responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 372

لان المحرم هو التّطليع لا التّصرف في الملك و هو غير بعيد لتسلّط النّاس على اموالهم و قد صار الى جميع ما حكاه عنهم في لك و صرّح في مجمع الفائدة بجواز فتحهما الى املاك الغير و دورهم سواء تضرر الجار بامكان الاطلاع على عوراته او لا محتجّا بتسلّط النّاس على اموالهم الثّابت بالعقل و النقل و هو جيّد و اما حرمة الاطّلاع على دار الغير ففيها اشكال و لكنّها احوط خصوصا اذا ترتّب عليه ضرر الجار و استلزام النّظر الى عوراته او احتمل الامران بل احتمال التّحريم في الصّور المذكورة في غاية القوّة

الثّالث صرّح في مجمع الفائدة بانّه لا بدّ ان ينصب الشّبابيك

بحيث لا يأخذ شيئا من هواء الزّقاق الا باذن جميع اربابه مضرّا كان أم لا و هو احوط بل جيّد على القول بكونه مملوكا لأربابه

الرّابع صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة بانّه يجوز للجار ان ينبى حائطا في وجه شباكه

و روزنته و ان منع الضّوء لأسد الرّوزنة و الشّباك و هو جيّد

الخامس لا فرق في ذلك بين الشّبّاك و الرّوزنة

الصّغيرين و الكبيرين

منهل لو صالح بعوض واضع الرّوشن و الجناح و نحوهما ارباب الدّرب و السّكة المرفوعة على وضعها

فهل يصحّ هذا الصّلح او لا فيه قولان احدهما انّه يصحّ و يجوز و هو للتّذكرة و عد و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و المحكى في الرّابع عن ابن ادريس و ثانيهما انّه لا يجوز و لا يصحّ و هو للمبسوط و الغنية و المحكى في الرّابع عن ابن البرّاج و تردّد فيه في الشّرائع للأوّلين وجوه منها ظهور عبارة التّذكرة في دعوى الاتّفاق على الصّحة حيث افتى بها جازما و لم ينقل خلافا عن احد من الاماميّة منها بل انّما نقل الخلاف عن بعض الشّافعيّة مضافا الى انّه صرّح بانّه يجوز الصّلح المذكور على الاظهر عندنا و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك من العمومات الدّالة على صحّة الصّلح فانّها شاملة لمحلّ البحث و ربما اشار الى ما ذكر في كرة بقوله لأنّه حقّ مالى متعيّن المالك فجاز الصّلح عليه و اخذ العوض عنه كما في القرار و للآخرين ما تمسّك به في المبسوط و الغنية من انّ في ذلك الصّلح افرادا للهواء بالبيع و هو باطل امّا الاوّل فلأنّ الصّلح فرع البيع و امّا الثّانى فلأنّ الهواء تابع فلا يصح بيعه منفردا و قد يناقش في كلتا المقدّمتين اما في الاولى فبالمنع من كون الصّلح فرعا للبيع كما تقدّم اليه الاشارة و قد نبّه على ما ذكر في جامع المقاصد و لك و امّا في الثّانية فبالمنع من التّبعية سلمنا و لكن نمنع من كون التّبعية مانعة من البيع و قد نبّه على هذا في كرة و لك فت فاذن المعتمد هو القول الاوّل سواء قلنا بانّ المرفوعة ملك لأربابها أم لا و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول كما يجوز الصّلح المذكور بعوض

كذا يجوز بغير عوض كما نصّ عليه في س و هو ظ اطلاق التّذكرة و عد و جامع المقاصد و الكفاية و لا فرق في ذلك بين القول باستقلال الصّلح و القول بتبعية للعارية هنا نعم على الأوّل يكون لازما و هو المعتمد و امّا على الثّانى فيكون في الصلح المذكور جائزا

الثّانى هل يشترط تعيين المدّة او لا

يظهر الاوّل من الدّروس و صرّح في كرة بانّه اولى و هو جيّد ان اراد به الاستحباب كما تشعر به العبارة و ان اراد اللّزوم فالاقرب عدمه و عليه ينصرف الاطلاق الى المتعارف و منه البقاء دائما و بالجملة المناط ما يفهم من الاطلاق عرفا

الثّالث هل يشترط في الصّلح المذكور رضاء جميع اهل السّكة او لا

الاقرب هو الاوّل ان قلنا بان جميع اهل السّكة مشتركون فيها و الا فالثّانى و عليه فينبغى التّفصيل فيقال ان الرّوشن المحدث ان كان خارجا عن جميع الابواب فهو حقّ لهم اجمع و ان كان داخلا عن بعضها لم يتوقّف على اذن الخارج و قد نبّه على ذلك في لك قائلا و قيل يتوقّف على رضاء الجميع كالأوّل للاحتياج اليه عند ازدحام الدّواب و الاحمال و قواه في س و الاوّل اشهر

الرّابع صرّح في التّذكرة بانّه اذا وضع الجناح او الرّوشن

او الساباط في الدّرب المسلوك النّافذ على وجه يضر بالمارّة وجب عليه ازالته و على السّلطان الزامه بذلك و لو صالحه الامام على وضعه او بعض الرّعية على شيء لم يجز لان ذلك بيع الهواء منفردا و هو باطل و الهواء لا يفرد بالعقد بل يتبع الدّار كالحمل مع الامّ و لأنّه ان كان مضرّا لم يجز اخذ العوض عنه كبناء الدّكة في الطّريق و ان لم يكن مضرّا كان جائزا و ما يجوز للإنسان فعله في الطّريق لا يجوز ان يؤخذ منه عوض عنه كالسلوك واحد من الرّعية ليس هو المستحقّ و لا نائب المستحقّين و ما نبّه عليه بقوله و لأنّه ان كان مضرّا اه في غاية الجودة فلا يصحّ الصّلح المذكور لا من الحاكم و لا من الرّعية

منهل لو كان لإنسان داران متلاصقان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ

و اراد صاحبهما فتح باب بينهما و من احدهما الى الاخرى فيه فهل يجوز ذلك لاستطراق النّاس بان يجيء من درب احد البابين و يخرج من الباب الاخر او لغير ذلك من الاغراض او لا الاقرب هو الاوّل وفاقا للشّرائع و كرة و د و عد و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و مجمع الفائدة و هو المعتمد و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك لا يقال نبّه في س على وجود الخلاف من اصحابنا في ذلك بقوله و لو كان له داران متلاصقان الى سكتين مرفوعتين فالاقوى انّ له فتح باب بينهما و استطراقهما فان لفظ الاقوى فيه ظ في وجود الخلاف من اصحابنا في ذلك لأنّا نقول لا نسلّم ظهوره في اصل وجود الخلاف فضلا عن ان يكون من الامامية سلمنا و لكن اشارة الى خلاف بعض العامة الآتي اليه الاشارة نعم يظهر ما ذكره انّ المسألة ليست باجماعيّة عنده و لكن هذا لا ينافى ما ادعيناه من ظهور عدم الخلاف بين اصحابنا في ذلك كما لا يخفى و قد نبّه عليه في التّذكرة بقوله و لو كان له داران متلاصقان باب كل واحدة منهما في زقاق غير نافذ و اراد صاحبهما فتح باب من احدهما الى الاخرى جاز عندنا و للشّافعيّة فيه وجهان احدهما المنع و منها ما تمسّك به في كرة و جامع المقاصد و لك من ان له حقّ السّلوك في كل واحدة من السكتين و رفع الجدار الحائل بين الدّارين و جعلهما دارا واحدة ففتح باب من احدهما الى الاخرى اولى بالجواز اذ هو عبارة عن رفع بعض الجدار و هنا ان ذلك لو لم يكن جائزا لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدّواعى عليه و التالى باطل قطعا بل الظّاهر من السّيرة الجواز و منها عموم قوله (ص) النّاس مسلّطون على اموالهم و يعضده في بعض الصّور قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فت و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل حكى في التّذكرة عن بعض العامة قولا بالمنع

من ذلك قائلا بعد التّصريح بالجواز و للشّافعيّة وجهان احدهما المنع لأنّ ذلك ثبت له حقّ الاستطراق من الدرب الذى لا ينفذ الى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست