيه منع لان استحقاقها النفقة لا يصير كالوكيل و ثانيهما ما اشار اليه في لف قائلا و الشيخ عول في ذلك على رواية السّكونى و ساقها و لا اشكال في ظهورها في المدعى كما اعترف به في جامع المقاصد قائلا و كلام ابن ادريس هو المتجه و ان كان العدول عن ظاهر الرواية لا يخلو عن شيء و لو حمل الامر بقضاء الزوج عنها على دفع ذلك اليها لان تمكينه اياها من القضاء كأنه قضاء عنها لكان عدولا عن الظّاهر و ارتكابا للمجاز و ما ذكره جيد فاذن الاقرب هو القول الثانى و لو استدانت على نفسها فيظهر من اطلاق كره و عد و س انه يجب على الزوج القضاء عنها ح أيضا و فيه نظر بل الاقرب انه لا يجب عليه ذلك و لكن يجب عليه دفع النفقة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يلحق بصورة غيبة الزوج صورة حضوره

مع امتناعه من الانفاق ربما يظهر من اطلاق عد و كره و س الاول و اقتصر في يه و السّرائر كالرواية على الاولى و لا دليل على التعدى فعدمه في غاية القوة

الثانى هل يجوز لها ان تستدين عليه من مال نفسها

او لا بل يجب الاستدانة من غيره فيه اشكال و لكن الاخير احوط بل و اقرب

الثّالث هل يشترط في استدانتها الاستيذان من الحاكم مع التمكن او لا

الاقرب الاخير لخلو النص و الفتوى عن الاشارة الى الاشتراط

الرّابع هل يشترط فيها عدم التمكّن من بيع مال الزوج في النفقة

او لا الاقرب الاخير لخلوّ الامرين عن الاشارة الى ذلك

الخامس لا يجوز لها ان تستدين عليه ازيد من النفقة الواجبة عليه

و لا يجب عليه قضاء الزائد عليها ان استدانته و قد صرّح به في ية و السّرائر

السادس هل يلزم تصديقها في الاستدانة

و مقدارها من غير بينة و لا يمين او لا تصدّق الا مع البينة او لا تصدق الا مع اليمين احتمالات و لكن الاقرب هو الاول و عليه فهل يشترط في التصديق كونها ثقة عادلة او مأمونة او لا يشترط شيء من ذلك الاقرب الثانى و عليه فهل يشترط عدم ظهور كذبها او لا فيه اشكال و لكن الاوّل في غاية القوة

السّابع صرح في الدروس بانه لا يقضى نفقة الاقارب مطلقا

الا مع اذنه او اذن الحاكم بالاستدانة و هو جيد

منهل لا يجوز لمستحق الزكاة و الاخماس و الارزاق

التى على السّلطان الذى يؤديها من بيت المال ان يبيعها قبل قبضه اياها كما صرّح به في السّرائر و التحرير و عد و كره و جامع المقاصد و صرّح به بعدم جواز بيع الاخير في النّهاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ما ذكره في السرائر من ان ذلك بيع غرر و بيع ما ليس بملك له لأنه لا يملكه الا بعد قبضه اياه و لا يتعين ملكه له الا بعد قبضه فجميع ذلك غير مضمون و بيعه غير جائز و لا صحيح و اشار الى انه بيع غرر في كره و س بقولهما لا يجوز بيع المذكورات لعدم تعيينها و اشار الى انه غير مملوك في النهاية بقوله لان ذلك غير مضمون و في جامع المقاصد بقوله لان ذلك كله غير مملوك و انما يملك بالقبض و يلحق بالبيع كل عقد ناقل للعين او المنفعة

منهل للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و ان اقرضه تفاريق

كما صرح به في عد و التحرير و س و جامع المقاصد و هو ظاهر كره بل الظّاهر انه مما لا خلاف فيه و احتج عليه في جامع المقاصد بان الجميع حال فله المطالبة كما هو واضح فصرّح في س بان للغريم دفع المفرق جملة و هو جيد و لو اقرضه جملة فدفع اليه تفاريق فلا اشكال في جواز القبول و هل يجب او لا صرّح بالاول في عد و كره و كذا صرّح به في جامع المقاصد محتجا بانه حق له استحق اخذه و ليس له الامتناع من اخذه الى ان يسلمه الجميع اذ لا صفقة هنا بخلاف البيع فان كلا من المبيع و الثمن انما يجب تسليم جميعه نظرا الى اتحاد الصفقة ثم صرّح بانه مع وجوب قبول البعض المدفوع له المطالبة بالباقى و بانه لا يجب على المقترض التاخير و ان قل الزّمان الّا مع الاعسار و ما ذكروه احوط بل في غاية القوة

منهل لو اقترض من غيره دراهم و طلعت زيوفا صح القرض

كما في التحرير و كره و عد و س و جامع المقاصد لا يقال كيف يصح القرض مع انه انما اخذها على انّها خالصة لأنا نقول هذا مدفوع بما صرّح به في جامع المقاصد في دفع هذا الايراد من انه لم يقع هذا الشرط في عقد القرض ليكون منافيا و انما اقترض الموجود غاية ما في الباب انه ظنها خالصة و ذلك لا ينافى صحّة القرض و لعل الوجه فيما ذكره مع مخالفته للأصل عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و عموم ما دل على مشروعية القرض و فحوى ما دلّ على عدم كون ظهور العيب بعد العقد موجبا لبطلان النكاح و البيع و ظهور الاتفاق على صحة القرض ح فاذا اشترى المقترض بهذه الدّراهم من مقرضها سلعة صحّ البيع و لزم ان وقع الشراء بالعين و كان البائع عالما بالغيب كما صرح به في الكتب المتقدّمة و احتج عليه في جامع المقاصد بانه قد رضى بكون المدفوع ثمنا و ان كان خلاف ما يظن بحسب الظاهر لان ضرر ذلك مع الجهل به قد اندفع بعلمه و قد صرح فيه و في كره و عد بانه يجب على المقترض رد مثل الزيوف و هو جيد و لو لم يكن البائع عالما بعيب الدراهم ح كان له فسخ البيع كما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست