responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 4

و لك و الرياض بل صرّح فيه بنفى الخلاف مستظهرا لإجماعهم عليه

الرابع صرّح في س و لك و الرياض بان القرض من العقود الجائزة

بل صرّح في الاخير بنفى الخلاف فيه مستظهرا لإجماعهم عليه فما ذكر ره هو المعتمد و هو ظ جامع المقاصد و صرّح في التحرير بان القرض عقد لازم من جهة المقرض جائز من جهة المقترض على معنى ان للمقترض من اداء العين او المثل

الخامس اذا قال الموجب ملكتك و أطلق و لم يوجد قرينة دالة على القرض

كسبق الوعد به فهو هبة كما صرّح به في القواعد و كرة جامع المقاصد و صرح فيه بانّه مع وجود القرينة يجب حمل اللّفظ على مقتضاها لان القرائن تقيد الأشياء المطلقة و تصرف اللفظ من ظاهره الى غيره فيكون معها قرضا و بدونها هبة و ان اختلفا في ذكر ردّ البدل فقال الموجب قلت لك ملكتك و ردّ عوضه و قال القابل اطلقت ملكتك و لم تذكر ردّ العوض فصرّح في كرة و جامع المقاصد بانّه يقدم قول المنكر لذكر الردّ و احتجّ عليه في الاوّل بان الأصل عدم الذكر و هو جيّد و لو اتّفقا على عدم الذكر و اختلفا في القصد فصرح في كرة بانّه يقدم قول صاحب اليد محتجا بانّه اعرف بلفظه و الاصل عصمة ماله و عدم التبرّع و وجوب الردّ على الأخذ لقوله(ص)على اليد ما اخذت حتّى تؤدى ثم صرح بانّه يحتمل تقديم دعوى الهبة قضية للظ من ان التمليك من غير عوض هبة و اجاب في جامع المقاصد عن الوجوه الّتي استدلّ بها في كره على الاحتمال الاوّل الذى صار اليه قائلا و يشكل بانّه لا يلزم من كونه ابصر بنيته تقديم قوله بيمينه و ارتكاب خلاف ظاهر اللّفظ فان الواجب انّما هو استعمال الألفاظ في معانيها اذا جردت عن القرائن في الايقاعات و العقود و لا يلتفت الى قول احد المتعاقدين انّه لم يقصد مدلولها و ان كان القصد بحسب الواقع معتبرا لأنّ الظاهر انّه لم ينطق بها الا و هو مريد لمعناها فلا يلتفت الى خلافه نعم لو شهدت قرينة كالإكراه و غلبة المرض سمع قوله بيمينه و سبق الوعد بالقرض في مسئلتنا من هذا القبيل و لو اختلفا في القصد ح قدم قول الدّافع بيمينه عملا بالقرينة و لا يخفى انّ لفظ التّمليك المجرّد عن ردّ العوض حقيقة في الهبة و مجاز في القرض لأنّه جزء مفهومه لأنّ جزئه الاخر رد العوض و لا دلالة لقوله(ص)على اليد ما اخذت اه و اصالة بقاء الملك على مالكه على ذلك لأنّ ذلك كله عند عدم وجود ما يعد سببا ناقلا شرعا لا معه و لقد اجاد فيما افاد فالاحتمال الثانى اقوى كما صرح به في جامع المقاصد

منهل يحرم اشتراط النفع في القرض

كما صرّح في الخلاف و الغنية و السّرائر و يع و فع و التّبصرة و الارشاد و التحرير و عد و اللمعة و س و التنقيح و ضه و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الخلاف و لك كما عن لف بدعوى الاجماع عليه بل حكى في الرياض عن بعض الاجلّة دعوى اجماع المسلمين عليه و يؤيد ذلك تصريح التذكرة بان ذلك لا يجوز عند علماءنا و تصريح الرياض بانّه ممّا لا خلاف فيه و قول الكفاية لا اعلم خلافا في تحريم اشتراط النّفع و منها ما تمسّك به في الرّياض من عموم ادلّة الرّبا و الزّيادة و منها النبويّان المرسلان كل قرض يجر منفعة فهو حرام كما في احدهما او رباء كما في الاخر و قد تمسّك بالثانى في ف و بالأوّل في لك و قد اشار اليهما في كره و س و التنقيح و ضه و الرّياض قائلين يحرم ذلك لعموم النهى عن قرض يجر نفعا و منها ما تمسّك به في الكفاية من خبر الحلبى الذى وصفه بالحسن عن ابى عبد اللّه(ع)قال اذا اقرضت الدّراهم فجاءك بخير منها فلا باس اذا لم يكن بينكما شرط و منها ما تمسك به في الكفاية أيضا من خبر اخر للحلبى و قد وصفه بالحسن أيضا عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا و قد عرف انّها اثقل مما اخذه و يطيب نفسه ان يجعل له فضلها فقال لا باس اذا لم يكن فيه شرط لو وهبها كله صلح و منها ما تمسّك به في الكفاية و الرياض من المروى عن قرب الاسناد الذى وصفاه بالصّحة عن علىّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل اعطى رجلا مائة درهم على ان يعطيه خمس دراهم او أقلّ او اكثر قال هذا الربا المحض و منها ما تمسّك به في الرياض من الخبر الذى وصفه بالصّحة من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فان جوزى بافضل منها فيقبل و لا يقبل احد منكم ركوب دابة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقة و منها ما ذكره في الكفاية من خبر خالد بن الحجّاج قال سألته عن الرّجل كانت لى عليه مائة درهم عددا قضاها (فتقاضاها خ) مائة وزنا لا باس ما لم يشترط قال و قال جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما يفسده الشّروط و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا شرط النفع في العقد فسد

و لا يجوز للمقترض التصرف فيه ح اما فساد العقد ح فقد صرح به في السّرائر و يع و التحرير و عد و س و اللمعة و جامع المقاصد و لك و الرّوضة و لهم وجوه منها احدها ظهور الاتفاق عليه و ثانيها تصريح لك بدعوى الاجماع عليه و ثالثها ما دل على فساد المعاملة الربوية من النّهى و غيره بناء على اندراج المفروض تحت الرّبا كما دل عليه بعض النصوص و الفتاوى و اما عدم جواز التصرّف ح كما صرّح به في عد و جامع المقاصد فللأصل و انتفاء الاذن المعتبر شرعا

الثّانى لا فرق فيما ذكر بين ان يكون العين المستقرضة ربوية او غيرها

كما صرح به في السّرائر و عد و س و اللمعة و ضه و الكفاية و هو ظ الباقين و يدلّ عليه بعض الاخبار المتقدّمة

الثالث الزّيادة الحكمية و الوصفية كالزّيادة العينية

فلا يجوز اشتراطها كما في ف و السرائر و الغنية و فع و يع و د و لف و التحرير و عد و س و اللمعة و التنقيح و الرّياض و لهم وجوه احدها دعوى الاجماع عليه في صريح الخلاف و يعضده الشهرة العظيمة بل ظهور عدم الخلاف و ثانيها اطلاق قوله(ص)كل قرض جر منفعة فهو ربا و ضعف السّند هنا مجبور بما تقدم اليه الاشارة و ثالثها خبر محمّد بن قيس الذى وصفه في الكفاية و الرّياض بالصّحة عن ابى جعفر(ع)من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فان جوزى باجود منها فليقبل و رابعها الخبر الاول للحلبى فان مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس مع اشتراط الاجود فيكون حراما اما لأنّ الباس في اللغة يفيد الحرمة لأنّه فيها بمعنى العذاب او لأنّه في مثل المقام يفيدها او لفهم الأصحاب منه ايّاها

الرابع يتفرع على ما ذكرناه عدم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست