responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 344

و المراسم و فع و الشرائع و كره و التحرير و عد و د و عة و س و التنقيح و كنز العرفان و جامع و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و صرّح بصحته مع الانكار في الغنية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انّ العلامة في كره نسب ذلك الى علماءنا قائلا يصح الصّلح على الاقرار و الانكار معا سواء كان المدّعى به دينا او عينا عند علماءنا اجمع و يعضد اولا تصريح الغنية الصّلح جائز مع الانكار و الاقرار بدليل اجماع الطائفة و ثانيا تصريح الخلاف و جامع المقاصد و ضة بانه يصح الصلح مع الانكار عندنا و ثالثا تصريح التنقيح بان صحة الصلح مع الاقرار و الانكار مما انفردت به الاماميّة و قاله الاصحاب و رابعا تصريح لك بان صحّته مع الامرين عندنا موضع وفاق و خامسا تصريح مجمع الفائدة بانّ صحته مع الامرين مذهب الاصحاب و سادسا تصريح الكفاية بانّ صحّته مع الامرين مما لم يعرف فيه خلافا و سابعا تصريح الرّياض بانّ صحّته مع الامرين ممّا لا خلاف فيه بيننا و منها ما تمسّك به في ف و الغنية و كرة و التنقيح من عموم قوله تعالى الصُّلْحُ خَيْرٌ و يعضده قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسك به في الغنية و التذكرة و التنقيح من الاخبار المتقدّمة المصرّحة بان الصلح جائز بين المسلمين و اشار الى العمومات المذكورة في لك و مجمع الفائدة و ض قائلين يدلّ على صحّته مع الامرين اطلاق النصوص الدالة على صحته و عموم الادلة و منها ما تمسّك به في الخلاف قائلا و روى عنه انّه(ع)قال كل مال و فى الرّجل به فهو صدقة فيجب ان يكون ما بذله المدعى عليه جائزا و يكون صدقة لأنّه قصد به وفاء قرضه و منها ما تمسك به في التذكرة من ان الصّلح سبب لإسقاط الخصومة فجاز مع الانكار كالإبراء و الصّلح مع الاجنبى و منها ما تمسك به في كرة أيضا من انّ الصّلح وضع لقطع التّنازع و هو انّما يتحقق مع المخالفة بين المتداعيين بان ينكر احدهما ما ادّعاه الاخر فلو لم يستمع الصلح مع الانكار انتفت اعظم فوائد الصّلح و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق في ذلك بين ان يكون المدّعى به دينا او عينا

كما صرّح به في كرة و هو ظ ما عداها من الكتب المتقدمة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في كرة

الثّانى لا فرق في ذلك بين سبق النزاع و عدمه

كما صرّح به في عد و س و ضة و هو ظ اطلاق ما عداها من الكتب المتقدّمة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما يستفاد من الكتب المذكورة

الثالث صورة الصّلح مع الاقرار ظ

كما صرّح به في لك قال اما صورته مع الانكار بان صورته مع الانكار ان يدعى شخص على غيره دينا او عينا فينكر المدّعى عليه فيصالحه على مال اخر او على بعض المدعى به او على غير ذلك من منفعة و غيرها كما صرح به في كرة أيضا

الرّابع المراد بصحّة الصّلح مع الانكار صحّته بحسب الظّاهر

كما صرح به في التّحرير و جامع المقاصد و لك و الكفاية و اما بحسب نفس الامر فلا يتسبيح كل منهما ما وصل اليه بالصّلح و هو غير محق حيث لا يكون المحقّ راضيا بالصّلح باطنا بل انما يكون قصده رفع المكاذبة عنده و قد صرّح بذلك في التحرير و عد و س و جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها الاصل و منها عموم نفى الضّرر و منها انه اكل مال بالباطل و لا يعد تجارة عن تراض تبيح مال الغير فيكون منهيّا عنه لعموم قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ الاية و قد نبه على ذلك في لك و غيره فاذا انكر المدعى عليه و هو مبطل فيكون المدعى محقا واقعا مستحقا للمدّعى به و الحق الثّابت في ذمّته و صولح على قدر بعض ما عليه في الواقع او ببعض العين او بمال اخر لم يستبح للمنكر ما بقى له من مال المدّعى لا عينا و لا دينا حتّى لو كان قد صالح عن العين بمال اخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة و لا يستثنى له منها مقدار ما دفع كما صرح به في لك و ضة و الكفاية و ض و نبّه عليه في عد و التحرير و جامع المقاصد و لهم بعد ظهور الاتّفاق عليه وجوه احدها ما تمسّك به في لك و ضة من فساد المعاوضة ح و ثانيها ما تمسّك به في الكفاية و ض و غيرهما من خبر عمرو بن يزيد الذى وصفه بالصحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال اذا كان للرّجل دين فمطله حتّى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذى اخذته الورثة لهم و ما بقى فهو للميّت يستوفيه في الآخرة و ان هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات و لم يقض منه فهو كلّه للميّت يأخذه به و ثالثها ما تمسّك به في ض و غيره من خبر عداه موثقا عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له الّا الذى صالح عليه ثمّ صرّحا بانّ في معنى هذه الرواية و ما تقدمها اخبار اخر و صرّح في التحرير و س و ضة و ض بانّه يستبيح للمدّعى المحق ما يدفع اليه المنكر صلحا و زاد في التحرير فصرح بانه لا فرق في ذلك بين ان يكون المدفوع من جنس المدّعى به او غيره و لا بين ان يزيد على المدّعى به او ينقص عنه و عندى في تملك المدعى لغير الجنس و الزّائد على المدّعى به واقعا نظر لما عرفت من فساد الصّلح و لا سبب لتملّك غيره و التقاص هنا و ان امكن ان يكون سببا و لكنّه يتوقف على شرائطه مع انّه لا يجرى في الزّائد و اذا رضى المدعى بالصّلح باطنا فتبرأ ذمّة المنكر و يتملّك ما يدفع اليه كما نبّه عليه في عد و جامع المقاصد

الخامس اذا كان المدّعى مبطلا و المنكر محقّا في نفس الامر

و وقع الصّلح فلا يستبيح المدعى ما صولح به من عين او دين كما نص عليه في ذلك قائلا و انّما حكمهم بالصّحة بحسب الشّرع لاشتباه المحق من المبطل لأنّ هذا كلّه اكل مال لو انّما صالح المحق من المبطل دفعا لدعواه الكاذبة و قد يكون استدفع بالصّلح ضررا عن نفسه و ماله و مثل هذا لا يعد تراض يبيح اكل مال الغير و قد صرّح بما ذكره من التّعليل في الرّوضة و ض أيضا و بعدم استحقاق المدّعى هنا شيئا في عد و التحرير و جامع المقاصد و الكفاية بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و ان أطلق صحّة الصّلح مع الانكار في الخلاف و الغنية و المراسم و يع و فع و د و عة و كنز العرفان و التنقيح لظهور انصراف هذا الطلاق الى غير محل البحث سلمناه و لكن يحتمل ان يكون المراد الصّحة بحسب الظاهر لا مط و لا نسلم مخالفة هذا الاحتمال للظ فت

السّادس صرح في لك و ضة بانّه لو كانت الدعوى مستندة الى قرينة

تجوزها كما لو وجد المدّعى بخط مورثه ان له حقا على احد فانكره و صالحه على اسقاطها بمال او شهد له من لا يثبت بشهادته الحق و لم يكن المدعى عالما بالحقّ و توجهت له اليمين على المنكر فصالحه على اسقاطها بمال او على قطع المنازعة فالمتّجه صحّة الصّلح في نفس الامر لان اليمين حق يصحّ الصّلح على اسقاطها و مثله ما لو توجّهت الدّعوى بالتّهمة حيث يتوجّه اليمين على المنكر فلا يمكن ردها و يظهر من الكفاية و الرّياض فيما ذكره و التحقيق ان يقال ان استحق المدّعى من المنكر يمينا في الصّور المذكورة و وقع الصّلح على نفس اسقاط اليمين كان ما ذكره حسنا فلا يبطل هذا الصّلح بتبين فساد الدعوى لما ذكر و ان وقع الصّلح على نفس المدعى فالاقرب صحّة الصّلح ظاهرا لا باطنا فيفسد بظهور فساد الدعوى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست