responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 387

يمكنه قسمته مع شريكه و قسمة عرصته و ليس بجيّد لأنّ في قسمة العرصة اضرار بهما و في قسمة الحائط اكثر ضررا و الاتفاق ارفق هذا و قد صرح في لك بدعوى اتفاق اصحابنا عليه قائلا الحكم هنا كما سلف في الجدار و لا فرق بين كونه ذا علة تفى عليه بعمارته و غيره عند الاصحاب و انّما خالف فيه بعض العامّة و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرّح في جامع المقاصد بانّه لو اراد احد الشّريكين الاضرار في الجدار

او القناة و الدّولاب و نحوها فامتنع من العمارة و غيرها من الوجوه الّتي يمتنع الانتفاع بدون جميعها فليس ببعيد ان يرفع امره الى الحاكم ليجبر الشّريك بين عدة امور من بيع و اجارة و موافقة على العمارة و غير ذلك من الامور الممكنة في ذلك عملا بقوله (ص) لا ضرر و لا ضرار و لأنّ في ترك جميع هذه الامور اضاعة للمال و قد نهى عنها و لم اظفر هنا بنص صريح فينبغى ان يلمح و في جميع ما ذكره نظر بل الاقرب عدم جواز الاجبار على شيء ممّا ذكر و غيره و لكن الاحوط للممتنع اختيار واحد من الامور المذكورة

الثّانى صرّح في كرة بانّه لو انفق احد الشّريكين على البئر و النّهر

لم يكن له منع الشّريك و الانتفاع بالماء و له منعه من الانتفاع بالدولاب و البكرة المحدثين و هو جيّد و كك الحكم لو اتفق احد الشّريكين على البستان المشترك فليس له منع شريكه من الانتفاع ممّا يملكه نعم له المنع من التّصرف في ملكه

الثالث صرّح في كرة أيضا بانّه لو كان بينهما دولاب او ناعورة

كان حكمهما حكم الحائط على ما ذكرناه و هو جيّد ثم صرح بانّه لو كان بينهما بئر و نهر فان قلنا ليس لأحدهما اجبار الاخر على الانفاق كان لكلّ واحد ان ينفق منهما على ذلك و هو جيّد مع اذن الاخر و بدونه ان لم يستلزم التّصرف في ملك غيره بدون اذنه ثم صرح بانه ان انفق احدهما عليه لم يكن له ان يمنع الاخر من نصيبه من الماء لأنّ الماء ينبع من ملكهما المشترك بينهما و انّما اثر احدهما نقل الطين عنه و ليس لهما فيه عين ملك بخلاف الحائط اذا بناه بغير آلته و ان قلنا يجبر الممتنع منهما اجبره الحاكم فان امتنع و له مال ظاهر انفق منه و ان لم يكن له إذن لشريكه ان ينفق عليه و يرجع بقدر نصيب شريكه عليه بغير اذنه و لا اذن الحاكم كان متبرعا لا يرجع عليه قولا واحدا و ليس له منعه من حقّه من الماء على ما تقدّم و جميع ما ذكره جيّد

الرابع صرّح في كرة أيضا بانّه لو كان له حقّ اجراء الماء في ملك الغير

او على سطحه فانهدم ذلك الملك لم يجب على مستحق الاجراء مشاركته محتجّا بانّ العمارة تتعلّق بالاعيان و هى لمالكها و ليس لمستحقّ الاجراء فيها شركة و لا يجب أيضا على صاحب الملك لو طلبها صاحب الاجراء و جميع ما ذكره جيّد

منهل لو كان علو الدّار لواحد و سفلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السّفل اجبار صاحب العلو على مساعدته في اعادة السّفل

و كذا ليس لصاحب العلو اجبار صاحب السّفل على اعادة السفل ليبنى عليه و قد صرّح بذلك في الغنية و يع و عد و كرة و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم وجوه منها ما تمسّك به في الغنية و كرة من انّ الاصل براءة الذّمة و منها ظهور الاتّفاق عليه و منها نسبة التّذكرة ذلك الى علماءنا و منها ما تمسّك به في الغنية قائلا و يحتجّ على المخالف بما رووه من قوله (ص) لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه و منها ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا اذا كان علو الجدار لواحد و سفلها لغيره فانهدمت لم يكن لواحد منهما مطالبة الاخر بالعمارة امّا صاحب العلو فلأنّه ملك غيره و لا يجب عليه عمارة ملك غيره و امّا صاحب السّفل فلأنّه لا يجب عليه عمارة ملكه لأجل الغير و قد نبّه على ما ذكره في كرة و لك و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرّح في جامع المقاصد و لك بانّ ذلك ليس على اطلاقه قائلين بعد الاشارة اليه

لكن يجب ان يعيد ذلك بما اذا لم يكن حمل جدار العلو او سقفه واجبا على صاحب السّفل بعقد لازم فان وجب كك لزمه البناء عليه و قد نبّه عليه في س و ما ذكروه جيّد و صرّح في التّذكرة بانّه اذا استهدم الجدار فهدمه صاحب السّفل بشرط ان يعيده اجبر عليه قولا واحدا و نبّه على ما ذكره من الحكم في يع و الكفاية أيضا و هو جيّد

الثّانى لو طلب صاحب العلو بناء جدران السّفل تبرّعا

فهل له منعه او لا حكى في جامع المقاصد عن التحرير ان ليس له المنع قائلا و ظ سوق كلامه انّ ذلك حيث يكون جدران الدّار لصاحب السّفل و لم يكن حمل جدران العلو واجبا و هو مشكل اذا كان الاساس لصاحب السّفل او مشتركا كما نبهنا عليه سابقا و ربما يظهر من قوله و هو مشكل التوقف و ليس في محلّه الاقرب انّ له المنع حيث يستلزم التّصرف في ملكه

الثّالث صرّح في كرة و لك بانّه في حكم العلو ما لو كان له ساباط

استحقّ وضعه على حائط غيره فانهدم فلم يجبر احدهما على العمارة و هو جيّد

الرابع لو هدما الحائط فهو كما لو انهدم في جميع ما ذكر

كما صرّح فيه في كرة و لك

منهل اذا تنازع صاحب السّفل و البيت و صاحب العلو و الغرفة في جدران البيت فاختلف الاصحاب فيه على قولين

احدهما انّ القول قول صاحب البيت مع يمينه و هو للشّرائع و د و عد و اللّمعة و س و جامع المقاصد و لك و الرّوضة و مجمع الفائدة و المحكى في لف عن ط و افتى به في كرة اولا و لكن استشكل فيه اخيرا و صرّح في لك بانّ هذا القول هو المشهور و في الرّوضة بانّه الاشهر و لهم ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك و ضة من ان جدران البيت جزئه كما في الاوّلين او كالجزء منه كما في الاخير فيحكم بها لصاحب الجملة و نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا وجه ذلك انّ ظ وضع اليد على البيت وضع على جدرانه فانّ الظاهر انّها اجزاء و انّ اليد عليه يتحقّق بهذا و يؤيّده الشّهرة و ثانيهما انّه يحكم باشتراكهما فيها و انّها بينهما و هو للمختلف و قد حكاه فيه و في الدروس عن ابن الجنيد و صرّح في لك بانّه قول جيّد لكن الاوّل اجود و اشار الى وجه هذا القول في لف قائلا بعد حكايته عن ابن الجنيد و كأنّه نظر الى انّ لكلّ من صاحب العلوّ و السّفل يدا عليه و تصرّفا و لا بأس بهذا القول و اشار الى ما ذكره في التّذكرة قائلا لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في جدران البيت حكم بها لصاحب البيت مع يمينه لأنّ الحيطان في يده و هو المنتفع بها و لا تخلو عن اشكال لمشاركة صاحب الغرفة له في الانتفاع و التصرّف بل تصرّفه و انتفاعه اكثر و فيما ذكره قوّة و لكن الاقرب هو القول الاوّل و لكن مراعات الاحتياط بالصّلح مهما امكن اولى فانّ المسألة قويّة الاشكال و لو تنازعا في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه كما صرّح به في يع و عد و التّذكرة و س و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و اشار الى وجهه فيها قائلا لما ذكرناه من الجزئيّة و لا اشكال هنا لأنّ صاحب البيت لا تعلّق له بها الا كونه موضوعا على ملكه و ذلك لا يقتضى الملكيّة مع معارضة اليد و اشار الى ما ذكره هنا في س و جامع المقاصد و لك أيضا و يعضده ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست