responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 343

المنازعة مط و لو كانت متوقعة على انّ هذه الصّورة من افراد الصّلح حقيقة لعدم صحّة السّلب و ظهوره في غيرها و ان سلم فغير قادح هنا لأنّ الاستثناء في بعض الاخبار المتقدّمة قرينة على ارادة العموم من الاطلاق فلا يجوز ح حمله على الفرد الظاهر فت سلمنا قصور الكتاب و السّنة المتضمنين للتصريح بجواز الصّلح عن افادة المدعى لكن يمكن اثباته بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كما نبّه عليه في ض و غيره و قوله (صلى الله عليه و آله) المؤمنون عند شروطهم و لا يرد عليهما المناشقة المتقدّمة قطعا و يعضدهما جملة من الاخبار و منها خبر محمد بن مسلم و منصور بن حازم عن الصادقين (عليهما السلام) اللذين وصفهما بعض الأجلّة بالصّحة انّهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهم طعام عند صاحبه و لا يدرى كل واحد كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لك ما عندك و لى ما عندى قال لا باس اذا تراضيا و منها خبر الحلبى الذى وصفه بعض الاجلّة و غير واحد بالصّحة عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرّجل يكون عليه الشىء فيصالح فقال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا باس و منها خبر اخر للحلبى قد وصفه بعض الاجلة بالصحّة أيضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقده الدّراهم و قفيزا منه و هو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به و ان لم يكن ساعره على ذلك

منهل اختلف الاصحاب في ان الصلح هل هو عقد مستقل قائم بنفسه و ليس فرعا لغيره

كسائر العقود او لا بل هو فرع لغيره على قولين الاول انّه عقد مستقل و ليس فرعا لغيره و هو للشرائع و التذكرة و التحرير و عد و س و اللمعة و التنقيح و كنز العرفان و جامع المقاصد و لك و الروضة و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و قد صرح في لف و الرّوضة بانّه الاشهر و في التنقيح و جامع المقاصد و الكفاية بانّه المشهور و في الرّياض بانّه مذهب اكثر اصحابنا بل عليه كافة المتأخرين منّا الثانى انه فرع البيع اذا افاد نقل العين بعوض معلوم و فرع الاجارة اذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم و فرع العارية اذا تضمن اباحة منفعة بغير عوض و فرع الهبة اذا تضمّن ملك العين بغير عوض و فرع الابراء اذا تضمّن اسقاط دين و هو للمحكى في جامع المقاصد و لك و ضة و غيرها عن الشيخ و حكاه عنه في التنقيح الّا انّه حكى عنه قولين قائلا للشيخ هنا قولان احدهما انّه بيع و الاخر انّه فرع عقود خمسة هى البيع و الاجارة و العارية و الهبة و الابراء للقول الاول وجوه منها ظهور التذكرة في دعوى الاجماع عليه لقوله الصّلح عند علماءنا اجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره بل اصل في نفسه منفرد بحكمه و لا يتبع غيره في الاحكام و يعضده اولا تصريح الرياض بدعوى السرائر الاجماع على ذلك و ثانيا الشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف على انّه يظهر من مجمع الفائدة منع وجوده و منها ما تمسّك به في التذكرة من عدم الدّليل على تبعيّته على الغير و الاصل في العقود الاصالة و اليه اشار في لف و التنقيح و الروضة بقولهم الاصالة عدم الفرعية و منها ان معظم العقود اصول لا يتفرع على غيرها فكذا عقد الصلح عملا بالاستقراء و منها ما تمسّك به في الكفاية قائلا بعد الاشارة الى القولين و لعل الاول اقرب لكونه غير البيع فيصح لكونه تجارة عن تراض و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)الصّلح جائز و كونه فرعا لغيره يحتاج الى دليل و قد تمسّك في لف بالعموم الرابع قائلا لنا قوله الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا و في الحسن عن حفص البخترى عن الصادق (عليه السلام) قال الصلح جائز بين المسلمين و قد تمسّك بالعموم الثانى في الرياض قائلا الحجة في ذلك ادلة لزوم الوفاء بالعقود كتابا و سنة و منها ما تمسّك به في التنقيح قائلا و لأنه لو كان بيعا و فرعا لما صح الا حيث يصحّ و اللازم باطل فكذا الملزوم و الملازمة ظاهرة و اما بطلان اللازم فانّه يصح مع الجهل و الانكار و اشار الى ما ذكره في ض أيضا و منها ما تمسك به في الكفاية من عموم خبر الحلبى الذى وصفه بالصحة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و غير واحد عن ابى عبد اللّه في الرّجل يكون عليه الشىء فيصالح فقال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس و منها ما تمسك به في الكفاية أيضا من عموم خبر عمرو بن يزيد الذى وصفه بالموثقية قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما يصالح عليه قال ليس له الا الذى صالح عليه و منها ما تمسك به في الكفاية أيضا من خبر اخر لعمرو بن يزيد قد وصفه بالصحة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال اذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء و الذى اخذ الورثة لهم و ما بقى فهو للميّت فهو يستوفيه منه في الآخرة و ان هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات و لم يقض عنه فهو للميّت يأخذه به و منها ما تمسّك به في الكفاية أيضا من خبر محمّد بن مسلم و منصور اللّذين وصفهما بالصّحة عن الصّادقين (عليهما السلام) انّهما قالا في الرّجل كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدرى كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندى و لى ما عندك فقال لا بأس بذلك اذا تراضيا و طابت انفسهما و للقول الثّانى ما نبه عليه في ضة قائلا ذهب الشّيخ الى انّه فرع البيع و الهبة و الاجارة و العارية و الابراء استنادا الى افادته حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما لحق به ثمّ اجاب عنه كما في التنقيح و جامع المقاصد و لك بانّ افادة عقد فائدة اخرى لا

يقتضى الاتّحاد كما لا يقتضى الهبة بعوض فائدة البيع لا يقال اذا افاد الصّلح فائدة البيع مثلا كان معناه معنى البيع حقيقة لعدم تعقل الفرق بين معنييهما ح فيلزم ان يعتبر فيه ما يعتبره في البيع من الشّروط و الاحكام لصدقه حقيقة و هكذا الكلام بالنّسبة الى الاجارة و الهبة و العارية و الابراء لأنّا نقول لا نسلم ذلك لعدم صدق البيع حقيقة و صحة سلبه قطعا على انّه لو اتحدا معنى ح لما كان احدهما اصلا و الاخر فرعا و هو باطل باعتراف الخصم فتو المعتمد عندى هو القول الاوّل و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل لو قلنا بانّ الصلح فرع البيع و الاجارة

و الهبة و العارية و الابراء لزم ان يعتبر منه جميع ما يعتبر في كلّ منهما من الشرائط و الاحكام اذا افاد فائدته فاذا افاد فائدة البيع وجب اعتبار الكيل و الوزن و العدد و الذرع و عدم الجهالة في العوضين و عدم التّقابض في المجلس و الخيارات بعد تحقق اسبابها و غير ذلك و لا يلزم ذلك على المختار و قد نبّه على ذلك في التّذكرة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و قد تبيّن مما ذكر فائدة البحث في هذه المسألة

الثانى على المختار هل يفيد الصّلح فائدة كل عقد عدا النّكاح

او يختصّ بالعقود الخمسة الّتي تقدّم اليها الاشارة او يختص بالبيع الأقرب عندى هو الاوّل و الظّاهر انّه متّفق عليه بين القائلين بالمختار

منهل يصحّ الصّلح مع الاقرار و الانكار

كما صرّح به في ف

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست