responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 377

محاذيه جاز ذلك و ان اراد ان يخرج روشنا فوق روشن محاذيه جاز اذا لم يتضرّر به بان يكون عاليا و لا يضر بالمار في الروشن السفلانى لو اظلم الدّرب بوضع الرّوشن الثّانى ازيل خاصة دون الاوّل لأنّ الضّرر انّما يحصل بالثانى و ان كان لو لا الاوّل لم يحصل و جميع ما ذكره جيّد

منهل الجدار الّذي بين الجارين اذا كان مختصا باحدهما و مملوكا له خاصّة

و لم يشاركه الاخر فيه اصلا لم يجز له ان يتصرّف فيه مط و لو بوضع جذعه عليه بدون اذن المالك و لا يجوز اجباره على الاذن به و قد نبّه على ذلك في الغنية و يع و د و القواعد و التّذكرة و الجامع و س و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في لك و مجمع الفائدة و عزاه الى علماءنا اجمع في كرة و منها ما تمسّك به في كرة و لك و مجمع الفائدة من النبوي المرسل لا يحلّ مال امرء مسلم الّا عن طيب نفس منه و منها ما تمسّك به في الكتب المذكورة من قضاء العقل بقبح التّصرف في مال الغير بدون اذنه و منها ما احتج به في مجمع الفائدة من قوله (ص) النّاس مسلّطون على اموالهم و حكى عن بعض العامة القول بجواز وضع الجذع على جدار الجار بدون اذنه و هو في غاية الضّعف و على المختار اذا التمس وضع جدعه على حائط جاره لم يجب على الجار المالك للحائط اجابته و لكنه يستحبّ امّا عدم وجوب الاجابة فقد صرح به في الكتب المذكورة عدا الغنية و الجامع بل هو ظاهرهما أيضا فالظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب بل نسبه اليهم صريحا في مجمع الفائدة و يعضده قول لك هذا عندنا موضع وفاق و يدلّ على ذلك مضافا الى ما ذكر الاصل و انّ الاجابة لو وجبت لاشتهر قولا و فعلا لتوفّر الدّواعى عليه و التّالى باطل فالمقدم مثله و امّا استحباب الاجابة فقد صرّح في يع و د و عد و كرة و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من العمومات الدّالة على استحباب قضاء حوائج المسلمين و منها ما استند فيه أيضا مما دلّ على الوصيّة في حق الجار مثل ما روى من النّبيّ (ص) لا زال يوصينى جبرائيل بالجار حتّى كاد ان يظنّ ان يورث و منه ما تمسّك به في كرة و س و لك من النّبوى المرسل المروى من طرق العامة من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يمنعن جاره ان يضع خشبته على جداره و هو و ان كان ظاهرا في الوجوب و لكن ينبغى حمله على تاكد الاستحباب و قد صرّح بتاكد استحباب الاجابة هنا في لك و الكفاية و لا باس به و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرّح في كرة بانّه ليس للجار وضع جذع و لا غيره على حائط الغير

و ان كان محتاجا الى الوضع و كان الجار مستغنيا عن الحائط الا باذنه و هو جيّد

الثّانى صرّح فيه أيضا بان الجدار بين الملكين

اما ان يكون مختصا بمالك واحد او يكون مشتركا بين صاحبى الملكين فان كان مختصّا بمالك واحد كان له التّصرف فيه كيف شاء يهدمه و بيناه و غير ذلك و ليس للاخر وضع خشبة و لا جذع عليه الا باذن مالكه عند علماءنا اجمع و جميع ما ذكره من الاحكام جيّد و قد صرّح بعض الاجلّة بانّها ممّا لا خلاف فيها

الثالث اذا كان الجدار مشتركا

فلا يجوز وضع خشبة و لا جذع عليه الّا باذن الشّريك كما نبّه عليه بعض الاصحاب

منهل لو اذن مالك الجدار بوضع الخشبة و نحوها عليه جاز له الرّجوع قبل وضع الخشبة و نحوها عليه

و قد صرّح بذلك في يع و د و كرة و القواعد و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بل صرّح بدعوى الاجماع عليه في يع قائلا و لو اذن جاز له الرّجوع قبل الوضع اجماعا و يعضده اولا قول مجمع الفائدة له ان يرجع عن الاذن في وضع الخشب على جداره قبل الوضع بغير خلاف عندنا بل ما يؤدى الى خراب و تضييع شيء على الماذون له و ثانيا قول التّذكرة له الرّجوع متى شاء قبل الوضع مجانا قطعا و هل له الرّجوع بعد الوضع و تمام البناء او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه يجوز له الرّجوع أيضا و هو للشّرائع و د و القواعد و لف و جامع المقاصد و لك و الكفاية و صرّح بانّه المشهور بين المتاخّرين و ثانيهما انّه لا يجوز له الرّجوع ح و هو للمحكىّ في الايضاح و جامع المقاصد عن الشّيخ و ابن البراج و حكاه في لك عن الشّيخ و من تبعه و ربما يظهر من مجمع الفائدة المصير اليه أيضا للأولين وجوه منها انّ الرّجوع كان جائزا قبل الوضع فالاصل بقائه بعده و منها ما تمسّك به في لف و كرة في الايضاح و لك من انّ الاذن في الوضع اعارة للجواز لذلك و العارية من العقود الجائزة الّتي يجوز للمعير فسخها متى ما اراد و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك من انّ الاصل جواز تصرّف المالك في ملكه كيف شاء لعموم قوله (ص) النّاس مسلّطون على اموالهم و للآخرين وجوه أيضا منها ما نبّه عليه في لف و الايضاح و جامع المقاصد و لك من انّ الاذن اقتضى البقاء و الدّوام كالإذن في دفن الميّت في الارض و قد يناقش فيما ذكر اولا بان الاذن و ان اقتضى الدّوام لغة و لكن نمنع من اقتضائه له شرعا اذ لا ملازمة بين الامرين لا عقلا و لا شرعا و ثانيا بما نبّه عليه في جامع المقاصد و لك قائلين و الحاقه بالدفن قياس مع الفارق فانّ تحريم النّبش ثابت هنا اتّفاقا دون إخراب البناء و قد يجاب عن كلتا المناقشتين اما عن الاولى فبان الاذن اذا اقتضى هذا الدّوام كان مقتضى عقد العارية ح الدّوام فيجب الوفاء به لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا و يحتمل عدم الجواز و هو مذهب الشّيخ لأنّ العارية في مثل هذا للتّأبيد فكأنّه قال اعرنى بحيث يكون دائما عندى ما دام الجدار و لا يكون لك الرّجوع بوجه و التزام بذلك فصار لازما لأنّ المسلمون عند شروطهم و لأنّ الاصل في العقود اللّزوم و خرجت العارية في غير محلّ النّزاع بالإجماع و نحوه و بقى الباقى و امّا عن الثّانية فبان القياس على الدّفن ليس من القياس المستنبط العلّة حتّى يمنع من اعتباره بل هو من القياس بطريق الاولويّة و تقريره انّه اذا كانت الاعارة للدّفن لا يجوز الرّجوع فيها مع انه لا يستلزم ترتب الضرر بوجه على احد لإمكان دفن الميت في مكان آخر فيلزم ان يكون الاعارة لوضع الخشبة للبناء لا يجوز فيها بطريق اولى لاستلزام الرّجوع و الضّرر الكثير على المستعير كما سيأتي اليه الاشارة و امّا الفارق المذكور فلا يصلح للفرق في جميع الصّور اذ يمكن فرض الرّجوع عن غير استلزام للنّبش المحرم كما اذا تحقّق النّبش من حيوان او مطر او طفل او مجنون او جاهل بالموضوع او غافل و نحو ذلك فت هذا و يؤيّد ما ذكرناه ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا مع انّ الاعارة قاضية بانّ مثل هذه العارية انّما يكون للدّوام و ان احدا لا يرتكب مثل هذه العارية مع تجويز رجوع مالكه اذا كان مستلزما للخراب كما في العارية للدّفن و لا ينفع الفرق بانّ النّبش حرام و انّه قياس لما تقدّم و لأنّ الغرض التّمثيل و التّأييد على انّه قد يق به لظهور العلّة المشتركة و يدفع الفرق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست