responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 395

اللزوم فكيف يدعى مخالفته للأصل نعم الذى يخالف الاصل الصحة و هى غير اللزوم فت و اما ثانيا فللمنع من جواز الاستناد الى الاصل الذى ذكره في جميع العقود بعد الاعتراف بدلالة قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على صحتها كما اتفق له فلا يكون المستند في اعتبار الفاظ مخصوصة في العقود اللازمة هو الاصل بل امر اخر لا نسلم تحققه في المقام نعم ما قرّره في لك امر اعتبارى و استحسان عقلى لا يصح الاستناد اليه فت و منها اطلاق ما دلّ على مشروعيّة الرّهن من الكتاب و السّنة كما اشار اليه في مجمع الفائدة مدعيا صدقه على غير العربى و غير الماضى و كلما يدلّ على رضاء الطرفين بالرهن سواء كان لفظا او كتابة او اشارة او معاطاة و يؤيده قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)الناس مسلّطون على اموالهم و

يتفرع على ما ذكرناه امور

احدها عدم اشتراط الماضوية

كما صرح به في الرّوضة و الكفاية و الرياض و جواز الاتيان بصيغة المستقبل بقصد الانشاء كقوله ارهنك و اقبل منك الرهن و جواز الاتيان بصيغة الامر كقوله خذه بمالك و جواز الاتيان بالجملة الاسميّة كقوله هذه وثيقة و شرط العلامة في كره و المحقق الثّانى في جامع المقاصد الماضوية و علله في الثانى بصراحة الماضى في الانشاء و بعدم الدّليل الدال على ثبوت الرهن من دونه و هذا القول ضعيف لوجوه منها ما تقدم اليه الاشارة و منها انه يجوز ايقاع النكاح المنقطع بلفظ المستقبل و الامر فالرهن اولى لان النكاح اشد و يعضده مصير المعظم الى عدم اشتراط ذلك

و

ثانيها عدم اشتراط العربية

مط كما صرّح به في كره و س و مجمع الفائدة و الكفاية فيجوز الاتيان بالامرين او باحدهما باى لغة اريد و يستفاد من المحقق الثانى القول باشتراطها و هو ضعيف لوجوه منها ان العربية ليست شرطا في عقد البيع فعدم كونها شرطا في عقدية الرهن اولى لان امر البيع اشد كما لا يخفى و منها ان الحكم باشتراط العربية يفضى الى الحرج العظيم غالبا و الاصل عدمه فت و منها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا يقال يدفع ما ذكر ما اورده عليه في جامع المقاصد من المنع من صدق العقد بالعجمية مع امكان العربية لأنا نقول هذا المنع ضعيف في الغاية بل هو يصدق على العقد الواقع بالعجميّة مطلقا و لو تمكن من العربية لغة و عرفا حقيقة لصحة التقسيم و الاستعمال مع وجود القدر المشترك و تبادره و عدم صحة السلب و الاطراد و صحة التقييد بالقيدين و حسن الاستفهام مع اصالة عدم الاشتراك و غير ذلك من امارات الاشتراك المعنوى لا يقال لفظ العقد صار حقيقة شرعية في العربى لأنا نقول ذلك ممنوع لعدم وجود شواهد النقل مع ان الاصل عدمه نعم قد يقال العقد ليس عبارة عن نفس اللفظ الدال على الايجاب و القبول بل هو عبارة عن اللفظ المستعمل فيهما و المراد به معناهما و لما لم يكن مجرد صدور اللفظ موجبا للعلم بارادة معناه بل غايته الظن بذلك بناء على ما تقرر في الاصول من ان دلالة الالفاظ كلها ظنية لم يجز دعوى صدق العقد بمجرد صدور اللفظ الدال على الايجاب و القبول و كذا لم يجز دعوى صدق الرهن بذلك لأنه كالعقد فيما ذكر فلم يجز التمسك بعموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقود و ما دل على صحة الرهن بمجرد صدور اللفظ الفارسى الدال على الايجاب و القبول الذى هو محل البحث على الصّحة فيه و هذا لا اشكال و ان كان واردا على الحكم بالصّحة بمجرد صدور اللفظ العربى الدال على الايجاب و القبول لأنه كغير العربى لا يفيد العلم بارادة المعنى بل غايته الظن لكن قام الدليل القاطع على اعتبار الظن المستفاد منه و يتبع و يحكم بالصّحة معه و لم يقم دليل على اعتبار الظن المستفاد من غير العربى و الاصل عدم اعتباره فينبغى الحكم بالفساد معه بناء على ما هو التحقيق من ان الاصل في المعاملات الفساد و لعلّ هذا هو السر في مصير جماعة الى اعتبار امور في العقود اللازمة من العربية و الماضوية و غير ذلك و اقتصارهم على القدر المجمع عليه او الذى قام الدليل عليه بالخصوص و عدم تمسكهم في موارد الشك في اشتراط كيفية خاصة في عقد لازم بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه و فيه نظر لأنا لا نسلم ان دلالة الالفاظ ظنية مطلقا بل قد يكون قطعية خصوصا اذا انضم اليها القرائن المفيدة للقطع كما هو الغالب في الخطابات الشّفاهية فاذا حصل القطع بارادة المعنى من العقد الواقع بغير العربى وجب الحكم بصحته لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه فيبطل ح قول من يدعى اشتراط العربية و غيرها هنا و في ساير العقود و لا يمكن ان يدعى ان هذا الفرض خارج عن محل البحث هنا و في ساير العقود لان الضرورة تشهد بعدم الخروج بل لا يبعد دعوى انحصار محل البحث فيه و كون دعوى اشتراط كيفية خاصّة في العقد هنا و في غيره ليس لما ذكر بل لغير ما ذكر كما لا يخفى لا يقال اذا وجب الحكم بالاشتراط في صورة عدم العلم بالمراد وجب الحكم به في صورة العلم بالمراد اذ لا قائل بالفصل لأنا نقول هذا مقلوب عليكم و ذلك لأنه اذا وجب الحكم بعدم الاشتراط في صورة العلم بالمراد وجب الحكم بعدم الاشتراط في صورة عدم العلم بالمراد لعدم القائل بالفصل و هذا اولى بالترجيح لان الحكم بالاشتراط في صورة عدم العلم بالمراد مستند الى الاصل و الحكم بعدم الاشتراط في صورة العلم بالمراد مستند الى العموم و من الظاهر انه اقوى من الاصل فينبغى ترجيحه مع ان دعوى عدم القول بالفصل محل اشكال و التحقيق ان يقال اذا حصل العلم بالمراد بالايجاب و القبول بغير العربى و بما اختلف في صحته فالاصل الصّحة للعموم المتقدم اليه الاشارة و ان لم يحصل العلم به فان حصل منه الظن على الوجه المعتبر عند اهل اللّسان فالاقوى اعتباره و ان لم يحصل منه الظن المذكور فالاقرب عدم الصحة لا يقال الرهن من العقود اللازمة فيتوقف لزومه على العربية و ان حصل العلم بالمراد بغيرها و قد صرّح بالمقدمتين في جامع المقاصد لأنا نقول كلتاهما ممنوعتان اما الاولى فلان

الرّهن جائز من طرف

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست