responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 353

و ثالثها انه يقسم الباقى اثلاثا و هو مستفاد من التحرير و لم اعثر على دليله فهو ضعيف كالقول الثانى فالمعتمد هو القول الاول و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يلزم اليمين هنا على المختار او لا

الاقرب الثانى لإطلاق الرواية و كلام الاكثر و خلوهما عن الاشارة الى لزومه كما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا و اطلاق الرّواية يقتضى دفع ذلك و ان لم يتصادم دعواهما في الدّينارين فلذلك لم يحكم باليمين و لم يذكر المص في كره هنا يمينا و في س قال ان الاصحاب لم يذكروا يمينا هنا و في التى قبلها و ذكروها في باب الصّلح فجائز ان يكون ذلك الصّلح قهريا و جائز ان يكون اختياريّا فان امتنعا فاليمين قلت ان ظ الرواية و كلام الاصحاب ان ذلك قهرى و انّه بغير يمين بل ربما امتنعت اليمين اذا صرّح كلّ واحد بعدم العلم بعين حقّه و يعضد ما ذكره اولا تصريح التنقيح بجميع ما حكاه عن س و ثانيا تصريح الرّوضة و لك و ض بخلو كلام الاصحاب عن التعرّض لليمين هنا و بانّه ربما امتنع اليمين هنا اذا لم يعلم المخالف عين حقّه

الثانى لو فرط الودعى في الحفظ ضمن التالف

كما صرّح به في التحرير و كرة و التنقيح و جامع المقاصد و ضة و مجمع الفائدة و ض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و صرّح في ضة و ض بانّه يضم التّالف الى الموجودين و يقسمانها من غير كسر و هو جيّد و ان صرّح في جامع المقاصد بانّه لا حاجة الى القسمة ح ثم صرّحا بانّه قد يقع مع ذلك التعاسر عن العين فيتجه القرعة و هو جيد أيضا

الثالث لا فرق في هذه المسألة بين الدرهم و الدينار في الحكم المذكور

كما هو الظاهر من الاصحاب فانهم لم يشيروا الى وجود الخلاف في المسألة من هذه الجهة مع ان جملة من الكتب جعل موضوع الحكم في المسألة الدرهم و هى يع و فع و التبصرة و د و عة و التنقيح و مجمع الفائدة و جملة اخرى جعلت الموضوع الدينار كالرواية و هى النهاية و كرة و التحرير و س و جامع المقاصد و الكفاية

الرابع لو كان بدل الدرهم مالا يمتزج اجزائه

بحيث لا يتميز و هو متساويها كالحنطة و الشعير و الدهن و نحوها و كان لأحدهما قفيزان و للاخر قفيز و تلف قفيز بعد امتزاجها بغير تفريط فالتالف على نسبة المالين و كذا الباقى فيكون لصاحب القفيزين قفيز و ثلث و لاخر ثلثا قفيز و قد صرح بذلك في التذكرة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و صرح فيما عدا الكفاية بوجه الفرق بين المفروض و ما سبق قائلين و الفرق ان الذاهب هنا عليهما معا بخلاف الذاهب من الدراهم لأنه مختص باحدهما قطعا و الظاهر ان الحكم المذكور هنا مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و ان صرح في كرة بانه الاقرب و احتمل في مجمع الفائدة جريان الحكم المذكور في الدراهم هنا أيضا

منهل لو كان لأحد ثوب بعشرين درهما و للاخر ثوب بثلاثين ثم اشتبها

فاختلف الاصحاب فيه على اقوال الاول انه ان خير احدهما صاحبه فقد انصفه و ان تعاسرا بيعا و قسم الثمن بينهما اخماسا فيعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة و يعطى صاحب الثلثين ثلاثة و هو للنهاية و يع و فع و التبصرة و د و التحرير و قد صرح في س بانه مذهب المعظم و في التنقيح بانه مذهب الشيخ و اتباعه و في جامع المقاصد بانه مذهب اكثر الاصحاب و في لك و مجمع الفائدة بانه مشهور بين الاصحاب و لهم خبر اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه في الرجل يبضعه الرجل ثلثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبيعت الثوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلثين ثلاثة اخماس الثمن و الاخر خمسى الثمن قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين اختر ايهما شئت قال قد انصفه لا يقال هذه الرواية ضعيفة السند فلا يجوز الاعتماد عليها لأنا نقول هذا مدفوع بما نبه عليه في ض قائلا التامل في سند الرواية بالقطع في يب و الضعف في الفقيه يضعف بالانجبار بالشهرة المحكية في س و غيره مع احتمال صحة طريق الصدوق الى الراوى كما يظهر من يب و ان ضعف في الفقيه بسعد بن مسلم و غيره كما في ضة و يحتمل الصحة أيضا في طريق الشيخ كما يظهر من كتابه المشار اليه بناء على الاكتفاء بالظنون الاجتهادية فيكون الرواية حسنة فلا شبهة معها توجب القرعة الثانى لزوم استعمال القرعة هنا و قد حكاه في لف عن ابن ادريس قائلا قال ابن ادريس ان استعملت القرعة في ذلك كان للإجماع على ان كل امر ملتبس فيه القرعة و هذا من ذلك و ربما يظهر من المحكى عن س الميل اليه و كذا من لك لقوله و حكم بالقرعة لأنها لكل امر ملتبس و هو هنا حاصل و هو اوجه من الجميع لو لا مخالفة المشهور و ظ النص مع انه قضية في واقعة يمكن قصره عليها و الرجوع الى الاصول الشرعية و قد يناقش فيما ذكر اولا بالمنع من صدق الصغرى و هو حصول الاشتباه و الالتباس في الموضوع له هنا كما نبه عليه في لف قائلا بعد الاشارة الى قول الحلى و ليس بجيد اذ لا اشكال مع ورود النقل و نبه على ذلك في مجمع الفائدة أيضا و ثانيا بالمنع من كلية الكبرى بحيث يشمل محل البحث و الاجماع الذى حكاه في لف عن الحلى ممنوع في محل النزاع لما عرفت من مصير المعظم الى القول الاول و معه يستحيل عادة حصول الاطلاع على الاجماع و يتطرق القدح في المنقول منه لحصول الوهن العظيم فيه به سلمنا وجود عام معتبر يفيد كلية لزوم القرعة في الموضوعات المشتبهة و لكن يجب تخصيصه بخبر اسحاق بن عمار المتقدم و اما ما اورده في لك عليه بقوله مع انه قضية اه فضعيف كما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا و قول ابن ادريس بالقرعة و ان كان له وجه الا ان مخالفة النص و كلام الاصحاب مشكل فان قلت الرواية حكاية لأنها حكم في واقعة قلت الظاهر خلافه لعمل الاصحاب بمضمونها الثالث ما حكاه في لك عن العلامة قائلا و فصل العلامة فقال ان امكن بيعهما منفردين وجب ثم ان تساويا فلكل واحد ثمن ثوبه و لا اشكال و ان اختلفا فالاكثر لصاحبه و كذا الاقل بناء على الغالب و ان امكن خلافه الا انه نادر لا اثر له شرعا و ان لم يكن صادا كالمال المشترك شركة اجبارية كما لو امتزج الطعامات فيقسم الثمن على راس المال و عليه ينزل الرواية و هذا القول قد ذهب اليه في القواعد و كرة و لف و اشار الى التعليل بالغلبة في الاخيرين و قد يناقش في ذلك اولا بما نبه عليه في لك قائلا و ما ذكره العلامة من البناء على الغالب ليس اولى من القرعة لأنها دليل شرعى على هذه الموارد و من الجائز اختلاف الاثمان و القيم بالزيادة و النقصان لاختلاف الناس في المساهلة و المماكسة و ثانيا بما نبه عليه في ض قائلا بعد الاشاره الى القول المذكور و هو اجتهاد في مقابلة النص المعتبر مع تطرق الاشكال اليه بعدم دليل على اعتبار الغلبة التى غايتها ايراث المظنة خاصة في نحو المسألة التى هى من قبيل الموضوعات دون الاحكام الشرعية فلا يكتفى فيها بالمظنة الا اذا قامت عليه الادلّة و قد يناقش فيما ذكره بان الاصل في الموضوعات المشتبهة التى لا يمكن تحصيل العلم فيها العمل بالظن و فيه نظر و كيف كان فالاقرب عندى

هو القول الاول و هل يختص الحكم المذكور بالثوبين او لا بل يتعدى الى غيرهما من

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست