responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 369

من سيرة المسلمين قديما و حديثا التّصرف بالدّخول و المشى و الجلوس و نحو ذلك مع عدم مراعات الاذن مط و لو كان الشّريك يتيما او مجنونا و دعوى خصوص الاذن بشاهد الحال بالنّسبة الى كلّ من المتصرّفين في جميع الاحوال ممنوعة خصوصا اذا كان بعض الشّركاء عدوا دينا او دنيا او يتيما او مجنونا فاذا جاز التّصرف فيها من غير اذن مط بل و مع المنع متشابها ليست باملاك مشتركة و يلزم منه ان لا يكون املاكا لأنّ انتفاء اللّوازم و لو كانت شرعيّة يدلّ على انتفاء الملزومات الا ان يقوم دليل على نفى اللّزوم في بعض الاحوال و هو هنا منتف فت و يؤيّد ما ذكر انّها لو كانت املاكا لأربابها لجاز لهم قسمتها و بيعها و اجارتها و وقفها و غير ذلك منفردة كما يجوز ذلك بالنسبة الى بعض الدّار و التّالى باطل لأنّ جميع ذلك خلاف المعهود من سيرة المسلمين قديما و حديثا فت و يؤيّد ذلك أيضا انّها لو كانت املاكا لكانت مملوكيّتها و عدمها دائرين مدار النّفوذ و عدمه و هو بعيد و لكن المسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن احتمال عدم الملكية لا يخ عن قوّة و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا فرق في عدم جواز اخراج الاجنحة و الرّواشن في الطّرق المرفوعة

بين صورتى كون الاخراج مضرا بالمارة و عدمه كما صرّح به في الغنية و الشّرائع و كرة و لك و الكفاية و هو ظ اطلاق القواعد و الجامع و س و جامع المقاصد

الثانى صرّح في كرة و عد و د و س بانّه لا يجوز نصب الميازيب في المرفوعة

الا باذن اربابها و هو ظاهر الشرائع و لك و غيرهما و هو واضح على القول بكونها ملكا لأربابها و امّا على القول بالعدم فالحكم بذلك حيث لم يترتّب عليه ضرر محل اشكال و كيف كان فالاحوط الترك مط و صرّح في كرة بانّه ليس للمتقدّم بابه في راس الدّرب المسدود منع المتأخر بابه الى صدر الدّربية من وضع ميزاب قائلا اذ لم نقل بشركته او لم يصل ضرره اليه

الثّالث صرّح في كرة بانّه لا يجوز عمل السرداب في الطريق المسدود

و ان احكم الازج و حفر تحت الارض سواء حصل لهم ضرر بذلك او لا محتجّا عليه بانّ اربابه محصورون و ما ذكره ظ الشّرائع و لك و الكفاية بل الظاهر انّه متفق عليه بين القائلين بكونه ملكا لأربابه و هو احوط

الرّابع صرّح في كرة أيضا بعدم جواز حفر بالوعة فيه

الّا باذن اربابه و ان كانت انفع لهم و ما ذكره ظ على القول بانّه مملوك لأربابه بل بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين به

الخامس صرّح في كرة و عد و لك بانّه لا يجوز احداث ساباط فيه

و هو ظ يع و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بكونه ملكا لأربابه بل يترتّب على هذا القول انّه لا يجوز لأحد من اهل هذا الزّقاق و لا لغيرهم من الاجانب التّصرف فيه من غير اذن جميع اربابها باىّ نحو من انحاء التّصرف فيكون حكمه حكم سائر الاملاك الّتي لا يجوز التصرف فيها مط من غير اذن اربابها فلا يختصّ عدم جواز التّصرف هنا بما تقدّم اليه الاشارة بل يعمّ جميع اقسامه و منها احداث السّاقية فيها و منها الجلوس و التردّد و المرور و الذّهاب و الاياب و اخذ التراب للنثر على الكتاب و ادخال الحيوانات و الدّواب و غير ذلك ممّا يطول بذكره الكتاب و قد نبّه على ما ذكره في كرة و س و لك و الكفاية و يتفرع على ما ذكر امور احدها انّه لا يجوز لأحد من ارباب هذا الزّقاق و لا لأحد من الخارجين عنه الدّخول و لا المشى فيه لحاجة او لغيرها و سائر التّصرفات اذا شكّ في اذن واحد منهم بذلك سواء كان لعداوة دينيّة او دنيويّة او لحسد او لخوف او لطمع او لغير ذلك و ثانيها دوران التّصرفات مدار اذن الجميع لا البعض و لو كان الاكثر فكلّ تصرّف اذا اذن به الجميع جاز و اذا شكّ في اذن واحد منهم لم يجز و ثالثها انّه يجوز لكلّ واحد من اهل هذا الزّقاق منع الباقين و غيرهم من التّصرف في هذا الزّقاق و لو باعتبار الدّخول فيه لدخول داره و رابعها انّه اذا كان احد الشّركاء في هذا الزّقاق يتيما من غير ولى او مجنونا كك او مغمى عليه او سفيها محجورا عليه لم يجز للباقين و لا لغيرهم من الاجانب التصرّف فيه و لو بالدّخول لدخول داره و قد يقال الالتزام بجميع ما ذكر مدفوع امّا اولا فبالاصل السّليم عن معارضة الدّليل الدّال على كون هذا الزّقاق ملكا مشتركا بين اربابه كسائر الاملاك المشتركة و امّا ثانيا فباستلزامه الضّرر العظيم على ارباب هذا الطّريق و هو مدفوع بعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار لا يقال هو معارض بعموم قوله (صلى الله عليه و آله و سلّم) النّاس مسلطون على اموالهم لأنّا نقول لا نسلّم المعارضة سلّمناها و لكن التّعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه و الظاهر هنا ترجيح عموم نفى الضّرر لأنّه الاغلب و الارفق بالاعتبار و لا يقال عموم نفى الضّرر هنا معارض بمثله لان رفع سلطنة المالك عن ملكه ضرر عليه أيضا لأنّا نقول لا نسلم ذلك سلّمناه و لكن اخراج هذا الضّرر عن العموم اولى من اخراج جميع افراد المضار المترتّبة على سائر ارباب هذا الزّقاق مراعاتا لقلّة ارتكاب التّخصيص في العموم و امّا ثالثا فباستلزام ذلك الحرج العظيم و المشقّة الشّديدة بالنّسبة الى المتردّدين في هذا الزّقاق من اربابها و سائر الاجانب لأنّ في كل من الامتناع من التردّد فيه و تحصيل كلّ واحد من المتردّدين اذن جميع اهله في جميع الاحوال و الازمان حرج عظيم و مشقة شديدة بل يكاد ان يكون التّكليف بكلّ منهما من قبيل التّكليف بما لا يطاق عادة و دعوى دلالة القرائن الحالية و شواهد الاحوال على رضاء جميع ارباب هذا الطريق بالتّصرف في غاية الضّعف للمنع من حصولها بالنّسبة الى كل احد في كل وقت و كلّ تصرّف جرت به العادة خصوصا اذا كان ارباب الزّقاق او بعضهم من الايتام و المجانين و من لا يعتبر اذنهم او كان بينهم معاداة دينية او دنيويّة فلا يجب الالتزام بما ذكر للأدلّة القطعيّة الدالة على نفى الحرج و نفى التكليف بما لا يطاق و لو عادة في الشّريعة و هى اولى ممّا دل على سلطنة المالك على ملكه مط من وجوه عديدة و امّا رابعا فانّ المعهود من سيرة المسلمين قديما و حديثا من العلماء و العوام عدم اناطة تصرفاتهم في هذا الزقاق باذن جميع اربابها و لو باعتبار شاهد الحال بل هم لا يزالون يتصرّفون فيه بالاستطراق و المشى و الجلوس القليل و الطّويل و اخذ التّراب للنثر على الكتاب و ادخال الهدايا و الاحمال و الاثقال و الدّواب و غير ذلك من غير مراعاة لإذن جميع اربابها و لا التفات اليه و مع منع بعضهم او اكثرهم و لم نجد احدا من العلماء انكر ذلك عليهم و منع باعتبار النهى عن المنكر فحصل من هذه السّيرة المستمرة من زمن النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلّم) و كل واحد من الائمّة الى يومنا هذا الاجماع على جواز نحو التّصرفات المذكورة من غير مراعاة اذن ارباب الزّقاق و لو باعتبار

شاهد الحال بل و مع منع بعضهم او اكثرهم و الاجماع كما يحصل من الاقوال كك يحصل من السّيرة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست