responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 399

فهل يدخل ما ذكر او لا حكى عن الشيخ القول بدخول الشجر ح و تردد في يع في دخوله و دخول الزرع و النخل و منع في عد من دخول الشجر و في كره منع منه و من دخول البناء و في جامع المقاصد و لك منع من دخولهما و من دخول الزرع محتجين بانها لا تعد من حقوقها لغة و لا عرفا و صرح فيهما و في كره بدخول المذكورات لو قال بجميع ما اشتملت عليه و هو جيد و لو شرط دخول الشجر في رهن الارض مجردا عن القولين المذكورين دخل كما صرّح به في عد

الثالث عشر صرح في كره بعدم دخول اس البناء في رهن

و هو حسن ان اراد منه مقر البناء و تأمل فيه في عد و صرح في الايضاح بان منشأ من حيث ان منفعة البناء لا تتم الا به و من انه ليس جزء منه و الاصل عدمه و لأنه لا يدخل في البيع فلا يدخل في الرهن لأنه اضعف من البيع و ان اراد ما هو مستور من الحائط فالحق الدخول لأنه جزءا و كل جزء يدخل في رهن الكل

الرابع عشر صرح في ير و كره بعدم دخول سكنى الدار

و خدمة العبد في رهنهما و هو جيد

الخامس عشر فوائد الرهن المتصلة التى لا تقبل الانفصال

كالسمن و الطول و تعلم الصنعة تتبع الاصل فيكون رهنا سواء كانت موجودة حال الرهن أم متجددة بعده و قد نبّه على تبعية السمن للأصل في كره و ير و عد و مجمع الفائدة و فيه و في كره دعوى الاجماع عليه و صرح بتبعية الطول له في لف و كره و غاية المراد و س و التنقيح و ضه و الكفاية و هو ظاهر التحرير و عد و لك و مجمع الفائدة و الرياض بل صرح بدعوى الاجماع عليه في كره و لف و ضه و هى ظاهرة من التنقيح و غاية المراد و الكفاية و اما المنافع و الزوائد المنفصلة الحاصلة عند الرهن فقد أطلق في ير و عد و لف و كره و التنقيح عدم دخولها في رهن اصلها الا مع اشتراط الدخول و عزاه في لف الى اكثر علمائنا و صرح في لك بدعوى الشهرة عليه بل صرح في التنقيح بدعوى الاجماع عليه و احتج عليه في لف بان العقد يتناول الاصل و ليس النماء جزءا من المسمى فلا يدخل فيه و حكى فيه عن الاسكافى اطلاق القول بدخولها و في اطلاق كلا القولين نظر بل التحقيق ان كلما دل عبارة عقد الرهن بحسب اصطلاح المتعاقدين على دخوله دخل مط و لو كانت الدلالة الالتزامية معتبرة عند اهل اللسان و ذلك لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ظهور اتفاق الاصحاب عليه و كلما لم تدل العبارة على دخوله بشىء من الدلالات لم تدخل و ان توقف وجود الرهن و ابقائه عليه و ذلك للأصل السليم عن المعارض

منهل اختلف الاصحاب في توقف صحة الرهن على القبض على قولين

الاول انه لا يتوقف عليه و هو للإرشاد و لف و عد و كره و ير و الايضاح و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و مجمع الفائدة و المحكى في جملة من الكتب عن الخلاف و موضع من المبسوط و ابن ادريس الثانى انه يتوقف عليه و لا يصح بدونه و هو للمراسم و النافع و الشرائع و مجمع البيان و اللّمعة و غاية المراد و س و التنقيح و ض و المحكى في لف و غيره عن الاسكافى و المفيد و الشيخ في النهاية و موضع من المبسوط و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و في الرياض عن ابن زهرة و صرّح فيه بانه الاشهر للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف و الايضاح و جامع المقاصد و مجمع الفائدة من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا يقال يدفع ما ذكر ما اورده عليه في التنقيح من ان الوفاء بالعقد انما يجب اذا حصل شرطه لا مطلقا و الا وجب الوفاء بالفاسد لأنا نقول لا نسلّم شرطية القبض بل العموم يقتضى عدمها كما لا يخفى و عدم وجوب الوفاء بالفاسد انما هو لدليل من الخارج و لا يجوز قياس محل البحث عليه و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة و الكفاية من ان الظاهر ان القبض غير معتبر في مفهوم الرهن و حقيقته و الرهن المذكور في الاخبار المترتب عليه احكامه اعم من المقبوض و غيره فلا بد في القول باشتراط القبض في الصّحة و اللزوم من حجة تدل على التخصيص او التقييد في تلك الاخبار الكثيرة و هى مفقودة و فيها الصحاح و غيرها و اورد عليهما في الرّياض اولا بالمنع من فقد الحجة على الامرين بل هى موجودة و هى ما دل على اشتراط القبض في الرهن و سيأتي اليه الاشارة و ثانيا بان المتبادر من اطلاق الرهن المقبوض لندرة غير المقبوض منه بالبديهة و ثالثا بان انصراف الاطلاقات الى العموم مشروط بعدم ورودها لبيان حكم اخر غير ما يتعلق بنفسها و ليست اطلاقات الاخبار المذكورة هنا كك جدا فلا عموم فيها مضافا الى انه بعد ملاحظة الاخبار المتضمنة لها يحصل الظّن القوى المتاخم بالعلم بتلازم الرهن و الاقباض بحيث كادت تدل على انه جزء من مفهومه كما حكى عن بعض اهل اللّغة و بذلك ينادى سياقها و ان اختلفت في الدلالة عليه ظهورا و خفاء و قد يجاب عما عدا الايراد الاول بان ترك الاستفصال في جملة من الاخبار يفيد العموم و يمنع من الانصراف الى الشائع باعترافه على ان شيوع المقبوض بحيث ينصرف اليه الاطلاق ممنوع و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا بعد الاشارة الى الاخبار المذكورة لو كان القبض شرطا لما كان ينبغى ترتيب الاحكام على محض الرّهن من غير ذكر القبض و عدمه بل يجب التفصيل لئلا يحصل الاغراء بالجهل و لهذا قالوا ترك التفصيل في امثال ذلك دليل العموم و اما ما ادعاه من افادة الاخبار المذكورة التلازم بين الرهن و الاقباض فغير ثابت مضافا الى دلالة الادلة القاطعة على عدم الجزئية فت و منها قوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ اذ لو كان القبض جزء مفهوم الرهن لكان قوله تعالى مقبوضة صفة موضحة مؤكدة و من الظّاهر انها على خلاف الاصل و قد تمسّك بعض بهذه الآية الشريفة على نفى شريطة القبض و فيه نظر كما في استدلال اخر على ذلك باصالة عدم الاشتراط و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في الروضة من الاصل و لعله اشار به الى ما ذكره في مجمع الفائدة من ان الاصل عدم حصول ما يقتضى منع الراهن عن التّصرف في ماله و خرج بعد القبض بالإجماع و بقى الباقى و فيه نظر لاندفاعه بالعمومات المتقدّمة و منها ان القبض لو لم يكن شرطا في صحة الرهن لما اوجب فيه و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فلقوله تعالى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست