responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 389

و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و هو ظ الارشاد و الجامع و هو المعتمد و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و ثانيهما ما تمسّك به في كرة و جامع المقاصد من ان ازالة العدوان عن ماله امر جائز مع التمكن و ان لم يأذن به الحاكم

السّادس هل يتوقّف جواز الازالة بعطف او قطع على مطالبة المالك بها

و امتناعه منها او لا بل يجوز للجار مط و لو لم يعلم المالك لحقيقة الحال و لم يراجعه اصلا فيه قولان احدهما انّها لا تجوز للجار الا بعد امتناع المالك منها و هو لظ الشّرائع و التذكرة و الجامع و س و لك و عزاه في مجمع الفائدة الى ظ اكثر العبارات و لهم الاصل كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و يحتمل توقّفه على مطالبة المالك و عدم فعله كما هو ظاهر اكثر العبارات غير المتن لئلّا يلزم التّصرف في مال الغير بغير ضرورة و الاوّل ليس ببعيد و ثانيهما انّها تجوز مط و لو لم يعلم المالك بان اغصان شجرته في ملك الجار و هو لجامع المقاصد و لك و الكفاية و ربما يستفاد من اطلاق التّحرير و عد و الارشاد و لهم وجوه منها ما تمسّك به في جامع المقاصد قائلا هل يتوقّف جواز الازالة على مطالبة المالك و امتناعه يظهر من عبارة التّذكرة ذلك و في س انه يأمر صاحبها بقطعها فان امتنع قطعها هو و أطلق في التّحرير ثبوت الازالة و هو الاظهر لأنّ ازالة العدوان عليه امر ثابت له و توقّفه على اذن الغير ضرر و اشار اليه في لك و الكفاية من غير ايراد عليه و منها ما تمسّك به فيه أيضا من انّه لو توقّف على اذن المالك لكان اذا امتنع يتوقّف على اذن الحاكم و لا يسوغ له التّصرف في مال الغير بغير اذنه و اذن من يقوم مقامه مع التمكّن و قد نبّه عليه في لك أيضا من غير ايراد عليه و منها ما نبّه عليه في لك قائلا بعد الاشارة الى الوجه الاول و يشهد له جواز اخراج البهيمة بدون اذنه و في جميع الوجوه المذكورة نظر و لا ريب انّ الاحوط هو القول الأوّل بل هو في غاية القوّة الّا اذا استلزم المراجعة الى المالك الضّرر العظيم و المشقة الشديدة الذى يستلزم الحرج فيجوز ترك المراجعة و ليس ما ذكر تفصيلا خارجا للإجماع المركب لعدم انصراف اطلاق القائلين بالقول الاوّل الى هاتين الصّورتين فت

السّابع هل يجب على المالك ازالة اغصان شجرته الداخلة الى ملك الغير او لا

فيه قولان احدهما انّها تجب عليه و هو للشرائع و جامع المقاصد و لك و المحكى في الاخيرين عن التّحرير و وجهه ما نبّه عليه في لك قائلا وجه الوجوب عليه ظ لأنّ دخول شجرته على ملك الغير يوجب التّصرف فيه و شغله بملكه و هو غير جائز فيجب التخلص منه و فيما ذكره نظر لأنّ التّصرف و الشّغل المشار اليهما لم يكونا بفعل المالك قطعا فالاصل براءة ذمّته من الوجوب و ثانيها انّها لا تجب عليه و قد استظهره في جامع المقاصد و لك من التّذكرة قائلين و ظ التذكرة انّ مالك الشّجرة لا يجب عليه ازالتها و ان جاز لمالك الارض لأنّه من غير فعله و هذا القول عندى اقرب و لكن الاوّل احوط و عليه فهل يجبر المالك على الازالة او لا حكى عن التّحرير الاوّل و صار اليه في الجامع و منعه في التّذكرة مع احتماله اخيرا الاول و على اىّ تقدير فللمالك ازالة اغصان شجرته و هل يتخيّر بين العطف و القطع او يتعيّن الاوّل فان تعذّر فالثّانى صار الى الاحتمال الثّانى في يع قائلا اذا خرجت اغصان شجرة الى ملك الجار وجب عطفها ان امكن و الا قطعت من حدّ ملكه و اشار الى وجهه في لك قائلا في العبارة اشكال من حيث اشتراط وجوب العطف بالامكان و ترتيب القطع مع عدمه اذ للمالك قطع شجرته بغير هذا السّبب فهنا كك و يمكن الاعتذار عن التّرتيب بانّ قطع الشّجرة مع امكان عطفها اتلاف المال و هو منهىّ عنه و نمنع من جواز قطع المالك كيف اتفق بل لا بدّ من غاية مقصود به للنّهى عن اضاعة المال بغير وجه و فيما ذكره نظر بل الاقرب هو الاحتمال الاول من التخيير

الثّامن صرّح في س و جامع المقاصد و لك بانّه ليس لمالك الارض ايقاد النّار تحت الاغصان

لتحرق بل يجب عليه القطع حيث لا يمكن العطف و احتج عليه في الاخير بانّه اشدّ ضررا ثم صرح بانّه لو فعل ضمن ذلك ما يتلف بنسبة زيادة حقّه و جميع ما ذكره احوط و ربما يظهر من مجمع الفائدة جواز ذلك لقوله و ان اندفع بالقطع لا يوقد النّار تحته لأنّه اضرّ على ما قيل و يؤيّد الجواز مط كما يفهم من المتن ما سبق انّ للمالك التصرّف في ملكه اى تصرّف شاء و ان حصل الضّرر على الجار و ما روى في كرة من قوله (عليه السلام) ليس لعرق ظالم حقّ و هو في غاية القوّة

التاسع صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو مضت مدة طويلة على الاغصان الدّاخلة الى ملك الجار

من غير اذنه و كان المالك لها عالما به و مفرطا في الازالة ضمن اجرة الهواء و الارض و حكاه في الاوّل عن الدروس نافيا الشّبهة في ذلك

العاشر اذا سرّت عروق الشّجرة الى ارض الجار

كان حكمها حكم سريان الاغصان كما صرّح به في التّذكرة و س و جامع المقاصد و لك فلمالك الارض عطفها ان امكن و الّا فله قطعها من حدّ ملكه كما صرّح به في التّذكرة محتجا اولا بانّه ليس له التّصرف في ملك غيره الا باذنه و ثانيا بانّه عرق ظالم فله الازالة لقوله (عليه السلام) ليس لعرق ظالم حقّ

الحادى عشر صرّح في التّذكرة و جامع المقاصد و لك بانّه لو مال جدار الغير الى هواء الجار

كان له الازالة كالأغصان و العروق و هو جيّد و احتج عليه في الاوّل بان شغل ملك الغير و منعه من التّصرف فيه بغير حقّ فله الازالة و صرّح في الاخير بانّه يجب المبادرة الى تخليص الارض منه

الثّانى عشر صرّح في لك بانّ في حكم الشجرة التّراب المنتقل الى ملك الغير

قائلا فيجب المبادرة الى تخليص الارض منه و لو ملكه التّراب و قبله سلم من حقّه لا مع امتناعه و ان شقّ نقله و ما ذكره من المماثلة في الحكم هو المعتمد

الثّالث عشر صرّح في س و جامع المقاصد و لك بانّ له اخراج بهيمة مملوكة تدخل الى داره

و ملكه بغير اذنه و هو جيّد ان لم يستلزم الاخراج اتلافها و ان اتلفها ح ضمن و ان استلزم الاخراج اتلافها فله ذلك اولا صرّح بالأوّل في التّذكرة قائلا اذا امكنه اخراج دابّة الغير بغير اتلاف فله ذلك فان اتلفها و الحال هذه ضمن و ان لم يمكن ازالتها الا بالاتلاف كان له ذلك و لا شيء عليه لأنه لا يلزمه اقرار مال الغير في ملكه و هو جيّد و يلحق بما ذكر كل مال يقع في ملك الغير بدون اذنه فله ازالته و اخراجه من ملكه و ان توقّف على تلفه و لا يلزم ح باعتبار تلفه ضمان و هل يجب على المالك المبادرة الى تخليص ملك الغير عنه او لا الاحوط ذلك و لكن في تعينه حيث لا يكون الدخول بفعله بل بفعل غيره من غاصب و غيره اشكال بل عدم الوجوب في غاية القوّة للأصل السليم عن المعارض و هل يجب على صاحب الملك اذا اراد ازالته عن ملكه تسليمه الى مالكه او من يقوم مقامه فيضمن اذا خالف ذلك بل له الازالة مط و لو لم يسلمه الى مالكه الاقرب الاوّل ان قبضه و تصرّف فيه و مع عدمهما ففى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست