responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 379

في ملك الغير الا باذنه لعموم قوله (ص) لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه فيلزم الاقتصار على الوضع الاوّل لكونه مأذونا فيه قطعا و لا يجوز الثانى الا باذن مجدد لعدم شمول الاذن له و عدم دلالته بشىء من الدّلالات الثلث و قد نبّه على ما ذكر في التذكرة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و منها ما تمسّك به في لف قائلا لنا انّها عارية و للمالك الرجوع فيها خصوصا اذا لم يتضرّر المستعير و لا ضرر هنا لأنّ ازالة الجذوع كان سائغا و قد نبه على ما ذكره في لك أيضا و فيه نظر فت و لا فرق في ذلك بين ان يعيد البناء بآلته الاولى او بآلة جديدة غيرها كما صرّح في كرة و لف و س و لك و هو ظ اطلاق الغنية و الشّرائع و د و القواعد و الجامع و جامع المقاصد بل صرّح في مجمع الفائدة بدعوى الشّهرة عليه و حكى في لف و لك عن الشيخ خلاف ذلك قائلين قال الشيخ في ط ان اعاده بتلك الآلة لم يكن له منعه س و السقف عليه ردّ الخشب و ان اعاده بغير تلك الآلة كان له منعه و هذا القول الذى حكيناه عن الشّيخ من كونه مخالفا للاحتياط ضعيف امّا اولا فلما تقدّم اليه الاشارة من انّ الاذن بالوضع في الاوّل لا يدلّ على ثبوته في الثّانى من غير فرق بين الصّورتين كما لا يخفى و امّا ثانيا فلان العلّامة في كرة نبّه على عدم الخلاف من الاماميّة قائلا فانّ رفع صاحب الجذوع جذوعه لم يكن له اعادتها الّا باذن جديد لان الاذن الاوّل زال بزواله و كذا الوضع اذن في وضع روشن على حائطه او جناح او ساباط و هو احد قولى الشّافعية و الثّانى انّ له الوضع عملا باستصحاب الاذن الاول و كذا لو سقطت الجذوع او الرّوشن او السّاباط او الجناح بنفسه و لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة فكك لأنّ الاذن الاوّل لا يتناول الاخر و للشّافعيّة وجهان و لو بناه بغير تلك الآلة لم يعد الوضع الّا باذن جديد عندنا و عند الشّافعيّة قولا واحدا و يؤيّد ما ذكره ما نبّه عليه في لك قائلا بعد الاشارة الى قول الشّيخ و كثير من الاصحاب لم يذكروا هنا خلافا و يمكن ان يكون سببه انّ الشّيخ كان ذكر اولا في الكتاب انّه لو انهدم الحائط او هدمه المستعير لم يكن له الاعارة الّا باذن مستأنف و لم يتردّد في ذلك فاطرحوا قوله الاخر و هو قول بعض الشّافعية كما انّ القول الاخر لهم فجمع الشّيخ بين الحكمين المختلفين عن قرب و لا فرق فيما ذكرناه بين كون الموضوع بالاذن خشبا او جناحا او روشنا او ساباطا او غير ذلك كما نبّه عليه في كرة و لو فرض دلالة الاذن اولا على الاذن في التّجديد بعموم و اطلاق او خصوص و بمطابقة او تضمّن او التزام لم يفتقر ح الى تجديد الاذن و الظاهر خروج ما ذكر عن اطلاق كلام الاصحاب

منهل لو صالح من يريد وضع الخشب على الجدار مالكه جاز و صح

و قد صرّح بذلك في يع و د و القواعد و كرة و س و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة و ثانيهما ما نبّه عليه في مجمع الفائدة و غيره من عموم ادلّة الصّلح و اشترط جماعة في ذلك امور الاوّل ذكر عدد الخشب و قد صرّح بخصوص هذا في يع و القواعد و نبّه عليه في د و مجمع الفائدة بقولهما يشترط تعيين الخشب الثّانى ذكر وزن الخشب و قد صرّح بخصوص هذا في يع و د و القواعد و مجمع الفائدة الثالث ذكر طول الخشب قد صرّح بخصوص هذا في الارشاد الرابع تعيين المدة و قد صرّح بخصوص هذا في عد و لك و مجمع الفائدة الخامس تعيين المحلّ الذى يوضع عليه طولا و عرضا و عمقا و قد صرح بخصوص هذا في مجمع الفائدة و لهم على ما ذكروه من الشّروط ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وجهه دفع الجهالة و الغرر كما اعتبر في غيره و ربما اشار الى هذا في لك بقوله انّما اعتبر ذلك الطّول مع الوزن لاختلاف ضرر الحائط به باختلافه في الطّول و ان اتّفق وزنه و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرّح في س و لك بانّ الضّابط حيث لا مشاهدة الوصف

بما يرفع الجهالة و هو جيّد على القول بفرعيّة الصّلح للبيع و الاجارة كما ذهب اليه بعض الاصحاب و كذا على القول باستقلاله و لكن مع اشتراط صحّته بعدم الجهالة و امّا على القول بعدم اشتراط رفع الجهالة فيها مط و لو مع التمكن منه كما هو التّحقيق فلا و كيف كان فلا اشكال في انّ ما ذكروه احوط فلا ينبغى تركه

الثّانى صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو كانت الالات مشاهدة

استغنى عن اعتبارها و قد نبّه على ما ذكره في س و مجمع الفائدة و حكى عن كرة و هو جيّد

الثّالث صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو وقع الصلح بعد البناء

فلا يعتبر ح الا تعيين المدة قائلين لصيرورة الباقى معلوما بخلاف ما اذا لم يبين لتفاوت الضّرر تفاوتا عظيما و لا ضابط يرجع اليه عند الاطلاق و هذا في الخشب اما في الاجر و اللبن في الحائط فيكفى فيهما العادة و حكى هذا في الاوّل عن كرة و زاد الثّانى قائلا نعم لو كان الصّلح على البناء على حائطه زايدة عليه افتقر الى ذكر الطول و سمك اللّبن لاختلاف ضرره باختلافهما

الرّابع صرّح في كرة بانّه لو صالحه على الوضع الجناح

او الرّوشن او السّاباط على حائطه جاز و هو جيّد

الخامس صرّح في س و لك بانّه لو كان الحائط وقوفا على مصالح عامّة

بحيث لا يكون لها مالك على الخصوص كالمسجد و شبهه لم يجز لأحد البناء عليه و لا الوضع بغير اذن الحاكم قطعا و ليس له الاذن بغير عوض و في جوازه به و لا ضرر على الموقوف نظرا الى المصلحة بقاعدة العوض و عدمه لأنّه تصرّف في الوقف بغير موضعه وجهان و زاد في الثّانى قائلا و لأنّه يثمر شبهة على تطاول الازمان ثم صرّحا بانّ الاخير و هو عدم الجواز اقوى و اجود و فيه نظر فانّ العمومات الدّالة على صحّة الصلح المتقدّم اليها الاشارة مرارا تفيد الجواز و هى سليمة عن المعارض فانّ الوجهين الّذين ذكراهما لا يصلحان للمعارضة امّا الاوّل فللمنع من كليّة الكبرى و امّا الثّانى فللمنع من كلتا المقدّمتين فاذن احتمال الجواز في غاية القوة و لكن الاحوط التّرك

منهل اذا تداعيا جدارا بين داريهما مط اعنى غير مقيد بوجه يوجب كونه لأحدهما و لا بيّنة لأحدهما

فمن خلف عليه مع نكول الاخر قضى له و ان خلفا او نكلا قضى بينهما و قد صرّح بجميع ذلك في المبسوط و يع و د و عد و كرة و لف و الايضاح و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية و صرح بالاخير في الجامع و مجمع الفائدة و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك بل صرح في لك بوضوح جميع ذلك و لا ينافى ما ذكر انّه حكى في الايضاح و لف عن المبسوط انه صرح بعد الاشارة الى التّفصيل المذكور بانّه ان استعملت القرعة على ما روى في الامور المشكلة من هذه المسائل كان قويا و ذلك لاحتمال انّه اراد التقوية بحسب الاصول و القواعد و ان لم يجز الفتوى به و لعلّه لذا لم يحك المعظم عنه الخلاف في المسألة مع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست