responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 366

و سلك فيه احد لم يكن له بعد ذلك قطعه و لو لم يرد تسبيله كان كالعارية يجوز له الرّجوع فيه و ما ذكره جيّد ان كان التّسبيل بالوقف و نحوه من العقود او الايقاعات اللّازمة شرعا و امّا مجرّد التّسبيل ففى افادته اللّزوم اشكال و لكن الاحوط مراعات اللّزوم و هل يثبت لهذا الطّريق الاحكام الثابتة للطرق النّافذة من جواز اخراج الاجنحة و الرّواشن و السّاباط و غيرها مما تقدّم اليها الاشارة او لا فيه اشكال من اصالة بقاء الاحكام الثّابتة للمرفوعة و من صدق انّه طريق نافذ الان حقيقة لعدم صحة السّلب فيثبت له الاحكام الثّابتة للنّافذة لان الاحكام تدور مدار اسماء موضوعاتها فاذن الاحتمال الاوّل هو الاقرب و لكن في صورة التسبيل لا مط و بالجملة المرجع هنا صدق اللّفظين حقيقة و كذا في غير هذا المقام

العاشر صرّح في كرة بانّه لو غصب ملك غيره فجعله طريقا

كان للمالك الرّجوع الى عين ملكه و قطع السّلوك فيه و هو جيّد

الحادى عشر صرّح في كرة بانّ الشوارع لا يجرى عليها ملك احد

و لا يختصّ بها شخص من الاشخاص بل هى بين النّاس كافّة شرع سواء بلا خلاف و لا فرق في ذلك بين الجوار الممتدة في الصّحارى او البلاد و هو جيّد

الثّانى عشر صرّح في التّذكرة بانّه اذا جلس رجل في مكان مباح

او درب نافذ ثم قام عنه او اقيم فانّه يزول حقّه من الجلوس و يكون لغيره الجلوس في مكانه و ليس للأول ازعاجه و ما ذكره جيّد ان كان القيام بقصد الاعراض او الاقامة لا على وجه الاكراه و حصل قصد الاعراض أيضا و ان لم يكن الامر كك ففى زوال حقّه اشكال بل الاقرب العدم للأصل و يجوز اطالة الجلوس و الكون فيه و ان خرجا عن العادة ما لم يضرّ بالمارة

الثالث عشر الاقرب جواز احداث الدكاكين في الطّرق النّافذة

ما لم يضر بالمارة خصوصا اذا كان لمصالحهم

الرّابع عشر الاقرب جواز الصّلاة و التخلى فيها

اذا لم يكونا مضرّين بالمارّة

الخامس عشر هل يجوز للإنسان ان يدخل تمام الطّريق النّافذ او بعضه في ملكه

لاتّساعه و نحوه و يعوضه بملك اخر له و يجعله طريقا او لا فيه اشكال و الاحوط التّرك مط و لكن احتمال الجواز حيث يكون التّعويض انفع للمارة و احسن لهم و كان بعقد المصالحة في غاية القوّة و كك في صورة المساوات اذا كان بعقد المصالحة خصوصا اذا صار ذلك الطّريق النّافذ مهجورا و المستند في ذلك الاصل و عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم و جميع ما ذكر سليم عن معارضة شيء من الادلّة الاربعة و اذا كان ذلك مضرّا للمارّة فلا يجوز قطعا

السّادس عشر اذا كان احداث الاجنحة و الرّواشن و السّاباط

و نحوها ممّا تقدّم لا يضر بالمارة اصلا و لكن يضرّ بالجار و لو واحد الا من حيث المرور بل من حيثية اخرى فهل يجوز احداثها ح او لا فيه اشكال من عموم قوله (ص) لا ضرر و لا ضرار و من الاصل و ان المنع من الاحداث قد يكون ضررا على المريد له و ظهور عبارات الاصحاب في اختصاص السّبب المانع من احداث المذكورات بكونها مضرّة بالمارّة و في الحكم بجواز احداثها اذا لم يكن مضرّة بهم و يؤيّد ما ذكر جواز ان يحدث الجار في ملكه ما يريد و ان كان مضرّا لجاره و ان تضرر الجار و انه لو كان مانعا لما جاز احداثها غالبا فتفاذن الاحتمال الاوّل هو الاقرب و لكنّ الثّانى احوط

السابع عشر اذا احدث من المذكورات ما يضرّ بالمارّة

فقد بيّنا انّه لا يجوز ذلك و هل يضمن المحدث النّفس و المال اذا ترتب على احداثه لها تلفهما او لا ربما يظهر الاوّل من الغنية و الخلاف لأنّهما احتجا على المنع من اخراج الجناح في صورة معارضة المسلم بانّه لو سقط ما شرعه على انسان فقتله او على مال فتلفه لزمه الضّمان بلا خلاف و لو كان يملك ذلك لما لزمه و المسألة عندى محلّ اشكال و لكن ما يستفاد منهما من الاحتمال الاوّل احوط بل في غاية القوّة و اذا كان احداث المذكورات على الوجه المشروع ثم ترتب عليه تلف الامرين فالاقرب انّ المحدث لها لا يضمن

الثّامن عشر صرّح في كرة بانّه يصير الموضع شارعا بامور ان يجعل الانسان ملكا شارعا

و سبيلا مسبّلا و يسلك في شخص او مجيء جماعة ارض قرية او بلدة و يتركوا مسلكا نافذا بين الدّرب و المساكن و يفتحوا اليه الابواب او يصير موضعا من الموات جادة يسلكه النّاس فيها فلا يجوز تغييره و كل موات يجوز استطراقه لكن لا يمنع احد من احيائه و صرف الممرّ عليه فليس له حكم الشّوارع و هو جيّد

التاسع عشر صرّح في كرة بانّ حد الطّريق المتخذ في الارض المباحة

اذا تشاح اهله في وضعه و سعته و ضيقه سبعة اذرع لأنّ ذلك قدر ما تدعوا الحاجة اليه و لا تزيد عليه لما رواه مسمع ابن عبد الملك عن الصادق (ع) قال و الطريق اذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع و مثله روى السّكونى عن الصادق (عليه السلام) و الخبران موثقان ثم فصل في هذا المقام قائلا اذا تقرب هذا فهذا الحد حد مع تشاح اهل دلك الذّرب المتقابلة دورهم فيه و لا عبرة بغيرهم و لو اتّفقوا على وضع اضيق منه في الابتداء جاز و لم يكن لأحد الاعتراض و طلب التّوسعة فيه و اذا وضعوه على حدّ السّبع لم يكن لهم بعد ذلك تضييقه و لو وضعوه اوسع من السّبع فالاقرب ان لهم و لغيرهم الاختصاص ببعضه الى حيث يبلغ هذا الحدّ فلا يجوز بعد ذلك النقص عنه و صرّح في مجمع الفائدة بعد الاشارة الى جميع ما ذكره بانّه يعمّ الطّرق النّافذة و المرفوعة و الاقرب عندى صحّة ما ذكره من التحديد بسبعة اذرع في الارض المباحة عند تشاح اهل الدرب مط و لو كان مرفوعا و جواز الاضيق ابتداء اذا اتّفقوا عليه مط

منهل الطّرق المرفوعة لا يجوز اخراج الاجنحة و الرّواشن فيها من غير اذن اربابها

و رضاهم به كما صرّح به في الغنية و يع و د و عد و كرة و الجامع و س و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه كما يظهر من الكتب المتقدّمة حيث صرحت بالحكم من غير اشارة الى خلاف و لا اشكال في ذلك بل اقتصر في التّذكرة على نقل الخلاف عن بعض الشافعية قائلا الطّريق الّتي لا تنفذ كالسكة المسدودة المنتهية الى ملك الغير و لا منفذ لها الى المباح ملك و تلك لأرباب الابواب فيها و هذه الطرق لا يجز لأحد اشراع جناح فيها و لا روشن و لا ساباط الا باذن ارباب الدرب باسرهم سواء كانوا من اهل الدّرب او من غيرهم وجه سواء اضر بالباقين او لا و هو احد قولى الشّافعيّة و الثانى لا يجوز لغير اهل السّكة و اما اهل السّكة فيجوز لكلّ واحد منهم اشراع الجناح و الرّوشن و غيرهما اذا لم يضرّ بالمارة لأنّ لكلّ واحد منهم الاتفاق بقرارها فليكن الارتفاق بهوائها كك كالشّوارع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست