responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 342

فصرح في الارشاد و س و الكفاية و ض بان وليه يقوم مقاصه و الحق في س بالجنون الاغماء و هو جيد

السابع صرّح في الكفاية بانه لو كان الميت عبدا مأذونا

ثبت الخيار لمولاه

الثامن هل يختص الحكم بان الخيار مورث بالخيار

التى هى في البيع او لا بل يشمل جميع الخيارات حتى ما في الصلح و الاجارة و النكاح لم اجد احدا صرّح باحد الامرين و لكن الاقرب الاخير و عليه فاذا كان الخيار في الصلح ما دام العمر بناء على جواز الجهالة في الصلح فالظاهر انّه لا يورث لانقطاعه بالموت و عدم بقائه بعده فلا يصدق انّ الميت ترك حقا فتأمّل هذا

كتاب الصلح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين

القول في مناهل الصلح

مقدمة تضمن جملة من الكتب الاشارة الى تعريف الصلح

فصرّح في الشرائع بان الصلح عقد شرع لقطع التجاذب و في النافع بانه مشروع لقطع المنازعة و في القواعد بانه عقد سائغ شرع لقطع التجاذب و في التذكرة بانه عقد شرع لقطع التنازع و في التحرير بانه عقد شرع لقطع التنازع بين المختلفين

منهل لا ريب في مشروعية الصلح و جوازه

و قد صرح به في الكتب المتقدّمة و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح التذكرة بدعوى اجماع الامة على جواز الصلح في الجملة و يعضده اولا تصريح الكفاية بنفى النّزاع في صحة عقد الصلح و ثانيا تصريح الرّياض بان ذلك في الجملة مجمع عليه حاكيا له عن السّرائر أيضا منها ما تمسّك به في لك من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما تمسّك به في التنقيح من قوله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ و من قوله تعالى لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ و من قوله تعالى إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا و من قوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً و من قوله تعالى وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الى قوله فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ و قد تمسّك بالآيتين الأخيرتين في التّذكرة و لك و ض أيضا و لكن تامّل في مجمع الفائدة في دلالتهما و دلالة ما سبق عليهما من الآيات الشّريفة على الصّلح الذى ذكرها الفقهاء في كتاب الصّلح و منها ما تمسّك به في التّذكرة و التنقيح و كنز العرفان و لك من النبوي المرسل الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرّم حلالا او حلل حراما و منها خبر حفص بن البخترى الذى تمسّك به في كرة و وصفه تارة بالصّحة و اخرى بالحسن عن الصادق (عليه السلام) قال الصّلح جائز بين النّاس و منها ما اشار اليه بعض الاجلّة من خبر هشام بن سالم الذى وصفه بالصحة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لان اصلح بين اثنين احبّ الى من ان اتصدّق بدينارين و منها ما اشار اليه بعض الاجلة قائلا و روى في البحار نقلا من كتاب الامامة و التبصرة مسندا عن مصدق بن صدقة عن مولانا الصّادق عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا و صرح بانّه رواه ق في يه مرسلا و منها خبر ابى حنيفة سابق الحاج قال امرنى ابو عبد اللّه (عليه السلام) اذا تنازع رجلان من اصحابنا في شيء ان اصلح بينهما و افتدى بهما من ماله و منها ما ذكره في التنقيح قائلا قال(ص)اصلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام و قال الباقر (عليه السلام) رحم الله امرء الف بين وليين لنا يا معشر المؤمنين الّفوا و تعطّفوا

منهل لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع و خصومة

بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم صح و افاد نقل كل من العوضين كما في البيع و قد صرح بذلك في التنقيح و كنز العرفان و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه لا يقال قد صرح جملة من العبارات و قد تقدّم اليها الاشارة بانّ الصّلح شرع لقطع النزاع و التجاذب و الخصومة و هو يقتضى اشتراطه لسبق الخصومة كما عن بعض العامة لأنّ القاطع للتجاذب مسبوق بالتجاذب لأنّا نقول هذا مندفع بما نبّه عليه في جامع المقاصد و لك و الرّياض في مقام دفع الايراد المذكور من انّه لا يلزم من كون اصل شرعيته لذلك ثبوته في كل فرد من افراده لأنّ القواعد الحكمية لا يجب اطرادها في كل فرد كالقصر في السّفر فانّ الاصل فيه وجود المشقة مع انّه يثبت مع عدمها في كثير من الافراد و كالعدة فانّها شرعت لاستبراء الرّحم مع انها ثبت في مواضع يقطع فيها ببراءة الرحم و بالجملة المرجع في اثبات حكم شرعىّ الى الدليل الدال عليه لا الى الحكمة الّتي شرع لأجلها كما نصّ عليه في لك و منها تصريح الرياض بانه قد استفاض دعوى اجماع الامامية على ذلك و تصريح الكفاية بانّه لم نعرف خلافا بين اصحابنا في ذلك و منها ما تمسّك به في لك و الكفاية و ض و اشار اليه في جامع المقاصد من العمومات المتقدّمة الدّالة على جواز الصلح لا يقال لا نسلم شمولها لصورة عدم سبق المنازعة لان الظاهر من لفظ الصلح عند الاطلاق صورة سبق المنازعة و يجب الحمل عليها لأنّا نقول لا نسلم ظهور لفظ الصّلح في تحقق المنازعة بل يصلح اطلاقها بالاضافة الى دفع منازعة متوقعة محتملة و ان لم يكن سابقة كما يظهر من الآية الخامسة فاشتراط تحقق السبق في مفهومه باطل نعم لا تساعد الاخبار المتقدّمة على مشروعيّته حيث لم يسبق منازعة و لا يكون متوقعة و لكن يمكن الذب عنه بعدم القائل بالفرق بين الامة على ما صرّح به في ض فكلّ من قال بالمشروعيّة لدفع منازعة متوقعة و ان لم يكن سابقة كما دل عليه اطلاق الاخبار المتقدمة قال بها في صورة الخلو عن

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست