responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 370

و الافعال بل ربما كانت الافعال في نحو هذا المقام اقوى دلالة و امّا خامسا فبانّ النصوص و الاخبار خالية عن الاشارة الى لزوم اعتبار اذن جميع ارباب هذا الزّقاق في جميع التّصرفات مع توفّر الدّواعى عليه و مسيس الحاجة اليه فاذا احتمال جواز التّصرفات الّتي جرت بها العادة من التّصرفات المذكورة و نحوها من غير مراعات اذن ارباب الزّقاق و لو باعتبار الفحوى و شاهد الحال بل و مع منع اكثرهم و كون بعضهم ايتام او مجانين او من المغمى عليهم او المحجور عليهم في غاية القوّة و ان قلنا بان هذا الزّقاق ملك لأربابه و لكن مراعات الاحتياط مهما امكن احوط و اولى هذا و قد صرّح بعض القائلين بالقول المذكور و هو الشّهيد في س بجواز دخول الاجنبى السكّة المرفوعة بغير اذن اهلها عملا بشاهد الحال و بجواز الجلوس فيها اذا لم يكن مضرّا بهم و بانّه لو نهاه احدهم حرم ذلك و فصل في كرة قائلا يجوز لكلّ احد الاستطراق في الطّرق النّافذة على اى حال شاء من سرعة و بطوء و ركوب و ترجل و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر لأنّها موضوعة لذلك و امّا الطّرق المقطوعة فكك مع اذن اربابها و لو منع واحد او منعوا باسرهم فالاقرب عدم المنع لأنّ لكلّ احد دخول هذا الزّقاق كدخول الدّرب النّافذة و فيه اشكال اقربه ان جواز دخولها من قبيل المباحات المستندة الى قرائن الاحوال اذا عارضه نصّ المنع عمل به و امّا الجلوس بها و ادخال الدّواب اليها فالاقوى المنع الا مع اذن الجميع فيه و فصل في لك تفصيلا اخر قائلا و ممّا يدخل في المنع من التصرّف في المرفوعة بغير اذن اربابها المرور فيها و الوجه فيه ما تقدّم من الملك و الاقوى الاكتفاء فيه بشاهد الحال و لو منع احدهم و امّا الجلوس فيها و ادخال الدّواب اليها و نحو ذلك فلا الا مع اذن الجميع لأصالة الحرمة بغير اذنه و انتفاء شاهد الحال فيه غالبا نعم لو كان الجلوس خفيفا غير مضر تناوله شاهد الحال و قد يناقش فيما ذكره اولا بانّ الاعتماد على شاهد الحال انّما يتجه لو كان جميع ارباب هذا الزّقاق ممّن يعتبر اذنهم الصّريح شرعا فلو كان بعضهم او كلهم ايتاما بلا اولياء او مجانين او مغمى عليه او محجورا عليه فلا لعدم اعتبار اذنهم الصّريح فعدم اعتبار اذنهم الحاصل من شاهد الحال اولى لا يقال يكون المعتبر ح اذن اوليائهم لأنّا نقول لا نسلّم انّه يجوز للولىّ الاذن بذلك مجانا و من غير غبطة سلمنا و لكن قد لا يكون لهم اولياء مع انّ المغمى عليه لا ولى له و ثانيا انّ الاذن الحاصل من شاهد الحال لا يفيد القطع بل غايته الظّن و هو ظن في موضوعات الاحكام و من الظاهر انّ الاصل فيه عدم الحجّية للعمومات المانعة من العمل به من الكتاب و السّنة و يعضدها الدّليل العقلى و ظهور الاتّفاق و الاصل المذكور لا معارض له شيء من الادلّة و امّا عمل المسلمين فغايته ما يستفاد منه جواز المرور و الجلوس و اما انّه باعتبار حجّية الظّن المستفاد من شاهد الحال فلا لاحتمال ان يكون الوجه عندهم بقاء هذا الطّريق على الاباحة الاصلية و عدم دخولها في ملك احد بل هذا هو الظاهر من حالهم و من وضع اصل الطّريق و يدلّ عليه الاصل أيضا و ثالثا بانّ شاهد الحال غير متحقق في جميع الصّور و في جميع الاحوال فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى

السّادس صرح في س بانّه لو كان في الدرب المرفوع مسجد او مدرسة

او سقاية اشترط مع اذن اهلها عدم تضرّر المسلمين أيضا لتعلق حقّهم به

السّابع ان قلنا بمملوكيّة الطّريق المرفوع لأربابها

جاز لهم سدّ باب السّكة و الانتفاع بها كغيرها من املاكهم مع اتّفاقهم على ذلك و قد صرح بذلك في كرة و لك حكى في الاوّل عن بعض الشافعية خلاف ذلك قائلا قد بيّنا انّ الدّرب المقطوع لأربابه المحصورين دون الشّوارع المسلوكة فلهم التّصرف فيه كيف شاءوا لأنّ للإنسان التطرق في ملكه كسائر انواع التّصرفات و لهم سدّ باب السّكة و منع بعض الشّافعية من ذلك لأنّ اهل الشّوارع يفرعون اليها اذا عرض لهم سبب من رحمة و شبهها و لا عبرة بما حكاه لضعفه جدّا ثم صرّح فيها بانّه لو امتنع بعضهم من سدّها لم يكن للباقين سدّها اجماعا و قد صرح بما ذكر من الحكم في لك أيضا و هو جيّد ثم صرّح فيها بانّه لو اتّفقوا على السد لم ينفرد بعضهم بالفتح و هو جيّد ثم صرّح فيها بانّه لو اتفقوا على قسمة صحن السّكه بينهم جاز و هو جيّد أيضا ثم صرّح فيها بانّه لو اراد اهل راس السّكة قسمة راس السّكة بينهم منعوا الحق من يليهم اما لو اراد اهل الاسفل قسمة الاسفل فان قلنا باختصاصهم كان لهم ذلك و ان قلنا باشتراك الجميع في الاسفل لم يكن لهم ذلك الا باذن الباقين و هو جيّد أيضا ثم صرّح فيها كما في لك بانّ سدّ الباب انما هو اذا لم يكن في السّكة مسجد فان كان فيها مسجد قديم او حديث فالمسلمون كلّهم يستحقّون الطّروق اليه و لا يمنعون منه و كذا لو جعل بعضهم داره رباطا او مسجدا او مدرسة او مستراحا لم يكن لأحد منعه و لا يمنع من له الممرّ فيه و ح لا يجوز لأحد ان يشرع جناحا و لا ساباطا و لا روشنا عند التّضرر به و ان رضى اهل السّكة لحقّ سائر النّاس و الحق فيها بسدّ الباب قسمة الصّحن في التّفصيل المذكور و جميع ما ذكره من هذا التّفصيل جيّد حتّى القول بانّ الطّريق المرفوع ليس بملك لأربابه

الثّامن صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بانّ المراد من ارباب السّكة المرفوعة

من له باب نافذ اليها دون من يلاصق داره سكة و يكون حائطه اليها من غير نفوذ باب له فيها و هو جيّد

التّاسع صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة بانّ المراد بالمرفوعة المسدودة

الّتي لا تنتهى الى طريق اخر و لا مباح بل الى ملك الغير و صرح في س و جامع المقاصد بانّ الطرق المرفوعة المسدودة و ما ذكروه جيّد

العاشر اذا اذن سائر ارباب الطّرق المرفوعة باخراج الجناح

جاز اخراجه كما نبه عليه في الغنية و د و كرة و س و جامع المقاصد و الكفاية و كك الرّواشن كما نبه عليه في كرة و س و جامع المقاصد و لك و كك نصب الميازيب كما نبه عليه في د و كك السّاباط كما نبه عليه في كرة و لك بل الظاهر انّه لا خلاف في جواز جميع التّصرفات الّتي لا تجوز من غير اذنهم اذا اذنوا بها و ربما يدلّ عليه مضافا الى ظهور الاتّفاق عليه كما نبه عليه في الغنية قوله (صلى الله عليه و آله) في المرسل لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه و يحصل الاذن بصريح اللفظ و ظاهره باعتبار عموم او اطلاق او منطوق او مفهوم مخالف او موافق و بالجملة يحصل بدلالة الالفاظ المعتبرة عند اهل اللّسان مط و لا يشترط افادتها القطع بل يكفى الظنّ المعتبر عندهم و يحصل بدلالة الافعال و التّقريرات و غيرها المفيدة للقطع و امّا القرائن و شواهد الاحوال المفيدة للظنّ ففى اعتبارها هنا اشكال و ربما يستفاد من جماعة من الاصحاب اعتبارها بالنّسبة الى الاستطراق و الجلوس و قد عرفت ما فيه

الحادي عشر اذا اذنوا في تصرّف كان لهم

و لبعضهم الرّجوع فيه مط و لو كان بناء حصل و تحقّق كما اذا رجعوا في الجناح و السّاباط و السّرداب و نحوها بعد تمام بنائها و قد صرّح بجواز الرّجوع فيما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست