responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 396

المرتهن و ان كان لازما من جانب الراهن و ما يكون جائزا باعتبار لا يكون لازما كما نبه عليه الشهيد الثانى فيما تقدم اليه الاشارة و امّا الثانية فلعدم قيام الدّليل على انّ كل عقد لازم يتوقف على العربيّة و منها اطلاق ما دلّ على صحة الرهن من الكتاب و السّنة لا يقال لا يجوز التمسّك باطلاق المذكور هنا لما صرّح به في جامع المقاصد من انه محمول على المتعارف من العربى لأنا نقول نمنع تعارف العربى بحيث ينصرف اليه الاطلاق لعدم وجود الشاهد عليه

و

ثالثها جواز اللحن

و

رابعها جواز التجوز

و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يشترط تقديم الايجاب على القبول مطلقا او لا

يشترط ذلك مطلقا او يشترط اذا كان القبول بلفظ قبلت و لا يشترط اذا كان بلفظ ارتهنت احتمالات اختار اولها في الايضاح و جامع المقاصد و هو احوط و ان كان الاحتمال الثانى في غاية القوة لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و اطلاق ما دلّ على مشروعيّة الرهن و انه يجوز في النكاح تقديم القبول اذا كان بغير لفظ قبلت و كذا في البيع عند جماعة ففى الرّهن اولى لما تقدم اليه الاشارة

الثانى هل يشترط وقوع القبول بعد الايجاب فورا

بحيث يعد جزاء فلو تراخى احدهما عن الاخر كثيرا لم يعتد به او لا صرّح بالأوّل في جامع المقاصد و هو احوط و ان كان في تعينه نظر بل احتمال جواز التراخى مطلقا كما يستفاد من مجمع الفائدة في غاية القوة لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و اطلاق ما دلّ على مشروعية الرهن لصدقه مع التراخى و خلوّ النصوص و معظم الفتاوى عن الاشارة الى لزوم الفورية هنا

الثالث هل يجوز المعاطات هنا كما في البيع او لا

اختلف الاصحاب فيه فصرح في مجمع الفائدة بالأوّل و عليه فلا يشترط اللفظ لا في الايجاب و لا في القبول مطلقا و لو كان قادرا عليه و يظهر من الارشاد و عد و اللمعة و ضة الثانى و هو صريح التحرير و كرة و لك و صرّح فيه بان ظاهر الجماعة اشتراط القبول القولى و ربما يظهر من يع و الكفاية شرطية اللفظ في الايجاب دون القبول و المسألة لا تخلو عن اشكال و الاحوط مراعات القول الثانى و ان كان في تعينه نظر بل القول الاول هو الاقوى لوجوه منها ان البيع يصح فيه المعاطات فالرهن اولى لما تقدم اليه الاشارة و يؤيده جواز المعاطات في القرض و الهبة و الهدية و منها ان الرهن يصدق عرفا بالمعاطات فتصح فيه لعموم ما دلّ على مشروعية الرهن و منها انه اذا صح الرّهن بالالفاظ المفيدة للظن بالمراد فجوازه بالمعاطات المفيدة للعلم به اولى و منها خلو النصوص عن الاشارة الى شرطية اللفظ في الرهن مع توفر الدواعى عليه و منها ان المعهود من سيرة المسلمين عدم الالتزام باللفظ في عقد الرهن و لو كان شرطا فيه لما كان كك و منها ان اللفظ لو كان شرطا لما كان الراهن مسلطا على ماله بجعله رهنا من غير صيغة و التالى باطل لعموم قوله (ص) الناس مسلّطون على اموالهم فالمقدم مثله لا يقال المشهور اشتراط اللفظ فيجب الحكم به لان الشهرة حجة لإفادتها الظن و الاصل فيه الحجية لأنا نقول لا نسلم ثبوت الشهرة في ذلك سلمنا و لكن لا نسلم حجيتها سلمنا و لكنها لا تصلح لمعارضة الوجوه المتقدمة فت و لا يقال عموم ما دل على انه لا يحرم و لا يحلل الا الكلام يقتضى اشتراط اللفظ هنا لأنا نقول هذا لا يصلح لإثبات ذلك من وجوه عديدة لا تخفى و لا يقال يدلّ على ذلك ما تمسك به في كرة عليه من ان المعاطات لا بد فيها من التراضى بين المتعاملين و الرضا من الامور الباطنية الخفية عنا و لا يمكن التّوصل الى معرفته الّا بالصيغ الداله عليه و استحسنه الشهيد الثانى لأنا نقول هذا أيضا لا يصلح للدلالة على ذلك كما حققناه سابقا و على المختار هل يشترط العلم بالمراد في صورة المعاطات او يكفى الظن به الاقرب الاوّل للأصل و عدم الدليل على اعتبار الظن هنا

الرابع لو قلنا باشتراط اللفظ في عقد الرهن و حصل العجز منه

فصرح في يع و عد و كره و س و الكفاية و الرياض بكفاية الاشارة الدالة على الرضا ح و يستفاد من اطلاق كلامهم جواز ذلك و ان قدر على التوكيل او على النطق في زمان متأخر و عدّ في التحرير و عد من افراد الاشارة الدالة على الرضا الكتابة و أطلق و الحق عنها بنفسها لا تكفى بل يعتبر معها انضمام امر اخر يحصل معهما العلم بالمقصود وفاقا للشرائع و كره و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و علله في الثالث و الرابع و الاخير بانه لا يعلم من الكتابة المقصود و لإمكان العبث او ارادة امر اخر و اورد عليه بانه لا يعتبر في الاشارة دفع امكان غيره في الواقع لاحتمال اللفظ الصريح ذلك أيضا بل المعتبر الافهام المقصود عرفا و هو حاصل بها و فيه نظر

منهل لم اجد احدا من الاصحاب ينبه على صحة الرهن من الفضولى اذا اجاز المالك

و احتمال الصّحة عندى في غاية القوة لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لفحوى ما دل على صحة بيع الفضولى و نكاحه

منهل فوائد الرهن و منافعه التى تحدث بعده متصلة كانت او منفصلة للراهن المالك

و لا تكون للمرتهن و قد صرح بذلك في النافع و يع و التبصرة و شد و ير و عد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و هؤلاء منهم من أطلق كون المنافع للراهن و منهم من صرح بعدم الفرق بين المنافع المتصلة و المنفصلة و هو العلامة في ير و الشهيد الثانى في لك و الفاضل الخراسانى في الكفاية و لهم وجوه منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من ان نماء ملك شخص يكون له حتى يتحقق الناقل و عقد الرهن لا يقتضى ذلك و هو ظاهر و منها حكاية الرياض عن كشف الحق و غيره دعوى الاجماع على ان فائدة الرهن مطلقا للراهن و يعضدها نسبة ذلك الى الاصحاب بلفظ عندنا و منها الحسن كالصحيح لعبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه قال قضى امير المؤمنين (ع) في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه و منها موثقة اسحاق بن عماد عن الصادق (ع) في حديث انه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار و يعضدها خبر محمد بن قيس و ابى العباس عن الباقر (ع) و الصادق (ع) و منها ما تمسك به في الرياض من ان هلاك الرهن من الراهن فيكون نمائه له اما الاول فلدلالة روايات معتبرة عليه مع ظهور الاتفاق عليه و اما الثانى فلدلالة بعض الاخبار المعتبرة على التلازم بين الامرين و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست