responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 397

يؤيّده الموافقة للحكمة الربانية

منهل اذا رهن حيوانا فتجدد له حمل بعد الرهن و لم يشرط دخول الحمل فيه و لا عدمه

فهل يدخل الحمل في الرهن و يتبع الاصل فيه او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يدخل في الرهن و هو للتبصرة و ير و كره و لف و شد و عد و الايضاح و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و المحكى في جملة من الكتب عن الخلاف و ط و س عن المحقق الثانى انه يدخل و هو للاستبصار و يع و فع و اللمعة و غاية المراد و س و ض و المحكى في جملة من الكتب و الاسكافى و المفيد و الشيخ في ية و الحلبى و التقى و القاضى و ابن حمزه و حكاه في الرياض عن ابن زهرة أيضا و صرّح بدعوى الشهرة عليه في الدّروس و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض للأوّلين وجوه منه ما اشار اليه في المختلف و الايضاح و غاية المراد و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الكفاية من ان لفظ العقد لا يدل على الدخول بشىء من الدلالات فالاصل عدم الدخول و ان الاصل في الملك ان يتصرف مالكه فيه كيف شاء لعموم قوله (ص) النّاس مسلّطون على اموالهم خرج منه الاصل بوقوع الرهن عليه فيبقى الباقى و منها ما تمسك به في لف من خبر السكونى الذى وصفه بالموثقيّة عن جعفر عن ابيه عن على (ع) قال قال رسول اللّه (ص) الظهر يركب اذا كان مرهونا و على الذى يركب نفقته و الدر يشرب اذا كان مرهونا و على الّذي يشرب نفقته فاثبت (ع) للرهن منفعة الحلب و الركوب و ليس ذلك للمرتهن اجماعا و لانتفاء ملكه فيبقى ان يكون للراهن لا يقال ليس في الرّواية دلالة على عدم دخول الحمل المتجدد لاختصاص موردها بغيره لأنا نقول ذلك غير قادح بعد ظهور عدم القائل بالفصل بين محل البحث و مورد الرواية و قد يقال ليس فيها تصريح بالمدعى نعم اطلاق تجويز استيفاء المنفعة من المرهون للراهن ربما كان دليلا على المدعى لكنه لا يتّجه على القول المنسوب الى المعظم من عدم جواز تصرف الراهن في الرهن مطلقا و مع هذا فقد يمنع من الاطلاق باعتبار قوة احتمال كون المقصود في الرواية بيان جواز التصرف في منافع الرهن في الجملة لا مطلقا و بالجملة دلالة هذه الرواية على المدعى محل اشكال و لعله لذا لم يتعرض لها كثير من الاصحاب في هذه المسألة فت و منها ما تمسك به في لف أيضا من خبر اسحاق بن عمّاد عن الصادق (ع) الذى وصفه بالصحة فيه و في الايضاح و لك و فيه قلت فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار و فيه نظر للمنع من دلالته على المدعى اما اولا فلظهوره في وجود الغلة حين الرهن و هو غير محل البحث و اما ثانيا فلما ذكره في الايضاح و لك و الرياض من انه تضمن ان الغلة لصاحب الاصل و لا نزاع فيه اذ لا يلزم من دخوله في الارتهان خروجه عن الملك و فيه نظر لان ما ذكروه انما يتجه على تقدير كون اللام للملك و هو ممنوع بل الظاهر منها الانتفاع و عليه تكون الرواية دليلا على المدعى لدلالتها على جواز انتفاع الراهن بالغلة مطلقا و هو لا يصلح مع كونها رهنا و قد يمنع من ظهور اللام في الانتفاع بل هى محتملة له و للملك من غير ترجيح و مع تساوى الاحتمالين تكون الرواية مجملة فلا دلالة فيها على المدعى و للآخرين وجهان احدهما ما حكى في التنقيح عن بعض الفضلاء الاحتجاج به على الدخول من انا اذا شككنا في مالك النماء في غير هذه الصورة اهون زيد او عمر و حكمنا بتبعيته لأصله و دخوله في ملك مالك اصله و لهذا حكم الاصحاب بان حمل المدبرة بعد التدبير مدبر كأمه عند الاطلاق و لا قائل بالفرق و فيه نظر للمنع من تبعية النماء للأصل في الرهن و ان تبعه في الملك و قد اشار الى هذا في التنقيح و ضة و لك و الرياض و القياس على حمل المدبرة باطل مع انه مع الفارق لما اشار اليه في التنقيح و لك و الرياض من ان تبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق و دعوى عدم القول بالفصل بينهما باطلة و ثانيهما دعوى السّيد في الانتصار و الحلى فيما حكاه عنه في لف و الايضاح و غاية المراد و الكفاية و الرياض و الاجماع على دخول المتجدد في الرهن و عزاها في الرياض الى ظاهر الغنية مصرّح فيه بانه معتضد بالشّهرة و اجاب عنه في لف و الايضاح و

لك و ضة بعدم ثبوته و بالمنع منه بل صرح الاول بانه خطا لا برهان و لا مستند له و هو ضعيف اذ لا وجه للتخطئة من عقل و لا نقل و عدم الثبوت لا يمنع من جواز الاستناد اليه بناء على المختار الذى عليه معظم المحققين من الفقهاء و الاصوليّين من حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد العدل و لذا عول عليه والدى العلامة و كذا الشهيد في غاية المراد قائلا و حكم الاصل يخالف للدليل و اى دليل اقوى من الاجماع و نقله بخبر الواحد مقبول و نعم ما قال فاذن الاقرب هو القول الثّانى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل يلحق بالحمل المتجدد ثمرة النخل و الشجر المتجددة

و كذا يدخل الورق و السعف و الغصن المتجددات و يدخل الصوف و اللبن المتجددات في رهن الغنم و الحيوان و بالجملة ما يكون من نماء الرهن المنفصل المتجدد و من فوائده و زوائده المنفصلة المتجددة يدخل في رهن الاصل لان الظاهر انه لا قائل بالفصل بين الحمل للتجدد و غيره من ساير افراد النماء فكل من ادخل الحمل المتجدد ادخل غيره و كل من لم يدخله لم يدخل غيره و اختصاص بعض العنوانات بالحمل لا يقدح فيما ذكر فان معظم الكتب كالمختلف و عد و كر و ير و س اللمعة و التنقيح و لك و الروضة و الكفاية جعلت العنوان و محل البحث النماء المتجدد و فوائد الرهن و زوائد المتجددة و مثل في لك و الكفاية للمنفصل منها بالثمرة و الولد و للمتصل منها بالشعر و الثمرة قبل الجذاذ و حكى في الرياض عن الانتصار و السرائر و ظاهر الغنية دعوى الاجماع على دخول النماء المتجدد و ادعى الشهرة عليه أيضا و لم ينبّه احد على الفرق بين الحمل و غيره فيظهر من ذلك عدم القائل بالفصل بين الامرين

الثانى هل يدخل الفرس و الزرع المتجددان في رهن الارض او لا

الاقرب الاخير كما صرح به في النافع و يع و ير و عد و الكفاية و هو ظاهر جامع المقاصد و لك بل صرّح والدى العلامة (قدس سرّه) بانه لم نجد فيه خلافا لنا الاصل و ظهور الاتفاق عليه لا يقال ما دل على دخول النماء المتجدد في رهن

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست