responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 352

أيضا و يظهر من اطلاق النّهاية و يع و فع و التّبصرة و التحرير و د و القواعد و اللّمعة و س و التنقيح عدم اشتراط الحلف هنا مط بل عزاه في س و التنقيح الى الاصحاب قائلين و لم يذكر الاصحاب في هذه المسألة يمينا و ذكروها في باب الصلح فجاز ان يكون ذلك الصلح قهريا و جاز ان يكون اختياريا فان امتنعا فاليمين و لا يرد عليهما ما اورده في جامع المقاصد و ضة و لك من ان العلامة في كرة اعتبر اليمين فلا وجه لنسبة عدم اعتباره الى جميع لاحتمال اطلاعهما على رجوع العلامة الى ما عليه المعظم من عدم اعتبار اليمين مع انه شاذ و هو كالمعدوم فت و كيف كان فعدم اعتبار اليمين في غاية القوة نظرا الى اطلاق رواية عبد اللّه بن المغيرة المتقدمة و لا يعارضها عموم ما دل على اعتبار اليمين لان التعارض بينه على تقدير تسليمه و بينها من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان وجوه الترجيح مع هذه الرواية فيلزم العمل بها و ان كان اعتبار اليمين احوط و اولى

الرابع اذا كان الدرهمان في يد مدعيهما معا دون الاخر

كان لمدعيهما مع حلفه للاخر على عدم استحقاقه شيئا اذا لم يكن له بينة و ان كان في يد مدعى احد الدرهمين دون مدعيهما كان للأول احدهما و يحلف على عدم استحقاق الاخر الدرهم الثانى اذا لم يكن له بينة و يرد الدرهم الاول على مدعيهما و قد صرح بجميع ما ذكر في التحرير و التنقيح و الكفاية و قد صرح بذلك في الكفاية أيضا قائلا في جملة كلام له ثم ان كل ذا اذا كان الدرهمان بيدهما معا دون ما اذا كانا بيد احدهما او ثالث لخروجهما عن الرواية و فتوى الجماعة فلا بد فيهما من الرجوع الى القاعدة فيحكم بهما لذى اليد مع الحلف على عدم استحقاق الاخر فان كان مدعى الدرهمين كانا له مع حلفه للاخر على عدم استحقاقه شيئا و كذا ان كان مدعى الدرهم لكن يرد درهما و يحلف على عدم استحقاق الاخر الدرهم الثانى و ان كان ثالثا فلهما ان كذبهما فيحلف لهما و يقر في يده الدرهمان و كأحدهما ان اقر له و صدقه و قد نبه في التنقيح على ما ذكره اخيرا قائلا و ان كانا بيد ثالث فان كذبهما حلف لهما و اقر الدرهمان بيده و ان صدق احدهما فكما تقدم و عليه اليمين للاخر و ما ذكراه جيد

الخامس هل يلحق بالدرهمين و المدعيين فيهما الدراهم و الديناران

و الدنانير و المالان من سائر الاجناس و الجماعة الذين يدعون او لا بل يجب في غير الدرهمين و المدعيين الرجوع الى ما يقتضيه القاعدة فيه اشكال من غلبة الالحاق و بعد الاختصاص بالدرهمين و المدعيين و من اختصاص الفتاوى و النصوص بهذين الامرين و عدم تنبيه احد من الاصحاب على التعميم و الاقرب هو الاحتمال الثانى

منهل لو اودع انسان عند اخر درهمين و اودعه انسان اخر درهما فصارت الدراهم المودعة عند الودعى ثلاثة

و امتزجت بحيث لا يمكن التمييز ثم ضاع و تلف واحدة من تلك الدراهم من غير تفريط في الحفظ و لا في المزج بان اذن المودعان في المزج او حصل المزج بغير فعله و لا اختياره فلا ضمان على الودعى كما صرح به في التذكرة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ما تمسك به في كرة من اصالة البراءة و منها عموم ما دل على نفى الضرر و هل يعطى صاحب الدرهمين درهما و نصف من الدرهمين الباقيين و يعطى صاحب الدرهم الواحد نصفا منهما كما في المسألة السابقة او لا بل يستعمل القرعة هنا او لا بل يقسم الباقى على نسبة المالين فيقسم اثلاثا فيعطى صاحب الدرهمين ثلثين من الباقى و يعطى لصاحب الدرهم الواحد ثلثا منه اختلف الاصحاب هنا على اقوال ثلاثة احدها ان حكم هذه المسألة حكم المسألة السابقة فيعطى صاحب الدرهمين درهما و نصف و يعطى صاحب الدرهم الباقى و هو نصف الدرهم و هو للنهاية و يع و فع و التبصرة و د و عد و كرة و عة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و قد صرح فيه و في سابقه و في س و التنقيح و لك و ضة بانه المشهور و صرح في جامع المقاصد بان عليه اكثر الاصحاب بل صرح في مواضع اخر من لك و ضة بانه مذهب الاصحاب و لهم ما تمسك به في كرة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و هو ما اشار اليه بعض الاجلة قائلا روى في يت و يب عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام) في رجل استودع رجلا دينارين و استودعه اخر دينارا فضاع دينار منهما قضى لصاحب الدينارين دينارا و يقسم الدينار الباقى بينهما نصفين و صرح في الكفاية بانه رواه في المقنع مرسلا و اورد على ما ذكر اولا بان الرواية المذكورة ضعيفة السند لان السكونى ضعيف فلا يكون خبره حجة و قد صرح بهذا الايراد في التنقيح قائلا السكونى ضعيف و الشهرة ليست حجة و اشار الى ما ذكره في ضة و لك أيضا و ثانيا بان الرواية المذكورة مخالفة للاعتبار و القواعد الشرعية و قد نبه على هذا في لك و ضة قائلا فيهما بعد الاشارة الى هذا القول و يشكل الحكم مع ضعف السند بان التالف لا يحتمل كونه منهما بل من احدهما خاصة لامتناع الاشاعة هنا فكيف يقسم الدرهم بينهما مع انه يختص باحدهما قطعا و الذى يقتضيه النظر و يشهد له الاصول النوعية القول بالقرعة في احد الدرهمين و مال اليه في س و لكنه لم يجر على مخالفة الاصحاب و قد صرح بامتناع الاشاعة في س و كذا في التنقيح محتجا بان ذلك خلاف الفرض و قد يجاب عن كلا الايرادين اما عن الاول فبان ضعف السند هنا غير قادح لما نبه عليه في الكفاية بقوله و لا يبعد العمل بالمشهور بناء على ان ضعف الرواية منجبر بعمل الاصحاب و لعله الى ما ذكره اشار في مجمع الفائدة بقوله بعد الاشاره الى ما عليه الاكثر و يدل عليه رواية السكونى و لا يضر ضعف السند بالقطع اليه و بنفسه و يؤيد ما ذكر اولا تصريح الدروس و التنقيح بان العمل بالرواية مشهور و ثانيا قول الرياض لجبر السند و المخالفة للقواعد بعملهم مع كون الراوى ممن حكى الطوسى اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و قال بثقته جماعة هذا و قد ذكر السيد الاستاد (قدس سرّه) و غيره شواهد اخر على وثاقة السكونى قد اشرنا اليها في كتابنا في الرجال و اما عن الثانى فبان الرواية المذكورة بعد اعتبار سندها و لو بالشّهرة تخصص تلك القواعد فانّها اعمّ و تلك الرّواية اخص و لا اشكال في لزوم تخصيص العام بالخاص حيث يقع التعارض بينهما و لعلّه الى هذا اشار في جامع المقاصد بعد اشارته الى قول س و لو قيل بالقرعة امكن و ما ذكره متجه الا ان الخروج عما عليه اكثر الاصحاب بعيد و ثانيها انه يلزم استعمال القرعة و هو مستفاد من س و التنقيح و ضة و لك و لهم ما نبه عليه في الاخيرين و قد تقدم اليه و الى جوابه الاشاره و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست