responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 345

لما صرّح به في جامع المقاصد من ان نفس الامر تابع لصحة الدّعوى و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط هنا

السابع انّما يثبت صحّة الصّلح ظاهرا

بالنّسبة الى من يعلم بالواقع كالمدعى و المنكر معا في بعض الصور و كأحدهما في اخر و اما من يعلم بانه كاذب فلا يثبت له الصّحة مط سواء كان مدعيا او منكرا فليس فساد الصّلح واقعا يستلزم لفساده ظاهرا و لا صحته ظاهرا يستلزم صحّته واقعا

منهل يشترط في صحّة الصّلح ان لا يكون محللا لحرام او محرّما لحلال

فلو ادى الى تحليل حرام او تحريم حلال كان باطلا و قد نبه على ذلك في النّهاية و الغنية و فع و عد و اللمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انه صرح في التحرير بدعوى الاجماع عليه قائلا و قد اجمع العلماء كافة على تسويغ الصّلح ما لم يؤد الى تحريم حلال او تحليل حرام و يعضده قول الرّياض الصّلح مشروع الا ما حرّم حلالا او حلّل حراما و لا خلاف في صورتى الاستثناء و منها النّبويان المتقدّمان الصّلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحلّ حراما او حرّم حلالا و لا يقدح فيهما ضعف السّند لانجباره بفتوى الاصحاب و لم يفسر هذا الشّرط و لم يبيّن المراد منه في النّهاية و الغنية و يع و فع و التحرير و عد و س و لكن حكى في ضة و لك و الكفاية و ض تفسير تحليل الحرام بالصّلح على استرقاق حرّ او استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره او على شرائهما او احدهما الخمر و نحو ذلك و صرّحوا في التنقيح بحسن هذا التفسير و ربما يظهر من القواعد لذكره في امثلة الاستثناء استرقاق الحرّ و استباحة بضع محرم و المصالحة بخمر او خنزير و صرّح في جامع المقاصد بانّ الامثلة المذكورة امثلة لتحليل الحرام و لا اشكال في فساد الصّلح فيها و قد صرح في التّذكرة بانّه لو تصالحا على خمر او خنزير و استرقاق حر او استباحة بضع لم يقع و لم يفد العقد سببا بل يقع العقد باطلا و يؤيّده ما ذكره حكاية بعض الاجلة التفسير المذكور عن الاصحاب و يلحق بالمذكورات كل محرم بالذات علم بقاء تحريمه و عدم ثبوت الحلّية له مع الضّرورة كأكل الميتة في المخمصة و يقوم الظّن المعتبر شرعا الذى هو اقوى من الظنّ الحاصل من العمومات الدالة على صحّة الصلح مقام العلم و بالجملة ما ثبت تحريمه شرعا بعلم او ظن لا يجوز الصّلح فيه مع بقائه على التحريم و امّا اذا ورد عام يقتضى التحريم في جمع الاحوال فيمكن الصّلح فيه و تخصيص ذلك العام بغير صورة الصّلح و لكن يشترط في ذلك ان يكون العمومات الدّالة على صحّة الصّلح اقوى من ذلك العام و ممّا ذكر يظهر تفسير تحريم الحلال كما لا يخفى فانّه عكس الاول و حكى في ضة و لك و الكفاية و ض تفسيره بان لا يطأ احدهما حليلته او لا ينتفع بماله و استحسن هذا التفسير في التنقيح أيضا و هو جيّد في الجملة و صرّح في لك و ض بانّ الاستثناء المذكور في الروايات المتقدمة يكون متصلا لأنّ الصّلح على مثل هذا باطل ظاهرا و باطنا و حكيا كما في ضة عن بعض تفسير ذلك بصلح المنكر على بعض المدعى او منفعته او بذله مع كون احدهما عالما ببطلان الدعوى كما سبق تحريره ثم صرحا بانّ الاستثناء في تلك الروايات يكون منقطعا للحكم بصحته ظاهرا و انّما هو فاسد في نفس الامر و الحكم بالصحة و البطلان انما يطلق على ما هو الظاهر و يمكن كونه متصلا نظرا الى بطلانه في نفس الامر و هذا المثال صالح للأمرين معا فانه محلل للحرام بالنسبة الى الكاذب و محرم للحلال بالنسبة الى المحق و استحسن هذا التفسير في التنقيح و فيه نظر و الذى يقتضيه التحقيق الرّجوع الى العرف في صدق اللفظين حقيقة فت

منهل يصحّ الصلح مع علم المتصالحين

بما يتصالحان عليه و مع جهالتهما به فلا يشترط في صحة الصّلح العلم بما يقع عليه الصلح كما نبه عليه في النهاية و الخلاف و الغنية و يع و فع و التبصرة و التحرير و د و كرة و عد و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح التذكرة بان ذلك مذهب علماءنا و يعضده اولا تصريح لك بان الصّلح مع جهلهما بمقداره بحيث يتعذّر عليهما علمه جائز عندنا و ثانيا تصريح الرياض بان ذلك ممّا لا خلاف فيه في الجملة و منها ما تمسك به في الغنية و كرة و ض من العمومات الدالة على صحّة الصلح من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى الصُّلْحُ خَيْرٌ و قوله(ع)في روايات عديدة الصّلح جائز بين المسلمين و منها ما تمسّك به في التذكرة و نبّه عليه في جامع المقاصد و لك من ان من عليه حق يجهل قدره هو و مالكه و يريد ابراء ذمّته و الخلاص من ذلك الحق الذى هو مطلوب للعقلاء وجب ان يكون له طريق الى ذلك و لا طريق الا الصلح فوجب ان يكون سائغا و الا لزم الحرج و الضيق في الاحكام و هو منفى شرعا و منها ما تمسك به في كرة أيضا من ان الصّلح اسقاط فيصحّ في المجهول كالطلاق و منها ما تمسّك به في كرة أيضا من انّه اذا صح الصّلح مع العلم و امكان اداء الحق بعينه فلئن يصح مع الجهل اولى و لأنّه اذا كان معلوما فله طريق الى التخلّص و براءة ذمة احدهما من صاحبه بدون الصلح و مع الجهل لا يمكن ذلك فلو لم يجز الصلح افضى الى ضياع المال على تقدير ان يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه و منها ما تمسّك به في لك و الكفاية و ض من خبرى محمد بن مسلم و منصور بن حازم اللذين وصفا بالصّحة عن الصّادقين (عليهما السلام) انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لى ما عندى فقال لا باس بذلك اذا تراضيا عليه و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق في صحة الصلح مع العلم و الجهل

بين ان يكون ما يقع عليه الصّلح عينا او دينا كما صرّح به في يع و فع و د و التحرير و كرة و التبصرة و عد و هو ظ اطلاق غيرها بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبه عليه في كرة قائلا لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا و لا جنسا بل يصح الصّلح سواء علما قدر ما تنازعا عليه و جنسه او جهلاه دينا كان او عينا و سواء كان ارثا او غيره عند علماءنا اجمع

الثّانى لا يشترط فيما ذكر سبق المنازعة

كما صرح به في لك قائلا و اعلم ان تقييد الاقسام بكون المصالح عليه متنازعا فيه غير لازم بل الحكم آت في مطلق التصالح و ان لم يكن منازعة مع علمهما بما يتصالحان عليه و جهلهما به كوارث تعذر علمه بمقدار حصته و شريك امتزج ماله بمال الاخر بحيث لا يتميز و لا يعلمان قدر مال كل منهما و نحو ذلك

الثالث لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون ما يقع عليه الصّلح ارثا

او امانة او حقوقا اخر مالية يصح الصّلح فيها و لا بين ان يكون

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست