responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 394

كتاب الرّهن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلم على خير خلقه محمد و آله الطاهرين كتاب مناهل الرّهن

مقدمة الرّهن لغة على ما صرّح به جماعة الثبات

و قيل الحبس و شرعا على ما صرح به بعض الاصحاب جعل العين وثيقة في دين اذا تعذر استيفائه ممن هو عليه ليستوفى من ثمنه الدين و قيل هو المال يجعل وثيقة بالدين يستوفى من ثمنه ان تعذر استيفائه ممن هو عليه و قيل هو وثيقة الدين و قيل هو عقد شرع للاستيثاق على الدين

منهل لا اشكال في جواز الرهن و مشروعيته في الجملة

و يدلّ عليه الادلة الاربعة اما الكتاب فقوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ و اما السّنة فاخبار كثيرة من طرق الخاصة و العامة بل هى متواترة كما صرّح به في الرياض و اما الاجماع فقد صرّح به في ير و كره و س و التنقيح و مجمع الفائدة و قد حكى في الرياض من المهذب و ظاهر الغنية دعوى اجماع المسلمين على ذلك و هى ظاهرة من كره و اما العقل فما اشار اليه في التنقيح من ان الحكمة تدعوا الى مشروعيته فانه قد يضطر الى الاستدانة و لا يوثق فيؤخذ الرهن على الدين و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا يجب الرهن بلا خلاف و لا اشكال

و ممن صرح به الشهيد في س و العلامة في ير و كره و فيها دعوى الاجماع عليه صريحا مدعيا ان الامر في الآية الشريفة للإرشاد

الثّانى لا يشترط في جوازه عدم الكاتب

بل يجوز مط كما في كره و التحرير و فيه دعوى الاجماع عليه

الثالث الرهن جائز حضرا و سفرا

كما في يع و ير و عد و كره و س و لك و الكفاية و الرياض بل ادعى في كره اتفاق عامة اهل العلم عليه و ظاهره دعوى الاجماع عليه كما هو ظاهر الكفاية و الرياض لا يقال يدفع ما يذكر مفهوم الشرط في قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ لأنا نقول هو لا يصلح لذلك لما اشار اليه في كره و س من ان الآية الشريفة خرجت مخرج الغالب اذ الغالب عدم الكاتب في السفر

منهل لا اشكال و لا شبهة في ان الرّهن من جملة العقود المتوقّفة على الايجاب و القبول

فلا يصح بدونهما كما صرّح به في الغنية و فع و يع و صره و عد و ير و كره و جامع المقاصد و ضة و الكفاية و الرياض و صرح فيه بان ذلك ظاهر الاصحاب من غير خلاف يعرف و يصح الايجاب و القبول بالفاظ كثيرة اما الالفاظ التى يصح بها الايجاب فمنها رهنتك كما صرّح به في يع و كره و شد و ير و عد و س و عة و ضة و الكفاية و الرياض و منها ارهنتك كما صرّح به في لك و ضة و صرح في كره و ير و س و التنقيح بانه لغة شاذة قليلة و صرّح في لك بان شذوذها لم يبلغ حد المنع بل هى اوضح دلالة من كثير مما عدوّه من الفاظ الايجاب و منها وثقتك بالتضعيف كما صرح به في س و اللّمعة و ضه و لك و منها هذا رهن عندك كما صرح به في س و اللمعة و ضة و لك و منها هذا رهن على مالك كما صرح به في ضه و اللمعة و منها هذا وثيقة عندك كما صرّح به في يع و شد و ير و عد و س و ضه و الكفاية و منها خذه على مالك كما صرح به في س و ضه و منها خذه بمالك كما صرّح به في س و صرح فيه أيضا بانه لو اراد الوديعة او اشتبه فليس برهن تنزيلا للفظ على أقلّ محتملاته و هو جيّد و اما الالفاظ التى يصحّ بها القبول فمنها قبلت كما في الارشاد و التحرير و عد و اللّمعة و س و ضه و منها رضيت كما في كره و منها ارتهنت كما في س و لا ينحصر الايجاب و القبول فيما ذكر من الالفاظ بل يجوز بكل لفظ دل على معناهما كما في يع و عد و ير و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ما تمسك به في الرياض من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مدعيا صدق العقد بكل لفظ دل على الامرين فاشتراط امر زائد يحتاج الى دلالة و هى في المقام مفقودة و خروج العقود اللازمة من الطرفين على تقدير تسليم اشراطها بالفاظ مخصوصة بالدليل لا يمنع من التّمسك به فيما خلا عنه بناء على المختار الذى عليه معظم المحققين من الاصوليّين من ان العام المخصص حجة في الباقى و منها ظهور اتفاق الاصحاب عليه في الجملة و منها خلو النصوص عن الاشارة الى توقفهما على لفظ مخصوص جنسا او نوعا او شخصا مع توفر الدّواعى عليها و منها ما تمسك به في لك قائلا انما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة لأنه جائز من طرف المرتهن الذى هو المقصود الذاتى منه فغلب منه جانب الجائز مط و اشار اليه في مجمع الفائدة أيضا و قد يناقش فيما ذكراه بما اورده عليه في الرياض من ان اعتبار ما لم يعتبر هنا في العقود اللازمة انما هو للاقتصار فيما خالف الاصل الدال على عدم اللزوم على المتيقن و هو جار في المقام لتضمنه اللزوم و لو من طرف الراهن و عدم اللّزوم من جانب المرتهن غير قادح بعد كون المنشأ هو نفس اللزوم المخالف للأصل من حيث هو من دون اعتباره من الطرفين و فيه نظر اما اولا فلان اللزوم انما يلتفت اليه بعد الصحّة و من الظاهر ان الاصل في العقود الصّحيحة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست