responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 371

اذنوا به في الغنية و التّذكرة و عد و س و لك و لهم وجهان الاول ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في الغنية بقوله و متى اذنوا في ذلك كان لهم الرّجوع فيه لأنّه اعارة و لا اعلم فيه خلافا الثّانى ما تمسّك به في الغنية و س و نبّه عليه في كرة و عد و لك من انّ اذنهم بذلك اعارة فيجوز الرّجوع فيه و صرّح في لك بانه يبطل فيه بموت الاذن و خروجه عن التكليف بجنون و اغماء و صرّح في كرة بلزوم الارش هنا قائلا و اذا اذن ارباب الدّرب المختصّ بهم في وضع باب او نصب ميزاب او اشراع جناح او روشن او ساباط كان هذا الاذن عارية يجوز له الرّجوع فيه متى شاء لكن مع الارش لأنّه سبب في اتلاف مال الغير على اشكال

منهل هل يجوز فتح باب اخر في الطّريق المرفوع لغير فائدة الاستطراق

كالاستضاءة و نحوها بغير رضاء سائر اربابه او لا صرّح بالثّانى في الغنية و الشّرائع و د و القواعد و كرة و الجامع و جامع المقاصد و لك و يظهر الاوّل من مجمع الفائدة و ربما يشعر به الكفاية و احتمله في جامع المقاصد و لك مصرحين بضعفه للقول الاوّل وجهان احدهما انه نبّه في الكفاية على دعوى الاتفاق عليه بقوله قالوا و كذا لا يجوز لو اراد فتح باب لا يستطرق فيها دفعا للشّبهة و يعضد ما ذكر ان احدا من المصرّحين بالمنع من ذلك لم ينقلوا خلافا في ذلك من احد من الاصحاب و قد يناقش فيما ذكر بالمنع من ظهور عبارة الكفاية في نقل الاجماع على ذلك بحيث يصح الاعتماد عليه بل ربما كانت العبارة المذكورة مشعرة بعدم مصيره الى ذلك و تامّل فيه و عليه لا يكون ناقلا للإجماع و عدم تعرّض من ذكر لنقل الخلاف لا يفيد دعوى الاجماع لإمكان اختصاص التعرّض لذلك بمن تقدّم اليهم الاشارة و من الظاهر عدم تحقّق الاجماع عادة باتّفاقهم هذا و ربما يستفاد من عبارة التّذكرة عدم تحقق الاجماع على ذلك و وجود الخلاف فيه لقولهم له و لو فتح بابا للاستضاءة دون الاستطراق او قال افتحه و اسمره بمسمار لا ينفتح بابه معه فالاقرب منعه من ذلك لان الباب يشعر بثبوت حقّ الاستطراق فربما استدلّ به على الاستحقاق و يمكن ان يمكن منه لأنّه لو رفع جميع الجدار لم يكن لأحد منعه فليس يمكن رفع بعضه اولى فانّ قوله فالاقرب اه و قوله و يمكن اه ظاهران في عدم تحقّق الاجماع و وجود الخلاف و يؤيّده اقتصاره على التّعليل الذى اشار اليه بقوله لان الباب اه و كذا يشعر بعدم تحقّق الاجماع عبارة جامع المقاصد و لك و ثانيهما ما نبه عليه في يع و د و عد و س و جامع المقاصد و لك قائلين لا يجوز ذلك دفعا للشّبهة اى لشبهة استحقاق المرور فيه بعد تطاول الزّمان فانّه اذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لأنّه وضع له و قد صرّح بما ذكر في لك قائلا و بهذا حصل الفرق بين فتح الباب و رفع الحائط جملة فانّ الثّانى جائز دون الاوّل لأنّ رفع الحائط لا يستدعى استحقاق المرور بوقت من الاوقات اذ ليس فيه دلالة عليه بخلاف الباب و قد يناقش فيه اولا بالمنع من حصول الشّبهة بمجرد فتح باب الّا على تقدير كون الاصل فيه استحقاق الاستطراق كما انّ الاصل في اليد الملكيّة و هو ممنوع لفقد الدّليل و مجرّد الظّهور و الظن الحاصل باعتبار الغلبة لا يكون حجّة الّا بعد قيام الدّليل على اعتباره و هو هنا ممنوع بل العمومات الدّالة على عدم حجّية الظّن من الكتاب و السّنة تمنع من اعتباره هنا هذا و قد يمكن جعل امارات فتح الباب تمنع من حصول الشّبهة فليست الشّبهة على تقدير تسليمها حاصلة في جميع صور المسألة و ثانيا بالمنع من كون حصول الشّبهة يمنع من تصرف المالك في ملكه لفقد الدّليل عليه من الادلّة الاربعة على انّها لو كانت مانعة لما جاز فتح الباب و احداث السّاباط و السّرداب و نحوها باذنهم لحصول الشّبهة بالنّسبة الى بعض الاحوال فتو للقول الثّانى ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا مجرّد فتح الباب لا يستلزم ذلك اى الشّبهة بل هو بمنزلة الروزنة و انّه تصرّف في ملك نفسه و له ذلك لما تقدّم و سيجيء أيضا و ان له ان يرفع حائطه بالكلّية فكيف بعضه الذى هو عبارة عن فتح الباب دفعا لشبهة انّه باب فانّه قد يتردّد فيه او يؤول اليه و لا يمكن اثبات تجدّده و محصّل ما ذكره انّ عموم ما دلّ على جواز تصرّف المالك في ملكه باىّ نحو من انحاء تصرّف اراد و هو قوله ((صلى الله عليه و آله)) النّاس مسلّطون على اموالهم يقتضى جواز ذلك مع خلوه عن المعارض هنا و يعضده الاصل و المسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثّانى لا يخ عن قوّة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرّح في لك بانّه لا فرق في هذا الحكم بين الذى لا حقّ له في الطّريق المذكور

كالجار الملاصق لها بحائطه و بين من له باب فيها اذا اراد احداث باب اخر ادخل من بابه لاشتراكهما في عدم استحقاق المرور في المحلّ الّذي فتح فيه الباب

الثّانى صرّح في كرة بانّه ليس لمن لا باب له في الدّرب المقطوع

احداث باب الا برضا اهل السكة باسرهم لتضرّرهم امّا بمرور الفاتح عليهم او بمرورهم على الفاتح و هو جيّد

الثالث صرّح في التّذكرة بان من له باب في تلك السّكة

لو اراد ان يفتح غيره نظر ان كان يريد الفتح اقرب من بابه الى راس السّكة كان له ذلك لأنّ له الاستطراق فيه و هو شريك فاذا فتح بابا كان ذلك بعض حقّه فان كان الفتح اقرب من بابه الى صدر السّكة لم يكن له ذلك

منهل يجوز فتح الروازن و الشّبابيك في الحيطان الّتي في الدّروب المسدودة

و ليس لأحد منع ذلك و قد صرّح بذلك في الغنية و يع و د و عد و كرة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في الغنية قائلا و لا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه و لا اعلم في ذلك خلافا و ثانيهما ما تمسّك به في الغنية و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة من انّ ذلك تصرّف في ملكه و الانسان مسلّط على التّصرف في ملكه بما شاء لعموم قوله ((صلى الله عليه و آله)) النّاس مسلّطون على اموالهم و زاد في لك قائلا و الشّبهة المنصرفة من الباب منتفية هنا و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون لصاحب الحائط في ذلك الطّريق باب او لا

كما هو ظ اطلاق معظم الكتب المتقدّمة و صرّح به في كرة قائلا يجوز فتح الرّوازن و الشّبابيك في الحيطان الّتي في الدّروب المسدودة و ليس لأحد منع ذلك سواء كان لصاحب الحائط في ذلك الدّرب باب او لم يكن لأنّ له رفع جميع الحائط و ان يضع مكانه شباكا فمعه اولى و انّما منع الباب لمعنى غير موجود هنا

الثّانى صرح في كرة بانّه يجوز له فتح روزنة

و شبّاك في حائطه الفاصل بينه و بين جاره و ان حرم عليه الاطلاع الى دار الغير بل ليستفيد الاضاءة في بيته و قد حكاه في الكفاية عن الاصحاب لفظ قالوا قائلا قالوا و كما يجوز فتحهما الى الدّروب المرفوعة يجوز الى غيرها من الاملاك و الدّور و ان استلزم الاشراف

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست