responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 365

نبه على هذه المسألة و لكن الاحتمال الثّانى في غاية القوّة للأصل السليم عن المعارض و عليه فيشكل الحكم بصيرورته ملكا لأحد و هل يشترط ان يكون متصلا بداره بحيث يصير من توابعها و ملحقاتها او لا بل يجوز لكلّ احد حفر السّرداب في الطريق النافذ و ان لم يضر كك فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى لا يخ عن قوة و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا يجوز احداث دكة في الطّرق النّافذة اذا كانت مضرة بالمارة مط

و لو كانت على باب داره و قد صرّح بذلك في كرة قائلا لا يجوز لأحد بناء دكة و لا غرس شجر في الطّريق المسلوك ان ضيق الطّريق و ضر بالمارة اجماعا لقوله (ع) لا ضرر و لا ضرار و صار الى ما ذكره في س و هل يجوز احداثها فيها اذا لم تكن مضرّة بالمارة و لا مضيقة للطّريق او لا يجوز ذلك و صرّح بالثّانى في س قائلا الاقرب عدم جواز احداث دكّة في الطريق النافذ على باب داره و غيرها لأهل الدّرب و غيرهم التسع الطّريق او ضاق و ذهب اليه في كرة أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و ان كان متسعا لا يضر بالمارة وضعها فالاولى المنع أيضا الا فيما زاد على حد الطّريق النّافذ و لهما على ذلك وجوه منها ما تمسّك به في التّذكرة و س من انّ احداثها في النّافذ يوجب اختصاصا له فيما هو مشترك و شرع بين النّاس و قد يناقش فيما فيه اولا بالمنع من الملازمة و حصول الاختصاص بنفس ذلك بل الغالب عدم الاشتباه و ظهور عدم الاختصاص و ثانيا بالمنع من اقتضائه الاختصاص بعدم مضى مدّة متطاولة التّحريم ما لم يثبت الاختصاص فت و ثالثا بالنقض بالاجنحة و الرّواشن و السّاباط و السّرداب فت و منها ما تمسّك به في التّذكرة من انّ المكان المشغول بالبناء و الشّجر لا يتأتى فيه السّلوك و الاستطراق و قد يزدحم المارة و يعسر عليهم السّلوك فيه فيتعثّرون بهما و قد يناقش فيه بانّ المفروض عدم تضرّر المارّة بذلك فلا يتّجه ما ذكره و لو فرض تضرّر بعضهم على وجه النّدرة و الاتّفاق فلا يكون ذلك مانعا كما تقدّم سابقا اليه الاشارة و منها ما تمسك به في كرة أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و لأنّه ربما طالت المدّة فاشتبه مكان البناء و الغراس و الاملاك فانقطع اثر استحقاق السّلوك فيه بخلاف الاجنحة و الرّواشن و هو احد قولى الشّافعية و الثّانى انّه يجوز ذلك كوضع الجناح و الرّواشن الّذين لا يضران بالمارة و قد عرفت الفرق و قد يناقش فيما ذكره بالمنع من الفرق الذى اشار اليه و بانّ هذا الوجه مرجعه الى الوجه الاوّل و قد عرفت الجواب عنه فت و منها ما تمسّك به في س من ان احياء الطّريق غير جائز و قد يناقش فيما ذكره اولا بالمنع من الصّغرى و ثانيا بالمنع من كليّة الكبرى و بالجملة الوجوه كلّها ضعيفة فاذن الاحتمال الاوّل هو الاقرب و يدلّ عليه وجوه منها اصالة الاباحة الثابتة بالادلّة الاربعة و منها سيرة المسلمين قديما و حديثا و انّه لو كان ذلك غير جائز لاشتهر بل و تواتر و منها ان اخراج ذلك متضمن لمنفعة عظيمة لأنّه يستعان به في الرّكوب و الجلوس و الاتكاء و الاستظلال و غير ذلك و كل ذلك منفعة عظيمة خصوصا بالنّسبة الى من يشتد حاجته اليها كالمريض و ضعيف الحال و مع ذلك فلا ضرر فيه غالبا و لا يكون احداثه موجبا للتّصرف في ملك الغير و لا مفوتا للحقّ من حقوقه فيكون حائزا لتضمنه الاحسان الى معظم المتردّدين و قد قال الله عز و جل مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و لتضمّنه المعاونة على البرّ و قد قال الله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و منها انّ اخراجه لو لم يكن جائزا لما جاز الاستيجار على فعله و التالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلأنّه لا يجوز الاستيجار على المحرم و امّا بطلان التالى فلعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم

الثّانى صرّح في الدروس بعدم جواز الغرس في الطرق النّافذة

قائلا لا يجوز الغرس و ان كان هناك مندوحة لأنّ الزّقاق لا يضطرم ليلا و يزدحم فيه البهائم و لأنّه مع تطاول الازمنة يزول اثر الاستطراق في ذلك و يحتمل جوازه ما لم يتضرّر به المادّة من ذلك كالرّوشن و السّاباط و يضعف بانهما في الهواء بخلاف الدّكة و الشجر و صار في كرة الى المنع من ذلك أيضا محتجا عليه بالوجوه التى احتجّ بها على المنع من احداث الدّكة فيها و فيما ذكراه نظر و التحقيق ان كان الغرس يضيق الطريق و يضر بالمارة فلا يجوز احداثه فيه و قد صرح في التّذكرة بدعوى الاجماع عليه و ان انتفى معه الامران فالاقرب جوازه خصوصا اذا كان فيه منافع عظيمة للمارة لوجوه تقدم اليه الاشارة

الثالث صرّح في التّذكرة بان الطرق المسلوكة لا يجوز احداث بالوعة فيها

بل كل بالوعة وضعت في اصل وضع الدّرب فانّها تستمر ليس لأحد ازالتها كل بالوعة استحدثت فانّ لكل احد من المسلمين ازالتها و فيما ذكره نظر بل الاقرب جواز احداث البالوعة الّتي لا تضر بالمارّة فيها سواء كان المقصود منه انتفاع جميع الدّور التى فيها لاجتماع ماء المطر فيها و نحوه او انتفاع واحد منها و لو كان لكنيفها و يدلّ على ذلك الاصل و عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (ص) لا ضرر و لا ضرار و قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم و فحوى ما دلّ على جواز احداث السّرداب فيها و عمل المسلمين قديما و حديثا

الرّابع الاقرب جواز دفن الاموات في الطّرق النّافذة ما لم تكن مضرّة بالمارة

كما هو المتعارف في بعض البلاد

الخامس الاقرب جواز اخذ ترابها و استعمالها في التّعميرات

اذا لم يكن ذلك مضرا بالمارّة و كك الاقرب جواز احداث بنائه لاستحكام اصول الجدران و طرح المنزوح من الآبار و الكنائف و غير ذلك اذا لم يكن مضرّة بالمارّة للأصل و عمل المسلمين

السّادس صرّح في التّذكرة بانّه يجوز لكل احد الاستطراق في الطّرق النّافذة

على اى حال شاء من سرعة و بطوء و ركوب و ترجل و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر لأنّها موضوعة لذلك و صرّح في س بانّه لا يجوز منع الذمى من الطّرق النّافذة لأنّها وضعت وضعا عامّا و ما ذكراه جيّد

السّابع صرح في التذكرة بانّه لو سدّ الطّريق النافذ

كان لكل احد انفاذه كما كان و ازالة السّد و اعادته كما كان و هو جيد أيضا

الثّامن صرّح في التّذكرة بانّه لا يجوز وضع ساقية في درب مسلوك

سواء تضرّر بها السائرون فيها او لا و لو حفر كان لكلّ واحد ازالتها و لو وضع عليها ازجا محكما فالاقرب جواز ازالته لكل احد و في س بان مثل السّرداب السّاقية من الماء اذا لم يكن لها رسم قديم و منع الفاضل من عمل السّاقية و ان احكم الازج عليها في النّافذة اما لو عملنا بغير ازج فانه يمنع فيها اجماعا و يجوز لكل احد ازالتها و فيما ذكراه نظر و الاقرب الجواز اذا لم يضر بالمارة

التاسع صرّح في التّذكرة بانّه لو جعل الطّريق المقطوع مسلوكا

بان جعل الاستطراق في ملكه و رفع الحاجز فان كان سبيله مؤبّدا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست